الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواية أبي طالب
(1)
: فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر.
وقال ابن أبي موسى
(2)
: في الأرنب عناق، وقيل: جفرة.
وقال [أبو الخطاب]
(3)
: فيها عَناق، وهي قبل أن تصير جَذَعة. لما تقدم عن عمر أنه حكم في الأرنب بعَناق.
وقال الجوهري
(4)
: العَناق الأنثى من ولد المَعْز.
وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاةٌ، وفي الأرنب حَمَلٌ، وفي
اليربوع
حَمَلٌ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جَلْدَة
(5)
. رواه سعيد
(6)
.
وأما اليربوع ــ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ــ فقد قال في رواية أبي الحارث
(7)
: فيه جَفْرة. وهي الصغيرة من الغنم، [ق 296]
(1)
كما في «التعليقة» (2/ 317).
(2)
في «الإرشاد» (ص 169).
(3)
زيادة ليستقيم السياق، وهذا نصُّ أبي الخطاب في «الهداية» (ص 183).
(4)
في «الصحاح» (عنق).
(5)
أي صلبة مكتنزة، كما في «تاج العروس» (جلد).
(6)
لم أقف عليه بتمامه من رواية سعيد بن جبير. وقوله في جزاء الحمام رواه عبد الرزاق (8264 - 8266) وابن أبي شيبة (14868) من رواية عطاء عنه. وقوله في الأرنب رواه الشافعي في «الأم» (3/ 497 - 498) من رواية الضحاك المُرسلة عنه بلفظ: «في الأرنب شاة» . وقوله في اليربوع عزاه في «التلخيص الحبير» (2/ 284) إلى إبراهيم الحربي في «غريبه» ، وليس في المطبوع منه. وقوله في الجرادة رواه الشافعي في «الأم» (3/ 505، 512) وعبد الرزاق (8244) من رواية القاسم بن محمد عنه.
(7)
كما في «الهداية» (ص 183).
وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفْرة.
وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالِقًا
(1)
على يربوعٍ فقتله، فحكم فيه عبد الله جفرةً. رواه سعيد
(2)
.
وقال أحمد في رواية أبي طالب
(3)
: في اليربوع جَدْي.
وقد حكاها ابن أبي موسى
(4)
على روايتين.
وليس هذا باختلاف معنًى، فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة أشهر وجَفَرَ جنباه وفُصِل عن أمه. هذا قول الجوهري
(5)
وبعض أصحابنا
(6)
. كأنه سُمّي بذلك لاتساع
(7)
جوفه بما يغتذيه
(8)
من غير اللبن، ومنه الجَفْر، وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، ويقال للجَوف: جُفْرة.
وقال القاضي: الجَفْرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال أبو الخطاب
(9)
: الجَفْرة الجَدْي حين يُفْطم.
(1)
في المطبوع: «جوالق» . وهو مصروف في المفرد. وهو وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما، كالغرارة.
(2)
ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (3/ 531، 8/ 669) وعبد الرزاق في «المصنف» (8217) والطحاوي في «أحكام القرآن» (1721) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 184).
(3)
كما في «التعليقة» (2/ 317).
(4)
في «الإرشاد» (ص 169).
(5)
في «الصحاح» (جفر).
(6)
انظر «المغني» (5/ 404).
(7)
في المطبوع: «لإشباع» تحريف.
(8)
في المطبوع: «يغذيه» خلاف النسختين.
(9)
في «الهداية» (ص 183).
وفي حِلّ اليربوع روايتان، فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب على ما تقدم.
وأما الضَّب فيُودَى قولًا واحدًا. وهل فيه شاة أو جَدْي ــ وهو ما دون الجَذع ــ؟ على وجهين، أحدهما: شاة. والثاني: جَدْي، وهو المشهور، ذكره ابن أبي موسى
(1)
. لما تقدم عن عمر أنه حكم فيه هو وأربدُ بجدْيٍ قد جمع الماء والشجر، يعني استغنى عن أمه بالرعي والشرب.
وفي الوَبْر جَدْيٌ. قاله أصحابنا
(2)
؛ قالوا: وهو دُوَيبَّة سوداء أكبر من اليربوع
(3)
. وحكمه حكم الثعلب، لأن في حلّه روايتان
(4)
.
وقال عطاء ومجاهد: في الوَبْر شاة
(5)
.
وذكر ابن أبي موسى
(6)
: في الوبر شاة. وفي اليربوع جَدْي، وقيل: عنه جَفْرة.
وفي السِّنَّور
(7)
حكومة. وفي الثعلب روايتان.
وأما السنور فقد قال في رواية الكوسج
(8)
: في السنور الأهلي وغير
(1)
في «الإرشاد» (ص 169).
(2)
انظر «الإنصاف» (9/ 11).
(3)
انظر «المستوعب» (1/ 484).
(4)
كذا في النسختين بالألف والنون.
(5)
رواه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» (8236، 8237).
(6)
في «الإرشاد» (ص 169).
(7)
تحرّف في المطبوع إلى «النسور» .
(8)
في «مسائله» (1/ 605).
الأهلي حكومة.
أما السنور الأهلي ففي ضمانه روايتان كما تقدم، لأنه لا يحل. وأما الوحشي ففي حلّه روايتان، فهو كالثعلب في الضمان، فإذا قلنا: يضمن ففيه حكومة؛ لأنه لم يمضِ من السلف فيه حكمٌ.
والحكومة: أن يُحكَم بمثله من النعم.
فصل
وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام، وفيه شاة شاة. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي
(1)
: كل طير يَعُبُّ الماء مثلَ الحمام، يشرب كما يشرب الحمام، فيه شاة، وما كان مثلَ العصفور ونحوه ففيه القيمة، ويلزم المحرمَ كما يلزم الحلالَ في حمام الحرم.
والطير صيد، والدجاج ليس بطير، وإنما
(2)
أهلي. وقال في رواية ابن منصور
(3)
: حمام الحل والحرم سواء.
وذلك لما روى
…
(4)
.
وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة
(1)
كما في «التعليقة» (2/ 325، 326).
(2)
كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله هو.
(3)
هو الكوسج في «مسائله» (1/ 556).
(4)
بياض في النسختين. وفي «التعليقة» (2/ 324): روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطير إذا أصابه شاة.
شاة
(1)
.
وعن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحمام والقُمْري والدُّبْسِي والقَطا والحَجَل شاة شاة
(2)
.
وعن عطاء: أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام
(3)
الحرم، فسأل أبوه ابن عباس، فأمره أن يذبح شاة
(4)
.
وعن يوسف بن ماهَك وعطاء قالا: أغلق رجل بابه على حمامة وفرخَيْها وانطلق إلى عرفات، فرجع وقد موَّتن
(5)
، فأتى ابنَ عمر فسأله، فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكمَ معه رجل
(6)
.
والمراد بالحمام وما أشبهه: كل ما عَبَّ الماء، ولم يتعرَّض للهدير؛ لأن الحمام يُشبه الغنم من حيث يَعُبُّ الماء، كما أن
(7)
الغنم تعبّ الماء.
(1)
سبق تخريجه.
(2)
رواه عبد الرزاق (8281) عن ابن أبي ليلى عن عطاء به، وابن أبي ليلى كثير الخطأ لاسيما عن عطاء. ولعل الصواب الوقف على عطاء من قوله، كما في رواية ابن جريج عنه عند الشافعي في «الأم» (3/ 510) وعند عبد الرزاق (عقب السابقة).
(3)
«من حمام» ساقطة من المطبوع.
(4)
رواه الشافعي في «الأم» (3/ 503) وعبد الرزاق (8264، 8265) وابن أبي شيبة (14868).
(5)
في المطبوع: «متن» خلاف ما في النسختين. وفي بعض مصادر التخريج: «موتت» .
(6)
رواه عبد الرزاق (8273) وابن أبي شيبة (13378) والطحاوي في «أحكام القرآن» (1728) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 206).
(7)
«أن» ساقطة من المطبوع.
وقال أبو الخطاب
(1)
وغيره: هو كل ما عبَّ وهدَرَ.
والعبُّ هو شرب الماء متواصلًا، وهو خلاف المَصّ، فإن الدجاج والعصافير تشرب الماء متفرقًا. ومنه:«الكُبَاد من العَباب»
(2)
.
وقال الكسائي
(3)
: كل مُطوَّقٍ حمام. ومنه الشَّفانِين
(4)
، والوَرَاشِين
(5)
، والقَماريّ
(6)
، والدَّباسِيّ
(7)
، والفَواخِت
(8)
والقَطا
(9)
والقَبَج
(10)
. هذا قول أبي الخطاب
(11)
.
(1)
في «الهداية» (ص 183).
(2)
جزء من حديث أخرجه معمر في «الجامع» (19594 - المصنف) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7/ 284) و «الشعب» (5611) عن ابن أبي حسين مرسلًا بلفظ: «إذا شرب أحدكم فليمصّ مصًّا، ولا يعبّ عبًّا، فإن الكُباد من العَبّ» . وانظر الكلام عليه في «السلسلة الضعيفة» (2571). والكُباد: مرض يصيب الكبد.
(3)
كما في «الهداية» (ص 183).
(4)
جمع شُفْنِيْن، طائر دون الحمام في القدر تسمّيه العامة بمصر اليمام، لونه الحمرة مع كمودة، في صوته ترجيع وتحزين.
(5)
جمع وَرَشان، طائر أكبر قليلًا من الحمامة المعروفة، يستوطن أوربا ويهاجر في جماعات إلى العراق والشام.
(6)
جمع قُمْريّ، ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت.
(7)
جمع دُبْسيّ، نوع من الحمام.
(8)
جمع فاختة، ضرب من الحمام المطوّق، إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل.
(9)
نوع من الحمام يؤثر الحياة في الصحراء ويطير مسافات شاسعة، وبيضه مرقط.
(10)
الحَجَل، وهو جنس طيور تُصاد.
(11)
في «الهداية» (ص 183).
وذكر القاضي في «خلافه»
(1)
القَطا والسُّمان
(2)
مع العصافير.
وما كان أصغر من الحمام
(3)
فلا مثل له، لكن فيه القيمة، نصَّ عليه
(4)
؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما
(5)
يُصيبه المحرم دون الحمامة [ففيه] قيمته. رواه سعيد والنجّاد
(6)
، ولفظه:«ما أُصيبَ من الطير دون الحمام ففيه الفدية» .
وعن عكرمة قال: سأل مروانُ ابنَ عباس ونحن بوادي الأزرق، قال: الصيد يصيبه المحرم ليس له بدلٌ من النَّعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يُهدى إلى مكة. رواه سعيد
(7)
. ولا يُعرف له مخالف.
ولأن الله أوجب المثل من النَّعم، أو كفارة طعام
(8)
مساكين، أو الصيام، فإذا تعذَّر أحد الخصال وجب الإخراج من الباقي، كما لو عجز عن الصيام، وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى.
ولأن الله حرَّم قتل الصيد، وذلك يعمُّ جميع أنواعه، وأوجب فيما حرَّمه
(9)
(1)
أي «التعليقة» (2/ 325).
(2)
كذا في النسختين و «التعليقة» باللهجة الدارجة، والذي في المعاجم: السُّمانَى ضرب من الطير يقال له: السَّلْوى، واحدته سُماناة.
(3)
هذا النوع الثاني من الطير.
(4)
كما في «التعليقة» (2/ 326).
(5)
«ما» ساقطة من س.
(6)
كما في «التعليقة» (2/ 326). ورواه ابن أبي شيبة (15972) عن عكرمة من قوله مقطوعًا.
(7)
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (14704) والبيهقي (5/ 187).
(8)
«طعام» ساقطة من ق.
(9)
في المطبوع: «حرم» .
الجزاء أو الكفارة أو الصيام، فعُلم دخول ذلك تحت العموم.
وأما ما كان أكبر
(1)
من الحمام مثل الحُبارى
(2)
والكَرَوان
(3)
والكُرْكِي
(4)
والحَجَل واليعقوب وهو ذكر القَبَج، فقد خرجه ....
(5)
وأبو الخطاب
(6)
على وجهين:
أحدهما: أن فيه القيمة، وهو مقتضى كلام الشيخ هنا؛ لأنه أوجب القيمة في الطير كله إلا الحمام والنعامة؛ [ق 297] لأن القياس يقتضي إيجابها في جميع أنواع الطير، لكن تُرِكَ هذا القياسُ في الحمام
(7)
استحسانًا لإجماع الصحابة، ولأنه يُشبه الغنم في عبِّ الماء، فيبقى ما سواه على موجب القياس.
والثاني: يجب فيه شاة، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى
(8)
، وهو ظاهر كلام أحمد، بل نصه، فإنه قال: وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه شاة
(9)
.
وهذا أصح؛ لأن ابن عباس قال: في الحمام والدُّبسي والقُمري والقَطا والحَجَل شاة شاة. وقال أيضًا: ما أُصِيبَ من الطير دون الحمام ففيه القيمة.
(1)
هذا النوع الثالث من الطير.
(2)
طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزّة، في منقاره طول.
(3)
طائر طويل الرجلين أغبر، نحو الحمامة، له صوت حسَن.
(4)
طائر كبير أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنَب، قليل اللحم، يأوي إلى الماء أحيانًا.
(5)
بياض في النسختين.
(6)
في «الهداية» (ص 183، 184).
(7)
في النسختين: «الجماع» . وقد أشير إلى التصحيح في هامشهما.
(8)
في «الإرشاد» (ص 172).
(9)
الذي في «التعليقة» (2/ 326): «ففيه القيمة» . وقد سبق نقله في أول الفصل.
فعُلِم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه، وأوجب القيمة فيما دونه.
وأيضًا فإن هذا أكبر من الحمام، فكان أولى بإيجاب الشاة.
وأيضًا فإن المماثلة كما تُعتبر في الخلقة والصورة فتُعتبر في الصفات والأخلاق. وجنس الطير بما أوتي من المنعة والعزة
(1)
وطِيْب اللحم أفضلُ من الدوابّ، فجاز أن يعادل هذا ما في الأنعام من كِبَر الخلقة.
فعلى هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان
…
(2)
.
فصل
ويضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يُجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم أوجبوا في جزاء الصيد العَناقَ والجَفْرةَ والحَمَلَ والجدْيَ، وهي لا تجوز في الأضاحي، ولا مخالف لهم في الصحابة.
والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول من النَّعم؛ ومثلُ الصغير صغير كما أن مثل الكبير كبير.
وقوله بعد ذلك: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} لا يمنع من إخراج الصغير؛ لأن كل ما يُهدى إلى الكعبة فهو هَدْي، ولهذا لو قال: لله عليَّ أن أُهدِي الجفرةَ، جاز.
نعم، الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجَذَع من الضأن والثَّنِيُّ من
(1)
«والعزة» ساقطة من المطبوع.
(2)
بياض في النسختين.
المَعْز، والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق، فإنه منصوب على الحال من قوله:{مِثْلُ مَا قَتَلَ} ، والتقدير: فليُخرِج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة. وهذا هدي مقيد لا مطلق. فعلى هذا: منه ما يجب في جنسه الصغير كما تقدم، ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبير، فيُنظر إلى المقتول فتُعتبر
(1)
صفاته، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، تحقيقًا للمماثلة
(2)
المذكورة في الآية.
فإن كان الصيد سمينًا أو مُسِنًّا أو كريم النوع اعتُبِر في مثله مثلُ
(3)
ذلك، ويفتقر هنا في المماثلة إلى الحكمين. هذا قول ابن أبي موسى
(4)
والقاضي
(5)
وعامة من بعده من أصحابنا. وإن فدى الصغيرَ بالكبير فهو أحسن.
وخرَّج ابن عقيل وجهًا على قول أبي بكر في الزكاة: أن لا يجزئ عن المريض إلا صحيح
(6)
.
قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب
(7)
: فإن فدى الذكرَ
(1)
في المطبوع: «فيتغير» تحريف.
(2)
في النسختين: «لمماثلة» . وأشير إلى التصحيح في هامش ق.
(3)
«مثل» ساقطة من المطبوع.
(4)
في «الإرشاد» (ص 169).
(5)
في «التعليقة» (2/ 317).
(6)
في المطبوع: «الصحيح» خلاف النسختين.
(7)
في «الهداية» (ص 183). وانظر «الإنصاف» (9/ 21، 22).
بالأنثى جاز، فهو أفضل لأنها خير منه، وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان: أحدهما: يجوز لأنهما جنس واحد. والثاني: لا يجوز لأن الأنثى أفضل.
وقال ابن أبي موسى
(1)
: في صغار أولاد الصيد صغارُ أولاد المُفدَى به، وبالكبير أحسن. وإذا أصاب صيدًا أعور أو مكسورًا فداه بمثله، وبالصحيح أحسن، ويَفدِي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهو قول علي بن أبي طالب.
وعلى هذا فلا يُفدى الذكر بالأنثى، ولا الأنثى بالذكر؛ لأن في كل منهما صفةً مقصودة ليست في الآخر، فلم يجز
(2)
الإخلالُ بها، كما لو فدى الأعور الصحيح الرجلين بالأعرج الصحيح العين.
وقياس المذهب عكسُ ذلك؛ وهو أنه
(3)
إن فدى الأنثى بالذكر جاز، وفي العكس تردُّد، وقد نصّ أحمد على أن في الضبع كبشًا. لأن الهدايا والضحايا المقصودُ منها اللحم، ولحم الذكر أفضل، بخلاف الزكاة والديات، فإن المقصود منها الاستبقاء للدَّرّ والنسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، والضبع إما أن يكون مخصوصًا بالأنثى، أو يشمل الذكر والأنثى، فإن الذكر يسمّى الضِّبْعان.
وإن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس العيب لم يجز.
(1)
في «الإرشاد» (ص 169، 170).
(2)
في المطبوع: «فلم يجوز» خطأ.
(3)
«أنه» ساقطة من ق.
وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين اليسرى أو بالعكس جاز؛ لأن جنس العيب واحد وإنما اختلف محلُّه، وكذلك إن فدى أعرج اليد بأعرج الرجل.
وأما الماخض
(1)
فقال أبو الخطاب
(2)
وطائفة غيره: يضمنه بماخضٍ مثله، فإن لم يكن له مثلٌ ضمنه
(3)
بقيمة مثله ماخضًا. وعلى هذا فيعتبر أن يكون قد مرَّ له من مدة الحمل مثل حمل الصيد أو أكثر.
وقال القاضي: يضمن الماخض بقيمته مطلقًا.
وإذا لم يجد جريحًا من النَّعم يكون مثل المجروح من الصيد، ولم يجد معيبًا= أخرج [ق 298] قيمة مثله مجروحًا.
فصل
وإذا أتلف بعض الصيد ــ مثل أن جرحَه، أو كسرَ عظمه، ولم يخرجه عن امتناعه ــ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل، وإن كان له مثلٌ نُظِر كم ينقص الجرحُ من مثله، ثم فيه وجهان؛ أحدهما: عليه أن يخرج بقسطه من المثل، فإن نقَصَه الجرحُ السدسَ أخرج سدسَ مثلِه. والثاني: يخرج قيمة ذلك الجزء من مثله، فيخرج قيمة السدس، وهو قول القاضي
(4)
. وهو أقيس بالمذهب ....
(1)
أي الحامل.
(2)
في «الهداية» (ص 183). وانظر «الإنصاف» (9/ 18، 19).
(3)
في المطبوع: «ضمه» خطأ.
(4)
في «التعليقة» (2/ 320).
ولو أفزعَه وأذعرَه، فقال أحمد في رواية الميموني
(1)
في محرم أخذ صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعنَتَه تصدَّقَ بشيء، لمكان أذاه وإذْعَارِه إيّاه، لأنه قد حرم عليه ترويعُه بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يُنفَّر صيدُها»
(2)
. وإذا أرسله وقد ذُعِر وفَزِع لم يُعِدْه إلى مثل حاله
(3)
الأولى.
والذُّعر
…
(4)
.
فصل
ويضمن بيض الصيد ــ مثل بيض النَّعام والحمام وغير ذلك ــ بقيمته. قال في رواية حنبل
(5)
في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قُرّة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ
(6)
نَعامٍ فكسرَ بيضَها، فانطلق إلى علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقة أو ضِرابُ ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قال عليٌّ ما سمعت، ولكن هلمَّ إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومُ يوم
(1)
كما في المصدر السابق.
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري (1349) ومسلم (1355) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكّر ويؤنّث.
(4)
بياض في النسختين.
(5)
أشار إليها القاضي في «التعليقة» (2/ 322).
(6)
موضع بيض النعام وتفريخه.
أو إطعامُ مسكين». رواه أحمد في «المسند» وأبو داود في «مراسيله»
(1)
.
وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ــ والله أعلم ــ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لأن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين، يدلُّ عليه ما روى أبو هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيض النعام، قال:«قيمته»
(2)
. وعن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. رواهما النجاد
(3)
.
وعن أبي الزناد قال: بلغني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم [أو إطعام مسكين]. رواه أبو داود في «مراسيله»
(4)
، وقال:«أُسْنِدَ هذا الحديث، وهذا هو الصحيح»
(5)
.
(1)
«مسند أحمد» (20582) و «مراسيل أبي داود» (139). وإسناده حسن لولا الاضطراب على مطر الورّاق في روايته، فإنه قد روي عنه على أوجه: مُرسلًا، ومن مسند علي، ومن مسند رجل من الأنصار. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (15450) و «سنن الدارقطني» (2/ 248). وقول علي قد صح موقوفًا من وجه آخر، وسيأتي.
(2)
رواه ابن ماجه (3086) والدارقطني (2/ 250) من رواية أبي المهزِّم عن أبي هريرة بنحوه. وأبو المهزِّم متروك الحديث.
(3)
كما في «التعليقة» (2/ 322). وحديث ابن عباس رواه عبد الرزاق (8294) موقوفًا بإسناد صحيح. ورواه الدارقطني (2/ 247) ــ ومن طريقه البيهقي (5/ 208) ــ عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وإسناده ضعيف.
(4)
رقم (138) والزيادة منه. وأخرجه أيضًا ابنُ أبي شيبة (15444) والدارقطني (2/ 249). والإسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي الزناد وعائشة.
(5)
قوله: «أُسنِد هذا الحديث» إشارة إلى رواية أبي قرّة عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عُروة عن عائشة. أخرجها الدارقطني (2/ 250) وغيره. وهي رواية شاذة مخالفة لروايات جميع الثقات الذين رووا الحديث عن ابن جريج بإبهام الواسطة بين أبي الزناد وعائشة. انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 207). وقول أبي داود «وهذا هو الصحيح» يعني الرواية المرسلة.
وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض
(1)
النعام يصيبه المحرم، قال: ثمنه
(2)
.
وعن أبي عبيدة عن أبيه
(3)
عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه المحرم، قال: فيه ثمنه، أو قدْرُ ثمنِه
(4)
.
وكان علي يقول: يُضرَب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض، فما نُتِج فهو هدْيٌ، وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض
(5)
.
وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه
(6)
.
وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم فيه ثمنه
(7)
. رواهن
(8)
سعيد بن منصور.
(1)
«بيض» ساقطة من المطبوع.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (8296) وابن أبي شيبة (15445). وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر.
(3)
«عن أبيه» ساقطة من المطبوع.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (8303) وابن أبي شيبة (15441) والبيهقي (5/ 208) من طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيف، ورواه غيره عن أبي عبيدة عن ابن مسعود بلفظ:«فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا.
(5)
أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم» (8/ 421) وعبد الرزاق (8300) من طريقين عن علي، وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن عليٍّ ضمن حديث رجل من الأنصار.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (8294) بإسناد صحيح.
(7)
لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (8297) وابن أبي شيبة (15442) موقوفًا على إبراهيم من قوله.
(8)
تحرّف في النسختين إلى «وعن» .
وعن عبد الله بن حُصين أن أبا موسى قال: في كل بيضةٍ صومُ يوم أو إطعامُ مسكين
(1)
.
وعن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: في كل بيضةٍ من بيض النعام صومُ يوم أو إطعام مسكين
(2)
. رواهما ابن أبي عروبة
(3)
.
فقد اتفقت أقوال الصحابة أن فيه قيمته إلا ما يروى عن علي رضي الله عنه، وقد تقدم أن فتياه عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بخلافها، والحديث مسند ذكره الإمام أحمد في «المسند» . وإن كان مرسلًا فقد عضده عملُ جماهير الصحابة والتابعين به، وأنه أُسنِد من وجهٍ آخر، وذلك يجعله حجة عند من لا يقول بمجرد المرسل.
وأيضًا فإن البيض جزء من الصيد يُتطلَّب كما يُتطلَّب الصيد، قال مجاهد في قوله:{لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94]، قال: البَيْض والفِراخ، رواه ابن عيينة
(4)
. ويكون منه الصيد، وفي أخذه تفويتٌ لفِراخ الصيد وقطعٌ لنسله، فوجب أن يضمن كالصيد؛ وذلك أن الحيوان منه ما يبيض، ومنه ما يلد، فالبيض للبائض كالحمل
(5)
(1)
أخرجه الشافعي في «الأم» (3/ 490) ــ ومن طريقه البيهقي (5/ 208) ــ. وعبد الرزاق (8293) من طريقين عن قتادة عن عبد الله بن الحصين به.
(2)
أخرجه الشافعي في «الأم» (3/ 490) وعبد الرزاق (8293) من طريقين عن قتادة عن أبي عُبيدة به.
(3)
لم أجد الأثرين في المطبوع من كتاب «المناسك» له.
(4)
وأخرجه الطبري (8/ 670 - 672) من طرق عن مجاهد.
(5)
في المطبوع: «كأحمد» تحريف.