الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتضي أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في «خلافهم» هذا الشرط.
وإذا اختلف الحَكَمانِ
…
(1)
.
وإن حَكَم في قضية واحدة حَكَمانِ مختلفان لرجلين، فهل يكونان
(2)
مصيبين؟
…
(3)
.
الفصل الثالث
فيما قد
(4)
مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره
قال في رواية حنبل
(5)
: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكَبْش. وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث
(6)
: وإذا اصَّادَ المحرمُ بقرةً وحشية
(7)
فقد قال الله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش بدنة، وفي الثَّيتل بقرة، وفي الوَعِل بقرة، وفي الأُ يَّل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي
(1)
بياض في النسختين.
(2)
في النسختين: «يكونا» .
(3)
بياض في النسختين.
(4)
«قد» ساقطة من المطبوع.
(5)
انظر «المغني» (5/ 403).
(6)
في «المستوعب» (1/ 484) فقرة منها.
(7)
«وحشية» سقطت من المطبوع.
الأرنب جَفْرة، وفي اليربوع جفرة
(1)
. والجفرة: الصغيرة من الغنم.
وقال في رواية أبي طالب
(2)
: أذهب إلى حديث عمر
(3)
: في الضبع كبشٌ، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جَفْرة، وفي اليربوع جَدْي.
أما النعامة ففيها بدنة.
وأما حمار الوحش ففيه روايتان:
إحداهما: فيه بدنة، نصَّ عليه في رواية أبي الحارث، وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى
(4)
.
والثانية: بقرة، وهو قول القاضي
(5)
وأصحابه.
والأُيَّل بضم الهمزة وكسرها ــ فيما ذكره الجوهري
(6)
ــ مع فتح الياء المشددة: [ق 295] ذكر الأوعال، قال
(7)
: والثَّيتل: الوَعِل المُسِنّ، والوَعِل:
(1)
لم أجد عن عطاء أنه جعل في حمار الوحش بدنة، وإنما روي أنه جعل فيه بقرة، وأما الثيتل والوعل والأُ يّل، فروي عنه بلفظ: في الأروى بقرة. وأما الظبي فروي عنه بلفظ: في الغزال شاة. وأما الأرنب، فروي عنه أن فيه شاة. وأما اليربوع فكما ذُكر. أخرج هذه الآثار عنه الشافعي في «الأم» (3/ 492 - 493، 498) وعبد الرزاق (8206، 8211، 8215، 8235) مفرقة.
(2)
كما في «التعليقة» (2/ 317).
(3)
سيأتي تخريجه.
(4)
في «الإرشاد» (ص 169).
(5)
في «التعليقة» (2/ 310).
(6)
في «الصحاح» (أول).
(7)
الجوهري في المصدر السابق (ثتل).
الأروى
(1)
.
وأما الضبع: ففيها كَبْشٌ: الجَذَع من الضأن، أو الثَّنِيُّ
(2)
من المَعْز. هذا لفظه
(3)
ولفظ أكثر أصحابه، وكذلك جاء الحديث المرفوع
(4)
، وكذلك لفظ عمر.
وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌ، وفيه كَبْشٌ إذا أصابه المحرم. رواه سعيد
(5)
. ولفظ بعض أصحابنا: شاة، وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب.
وفي الظبي شاة. هذا لفظ أحمد
(6)
.
وقال أبو الخطاب
(7)
: في الظبي كَبْشٌ، وفي الغزال عَنْزٌ. وكذلك قال ابن أبي موسى
(8)
: في الظبي شاة، وفي الغزال عَنْز.
وذلك لما روى مالك
(9)
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعَنْزٍ، وفي الأرنب بعَناقٍ، وفي
(1)
المصدر نفسه (وعل).
(2)
ما سقطت ثنيته.
(3)
أي القاضي في «التعليقة» (2/ 310).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (3/ 495) عبد الرزاق (8223) وابن أبي شيبة (14155). ومجاهد عن علي مرسل.
(6)
كما في «التعليقة» (2/ 317).
(7)
في «الهداية» (ص 183).
(8)
في «الإرشاد» (ص 169). وفيه: «في الضبع شاة، وفي الظبي جذعة» .
(9)
في «الموطأ» برواية الشيباني (503)، وهو في «الموطأ» برواية الليثي (1/ 414) ولكن ليس في إسناده ذكر جابر بين أبي الزبير وعمر. ورواه عن مالك بذكر جابرٍ الشافعيُّ في «الأم» (3/ 531) وعبد الرزاق في «مصنفه» (8224).
اليربوع بجَفْرة.
ورواه ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: حكم عمر رحمه الله: في الضبع شاة
(1)
، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جَفْرة
(2)
. ومعلوم أنه ما
(3)
حكم بذلك إلا مع حَكَمٍ آخر.
وعن محمد بن سيرين: أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريتُ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثُغْرةِ ثَنيَّةٍ
(4)
، فأصبنا ظبيًا ونحن مُحرِمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالَ حتى نحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعَنْزٍ. فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا حكمَ معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتَني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتُك ضربًا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك
(5)
.
وعن قَبيصة بن جابر قال: خرجنا حجّاجًا فكثر مِراءُ القوم أيهما أسرع
(1)
كذا في النسختين. وفي مصادر التخريج: «في الضبع كبش» . وفي «التعليقة» (2/ 318): «في الضبع شاة
…
وفي الظبي كبش». وهو مقلوب، والصواب ما في عامة المصادر.
(2)
أخرجه الشافعي في «الأم» مفرقًا (3/ 494، 495، 496، 497) والطحاوي في «أحكام القرآن» (1731) من طريق ابن عيينة به.
(3)
في النسختين: «إنما» . والمثبت يقتضيه السياق.
(4)
الثغرة: الناحية من الأرض. والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين.
(5)
في «الموطأ» (1/ 414 - 415).
شدًّا: الظبي أم الفرس؟ فسنحَ لنا ظبي، فرماه رجل منّا فما أخطأ خُشَّاءَه
(1)
، فركبَ رَدْعَه
(2)
، فأُسقِط في يدي الرجل، فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن الخطاب، فجلسنا بين يديه، فقصّ عليه صاحبي القصةَ، فقال: أخَطَأً أصبتَه أم عمدًا؟ قال: تعمَّدتُ رمْيَه وما أردتُ قتله، فقال: لقد شرَّكتَ الخطأ والعمد، قال: ثم اجتنح
(3)
إلى رجل يليه كأنَّ على وجهه قُلْبًا
(4)
، فسارَّه ثم أقبل على صاحبي، فقال: عليك شاة، تصدَّق بلحمها وتُبقي
(5)
إهابها سقاءً، فلما قمنا قلت لصاحبي: إن فُتيا ابن الخطاب لا تُغني عنك من الله شيئًا، انحَرْ ناقتك وعظِّمْ شعائر الله. فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأقبل على صاحبي صُفوقًا بالدِّرَّة
(6)
، وقال: قاتلك [الله]، تقتلُ الحرام وتَعدَّى الفتيا! ثم أقبل عليَّ فأخذ بمجامع ثوبي، فقلت له: إنه لا يحلُّ لك مني شيء حرّمه
(7)
الله عليك، فقال: ويحك إني أراك شابًّا فصيح اللسان فسيح الصدر، أوَما تقرأ في كتاب الله:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ؟ ثم قال: قد يكون في الرجل عشرة أخلاق، تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة، فتُفسِد
(1)
تحرّف في المطبوع إلى «حنتاه» ، وزعم المحقق أنه كذلك في النسختين! والخشّاء: العظم الناتئ خلف الأذن.
(2)
في المطبوع: «ردغه» مصحفًا. وفي «الصحاح» (ردع): يقال للقتيل: ركبَ رَدْعَه، إذا خرَّ لوجهه على دمه.
(3)
أي مال.
(4)
فسَّره في رواية البيهقي (5/ 181) بقوله: «يعني فضة» .
(5)
عند البيهقي: «وأسق» . ولعلها تحريف «وأبقِ» .
(6)
أي ضربًا بالدرة.
(7)
في المطبوع: «حرم» .
الواحدة التسعَ، فاتقِّ طيرات
(1)
الشباب
(2)
.
وأما الثعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه، ولفظ أبي الخطاب
(3)
: عَنْز. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى
(4)
، وصرَّح في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله، وهذه طريقة الخلّال وغيره.
وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنيًّا
(5)
على الروايتين في أكله، وقد دلَّ كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة على ما تقدم
(6)
. واختار القاضي أنه لا يُودَى بناءً على أنه لا يؤكل.
وصرَّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال
(7)
: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه صيد وفيه شاة، والأخرى: ليس بصيد ولا شيء فيه.
وبالجملة فمن وَداه لا بدَّ أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح، وإما أن بعض ما لا يُحكم بإباحته يُودَى.
وفي الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد في رواية أبي الحارث. ولفظه في
(1)
في النسختين: «طيرت» . والتصويب من البيهقي ..
(2)
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8239، 8240) والحاكم (3/ 310) والبيهقي (5/ 181) بإسناد صحيح.
(3)
في «الهداية» (ص 183).
(4)
حرّفه في المطبوع هنا وفي المواضع الآتية إلى «يؤدّي» ، ولم ينتبه إلى قول المصنف بعد بضعة أسطر: «فمن وَدَاه
…
».
(5)
في المطبوع: «مبينا» تصحيف.
(6)
في مبحث قتل صيد البر.
(7)
في «الإرشاد» (ص 169).