المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقر أمره - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقر أمره

يقتضي أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في «خلافهم» هذا الشرط.

وإذا اختلف الحَكَمانِ

(1)

.

وإن حَكَم في قضية واحدة حَكَمانِ مختلفان لرجلين، فهل يكونان

(2)

مصيبين؟

(3)

.

‌الفصل الثالث

فيما قد

(4)

مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

قال في رواية حنبل

(5)

: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكَبْش. وهي جارحة من جملة السباع.

وقال في رواية أبي الحارث

(6)

: وإذا اصَّادَ المحرمُ بقرةً وحشية

(7)

فقد قال الله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش بدنة، وفي الثَّيتل بقرة، وفي الوَعِل بقرة، وفي الأُ يَّل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي

(1)

بياض في النسختين.

(2)

في النسختين: «يكونا» .

(3)

بياض في النسختين.

(4)

«قد» ساقطة من المطبوع.

(5)

انظر «المغني» (5/ 403).

(6)

في «المستوعب» (1/ 484) فقرة منها.

(7)

«وحشية» سقطت من المطبوع.

ص: 18

الأرنب جَفْرة، وفي اليربوع جفرة

(1)

. والجفرة: الصغيرة من الغنم.

وقال في رواية أبي طالب

(2)

: أذهب إلى حديث عمر

(3)

: في الضبع كبشٌ، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جَفْرة، وفي اليربوع جَدْي.

أما النعامة ففيها بدنة.

وأما حمار الوحش ففيه روايتان:

إحداهما: فيه بدنة، نصَّ عليه في رواية أبي الحارث، وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى

(4)

.

والثانية: بقرة، وهو قول القاضي

(5)

وأصحابه.

والأُيَّل بضم الهمزة وكسرها ــ فيما ذكره الجوهري

(6)

ــ مع فتح الياء المشددة: [ق 295] ذكر الأوعال، قال

(7)

: والثَّيتل: الوَعِل المُسِنّ، والوَعِل:

(1)

لم أجد عن عطاء أنه جعل في حمار الوحش بدنة، وإنما روي أنه جعل فيه بقرة، وأما الثيتل والوعل والأُ يّل، فروي عنه بلفظ: في الأروى بقرة. وأما الظبي فروي عنه بلفظ: في الغزال شاة. وأما الأرنب، فروي عنه أن فيه شاة. وأما اليربوع فكما ذُكر. أخرج هذه الآثار عنه الشافعي في «الأم» (3/ 492 - 493، 498) وعبد الرزاق (8206، 8211، 8215، 8235) مفرقة.

(2)

كما في «التعليقة» (2/ 317).

(3)

سيأتي تخريجه.

(4)

في «الإرشاد» (ص 169).

(5)

في «التعليقة» (2/ 310).

(6)

في «الصحاح» (أول).

(7)

الجوهري في المصدر السابق (ثتل).

ص: 19

الأروى

(1)

.

وأما الضبع: ففيها كَبْشٌ: الجَذَع من الضأن، أو الثَّنِيُّ

(2)

من المَعْز. هذا لفظه

(3)

ولفظ أكثر أصحابه، وكذلك جاء الحديث المرفوع

(4)

، وكذلك لفظ عمر.

وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌ، وفيه كَبْشٌ إذا أصابه المحرم. رواه سعيد

(5)

. ولفظ بعض أصحابنا: شاة، وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب.

وفي الظبي شاة. هذا لفظ أحمد

(6)

.

وقال أبو الخطاب

(7)

: في الظبي كَبْشٌ، وفي الغزال عَنْزٌ. وكذلك قال ابن أبي موسى

(8)

: في الظبي شاة، وفي الغزال عَنْز.

وذلك لما روى مالك

(9)

عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعَنْزٍ، وفي الأرنب بعَناقٍ، وفي

(1)

المصدر نفسه (وعل).

(2)

ما سقطت ثنيته.

(3)

أي القاضي في «التعليقة» (2/ 310).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (3/ 495) عبد الرزاق (8223) وابن أبي شيبة (14155). ومجاهد عن علي مرسل.

(6)

كما في «التعليقة» (2/ 317).

(7)

في «الهداية» (ص 183).

(8)

في «الإرشاد» (ص 169). وفيه: «في الضبع شاة، وفي الظبي جذعة» .

(9)

في «الموطأ» برواية الشيباني (503)، وهو في «الموطأ» برواية الليثي (1/ 414) ولكن ليس في إسناده ذكر جابر بين أبي الزبير وعمر. ورواه عن مالك بذكر جابرٍ الشافعيُّ في «الأم» (3/ 531) وعبد الرزاق في «مصنفه» (8224).

ص: 20

اليربوع بجَفْرة.

ورواه ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: حكم عمر رحمه الله: في الضبع شاة

(1)

، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جَفْرة

(2)

. ومعلوم أنه ما

(3)

حكم بذلك إلا مع حَكَمٍ آخر.

وعن محمد بن سيرين: أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريتُ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثُغْرةِ ثَنيَّةٍ

(4)

، فأصبنا ظبيًا ونحن مُحرِمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالَ حتى نحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعَنْزٍ. فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا حكمَ معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتَني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتُك ضربًا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك

(5)

.

وعن قَبيصة بن جابر قال: خرجنا حجّاجًا فكثر مِراءُ القوم أيهما أسرع

(1)

كذا في النسختين. وفي مصادر التخريج: «في الضبع كبش» . وفي «التعليقة» (2/ 318): «في الضبع شاة

وفي الظبي كبش». وهو مقلوب، والصواب ما في عامة المصادر.

(2)

أخرجه الشافعي في «الأم» مفرقًا (3/ 494، 495، 496، 497) والطحاوي في «أحكام القرآن» (1731) من طريق ابن عيينة به.

(3)

في النسختين: «إنما» . والمثبت يقتضيه السياق.

(4)

الثغرة: الناحية من الأرض. والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين.

(5)

في «الموطأ» (1/ 414 - 415).

ص: 21

شدًّا: الظبي أم الفرس؟ فسنحَ لنا ظبي، فرماه رجل منّا فما أخطأ خُشَّاءَه

(1)

، فركبَ رَدْعَه

(2)

، فأُسقِط في يدي الرجل، فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن الخطاب، فجلسنا بين يديه، فقصّ عليه صاحبي القصةَ، فقال: أخَطَأً أصبتَه أم عمدًا؟ قال: تعمَّدتُ رمْيَه وما أردتُ قتله، فقال: لقد شرَّكتَ الخطأ والعمد، قال: ثم اجتنح

(3)

إلى رجل يليه كأنَّ على وجهه قُلْبًا

(4)

، فسارَّه ثم أقبل على صاحبي، فقال: عليك شاة، تصدَّق بلحمها وتُبقي

(5)

إهابها سقاءً، فلما قمنا قلت لصاحبي: إن فُتيا ابن الخطاب لا تُغني عنك من الله شيئًا، انحَرْ ناقتك وعظِّمْ شعائر الله. فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأقبل على صاحبي صُفوقًا بالدِّرَّة

(6)

، وقال: قاتلك [الله]، تقتلُ الحرام وتَعدَّى الفتيا! ثم أقبل عليَّ فأخذ بمجامع ثوبي، فقلت له: إنه لا يحلُّ لك مني شيء حرّمه

(7)

الله عليك، فقال: ويحك إني أراك شابًّا فصيح اللسان فسيح الصدر، أوَما تقرأ في كتاب الله:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ؟ ثم قال: قد يكون في الرجل عشرة أخلاق، تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة، فتُفسِد

(1)

تحرّف في المطبوع إلى «حنتاه» ، وزعم المحقق أنه كذلك في النسختين! والخشّاء: العظم الناتئ خلف الأذن.

(2)

في المطبوع: «ردغه» مصحفًا. وفي «الصحاح» (ردع): يقال للقتيل: ركبَ رَدْعَه، إذا خرَّ لوجهه على دمه.

(3)

أي مال.

(4)

فسَّره في رواية البيهقي (5/ 181) بقوله: «يعني فضة» .

(5)

عند البيهقي: «وأسق» . ولعلها تحريف «وأبقِ» .

(6)

أي ضربًا بالدرة.

(7)

في المطبوع: «حرم» .

ص: 22

الواحدة التسعَ، فاتقِّ طيرات

(1)

الشباب

(2)

.

وأما الثعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه، ولفظ أبي الخطاب

(3)

: عَنْز. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى

(4)

، وصرَّح في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله، وهذه طريقة الخلّال وغيره.

وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنيًّا

(5)

على الروايتين في أكله، وقد دلَّ كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة على ما تقدم

(6)

. واختار القاضي أنه لا يُودَى بناءً على أنه لا يؤكل.

وصرَّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال

(7)

: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه صيد وفيه شاة، والأخرى: ليس بصيد ولا شيء فيه.

وبالجملة فمن وَداه لا بدَّ أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح، وإما أن بعض ما لا يُحكم بإباحته يُودَى.

وفي الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد في رواية أبي الحارث. ولفظه في

(1)

في النسختين: «طيرت» . والتصويب من البيهقي ..

(2)

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8239، 8240) والحاكم (3/ 310) والبيهقي (5/ 181) بإسناد صحيح.

(3)

في «الهداية» (ص 183).

(4)

حرّفه في المطبوع هنا وفي المواضع الآتية إلى «يؤدّي» ، ولم ينتبه إلى قول المصنف بعد بضعة أسطر: «فمن وَدَاه

».

(5)

في المطبوع: «مبينا» تصحيف.

(6)

في مبحث قتل صيد البر.

(7)

في «الإرشاد» (ص 169).

ص: 23