الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر
…
(1)
.
فصل
وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات:
إحداهن: عليه هديان
(2)
: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه
، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيرٍ
(3)
عن وقت الذبح.
قال في رواية المرُّوذي
(4)
: إذا تمتَّع فلم يُهدِ إلى قابلٍ فإنه
(5)
يُهدِي هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر
(6)
يوم عرفة، فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بختان
(7)
.
وقال في رواية أبي طالب
(8)
في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرَّط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي وجب عليه، ودم لما فرَّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما
(1)
بياض في النسختين.
(2)
«هديان» ساقطة من المطبوع.
(3)
كذا في النسختين، وفي هامش ق: لعله «لتأخيره» .
(4)
كما في «التعليقة» (1/ 289).
(5)
«فإنه» ساقطة من المطبوع.
(6)
«فأفطر» ساقطة من المطبوع.
(7)
كما في «المغني» (5/ 367).
(8)
كما في «التعليقة» (1/ 289).
عليه، ودم لما أخَّر
(1)
.
ولا فرق على هذه الرواية بين المعذور وغيره؛ لأن أحمد اعتمد على حديث ابن عباس، وهو في المعذور.
قال القاضي
(2)
: والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في رواية المرُّوذي: إذا لم يجد ثمنًا يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان، وهذه حالة عذر.
وذلك لما احتج به أحمد من رواية علي بن بَذِيمة، عن مولى لابن عباس، عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم ولم يُهدِ، قال: عليه دمان. رواه سعيد
(3)
.
ورواه النجَّاد
(4)
، ولفظه: عن علي
(5)
بن بذيمة [عن] مولى لابن عباس قال: تمتعتُ فنسيتُ أن أنحر، وأخّرتُ هديي، فمضيت إلى ابن عباس، فقال: أهدِ هديينِ؛ هديًا [لمتعتك]، وهديًا لما أخَّرت.
ولا يُعرف له مخالفٌ في الصحابة.
(1)
في المطبوع: «أخره» خلاف ما في النسختين و «التعليقة» .
(2)
في «التعليقة» (1/ 289، 290).
(3)
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (15709) وابن الجعد في «مسنده» (2339) وأحمد في «مسائله ــ رواية ابن هانئ» (1/ 149). وإسناده جيّد إذا كان المولى المبهَم لابن عباس هو عكرمة، فإنه من شيوخ ابن بذيمة.
(4)
ذكره عنه القاضي في «التعليقة» (1/ 294). وما بين المعكوفين من «مسند ابن الجعد» ، فإن لفظه أقرب الألفاظ لهذه الرواية.
(5)
«علي» ساقطة من المطبوع.