الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
186 -
عن عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله ، ثمّ يغتسل ويصوم. (1)
قوله: (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثمّ يغتسل ويصوم) وللشيخين من رواية مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنهما " كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام " ، ولهما في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرّحمن عن عائشة " كان يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم ".
وللنّسائيّ من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبيه عنهما " كان يصبح جنباً من غير احتلام ثمّ يصوم ذلك اليوم " وله
(1) أخرجه البخاري (1825 ، 1830) ومسلم (1109) من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأمّ سلمة فذكر الحديث. وفيه. وقال مروان، لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعنَّ بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن (والد أبي بكر)، ثم قُدِّر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكرٌ لك أمراً ولولا مروان أقسم عليَّ فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة ، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهنَّ أعلم. واللفظ للبخاري. زاد مسلم: فرجع أبو هريرة عمَّا كان يقول في ذلك.
قال البخاري: وقال همام، وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر: والأول أسند. انتهى.
قلت: وسيذكر الشارح رحمه الله مَن وصل هذين الطريقين. والكلام عليهما.
من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب قال: قال مروان لعبد الرّحمن بن الحارث: اذهب إلى أمّ سلمة فسلها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً منّي ، فيصوم ويأمرني بالصّيام ".
قال القرطبيّ: في هذا فائدتان.
إحداهما: أنّه كان يجامع في رمضان ، ويؤخّر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز.
الثّاني: أنّ ذلك كان من جماع لا من احتلام ، لأنّه كان لا يحتلم. إذ الاحتلام من الشّيطان ، وهو معصوم منه.
وقال غيره: في قولها " من غير احتلام " إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لَمَا كان للاستثناء معنًى، وردّ بأنّ الاحتلام من الشّيطان وهو معصوم منه.
وأجيب: بأنّ الاحتلام يطلق على الإنزال. وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام، وأرادت بالتّقييد بالجماع المبالغة في الرّدّ على من زعم أنّ فاعل ذلك عمداً يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك.
قال ابن دقيق العيد: لَمّا كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسّك به من يرخّص لغير المتعمّد الجماع، فبيّن في هذا الحديث أنّ ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال.
قوله: (ثمّ يغتسل) فيه جواز اغتسال الصائم. قال الزّين بن المنيّر: الاغتسال يشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة. انتهى
وروي عن عليٍّ من النّهي عن دخول الصّائم الحمّام أخرجه عبد الرّزّاق. وفي إسناده ضعفٌ، واعتمده الحنفيّة فكرهوا الاغتسال للصّائم.
قوله: (ويصوم) في ذلك خلاف للسّلف هل يصحّ صومه أو لا؟ وهل يفرّق بين العامد والنّاسي أو بين الفرض والتّطوّع؟.
والجمهور على الجواز مطلقاً، والله أعلم.
وأخرج أحمد وابن حبّان من طريق معمرٍ عن همام عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصّلاة - صلاة الصّبح - وأحدكم جنبٌ فلا يصم حينئذٍ.
ورواه عبد الرّزّاق عن معمرٍ عن ابن شهابٍ عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به.
وقد اختلف على الزّهريّ في اسمه ، فقال عنه شعيبٌ عنه أخبرني عبد الله بن عمر ، قال لي أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرّجل جنباً " أخرجه النّسائيّ والطّبرانيّ في " مسند الشّاميّين "، وقال عقيلٌ عنه: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به.
فاختلف على الزّهريّ. هل هو عبد الله مكبّراً أو عبيد الله مصغّراً؟.
قال البخاري في " صحيحه ": الأوّل أسند. انتهى
ومراده. أنّ حديث عائشة وأم سلمة أقوى إسناداً، وهي من حيث الرّجحان كذلك ، لأنّ حديث عائشة وأمّ سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدّاً بمعنًى واحد. حتّى قال ابن عبد البرّ: إنّه صحّ
وتواتر.
وأمّا أبو هريرة. فأكثر الرّوايات عنه أنّه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين ، أنّه كان يرفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع في رواية معمرٍ عن الزّهريّ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، أخرجه عبد الرّزّاق.
وللنّسائيّ من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرّحمَن قال: بلغ مروان أنّ أبا هريرة يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره، وله من طريق المقبريّ قال: بعثت عائشة إلى أبي هريرة: لا تحدّث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري سمعت أبا هريرة يقول: وربّ هذا البيت. ما أنا قلت من أدرك الصّبح وهو جنبٌ فلا يصم، محمّدٌ وربّ الكعبة قاله.
لكن بيّن أبو هريرة أنّه لَم يسمع ذلك من النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وإنّما سمعه بواسطة الفضل وأسامة، فأخرج النّسائيّ من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلّهم عن أبي بكر بن عبد الرّحمن ، أنّ أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عبّاس (1)، لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه ، أنّ أبا هريرة قال في هذه القصّة: إنّما كان أسامة بن زيد حدّثني.
فيحمل على أنّه كان عنده عن كلٍّ منهما. ويؤيّده روايةٌ أخرى عند
(1) سماعه من الفضل صرَّح به في الصحيحين كما تقدّم في تخريج الحديث.
النّسائيّ من طريقٍ أخرى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه ، قال فيها: إنّما حدّثني فلانٌ وفلانٌ. وفي رواية مالك في " الموطأ ": أخبرنيه مخبرٌ.
والظّاهر أنّ هذا من تصرّف الرّواة.
منهم من أبهم الرّجلين ، ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهماً وتارة مفسّراً، ومنهم من لَم يذكر عن أبي هريرة أحداً، وهو عند النّسائيّ أيضاً من طريق أبي قلابة عن عبد الرّحمن بن الحارث ففي آخره.، فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسب.
وكأنّه كان لشدّة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك.
وأمّا ما أخرجه ابن عبد البرّ من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنّه قال: كنت حدّثتكم من أصبح جنباً فقد أفطر، وأنّ ذلك من كيس أبي هريرة. فلا يصحّ ذلك عن أبي هريرة ، لأنّه من رواية عمر بن قيسٍ وهو متروكٌ.
نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك (1).
إمّا لرجحان رواية أمّي المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض، وكذا النّهي عن صوم ذلك اليوم.
وإمّا لاعتقاده أن يكون خبر أُمَّيْ المؤمنين ناسخاً لخبر غيرهما.
(1) تقدّم في تخريج الحديث تصريح أبي هريرة في الرجوع. فانظره.
وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التّابعين كما نقله التّرمذيّ، ثمّ ارتفع ذلك الخلاف واستقرّ الإجماع على خلافه كما جزم به النّوويّ.
وأمّا ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرّق بين من تعمّد الجنابة ، وبين من احتلم. كما أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه ، وكذا حكاه ابن المنذر عن طاوسٍ أيضاً.
قال ابن بطّالٍ: وهو أحد قولي أبي هريرة.
قلت: ولَم يصحّ عنه، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي المهزّم. وهو ضعيف عن أبي هريرة.
ومنهم مَن قال: يتمّ صومه ذلك اليوم ويقضيه. حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ وسالم بن عبد الله بن عمر.
قلت: وأخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ ، أنّه سأل عطاءً عن ذلك ، فقال: اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتمّ صومه ويقضي.
وكأنّه لَم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك، وليس ما ذكره صريحاً في إيجاب القضاء.
ونقل بعض المتأخّرين عن الحسن بن صالح بن حيّ إيجاب القضاء أيضاً، والذي نقله الطّحاويّ عنه استحبابه.
ونقل ابن عبد البرّ. عنه وعن النّخعيّ. إيجاب القضاء في الفرض ، والإجزاء في التّطوّع.
ووقع لابن بطّالٍ وابن التّين والنّوويّ والفاكهيّ وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها. والمعتمد ما حرّرته.
ونقل الماورديّ: أنّ هذا الاختلاف كلّه إنّما هو في حقّ الجنب، وأمّا المحتلم فأجمعوا على أنّه يجزئه.
وهذا النّقل مُعترَضٌ بما رواه النّسائيّ بإسنادٍ صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أنّه احتلم ليلاً في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، ثمّ نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتّى أصبح ، قال: فاستفتيت أبا هريرة فقال: أفطر.
وله من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان أنّه سمع أبا هريرة ، يقول: من احتلم من الليل أو واقع أهله ، ثمّ أدركه الفجر ولَم يغتسل. فلا يصم.
وهذا صريحٌ في عدم التّفرقة.
وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنّه من الخصائص النّبويّة، أشار إلى ذلك الطّحاويّ بقوله: وقال آخرون: يكون حكم النّبيّ صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت عائشة. وحكم النّاس على ما حكى أبو هريرة.
وأجاب الجمهور: بأنّ الخصائص لا تثبت إلَاّ بدليلٍ، وبأنّه قد ورد صريحاً ما يدلّ على عدمها، وترجم بذلك ابن حبّان في صحيحة حيث قال " ذكر البيان بأنّ هذا الفعل لَم يكن المصطفى مخصوصاً به ".
ثمّ أورد ما أخرجه هو ومسلم والنّسائيّ وابن خزيمة وغيرهم من
طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة ، أنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسولَ الله تدركني الصّلاة - أي صلاة الصّبح - وأنا جنبٌ، أفأصوم؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصّلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسولَ الله قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر. فقال: والله إنّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى.
وذكر ابن خزيمة: أنّ بعض العلماء توهّم أنّ أبا هريرة غلِط في هذا الحديث ، ثمّ ردّ عليه بأنّه لَم يغلط ، بل أحال على رواية صادقٍ، إلَاّ أنّ الخبر منسوخ، لأنّ الله تعالى عند ابتداء فرض الصّيام كان منع في ليل الصّوم من الأكل والشّرب والجماع بعد النّوم.
قال: فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذٍ ، ثمّ أباح الله ذلك كلّه إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمرّ إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فدلَّ على أنّ حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولَم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة النّاسخ فاستمرّ أبو هريرة على الفتيا به، ثمّ رجع عنه بعد ذلك لَمّا بلغه.
قلت: ويقوّيه أنّ في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأنّ ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها " قد غفر الله لك ما تقدّم وما تأخّر " وأشار إلى آية الفتح وهي إنّما نزلت عام الحديبية سنة ستّ، وابتداء فرض الصّيام كان في السّنة الثّانية.
وإلى دعوى النّسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطّابيّ وغير واحد.
وقرّره ابن دقيق العيد: بأنّ قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم) يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصّوم، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه ، فإنّ إباحة التّسبّب للشّيء إباحةٌ لذلك الشّيء.
قلت: وهذا أولى من سلوك التّرجيح بين الخبرين كما قال البخاريّ: والأوّل أسند. وكذا قال بعضهم: إنّ حديث عائشة أرجح لموافقة أمّ سلمة لها على ذلك، ورواية اثنين تقدّم على رواية واحد، ولا سيّما وهما زوجتان ،وهما أعلم بذلك من الرّجال.
ولأنّ روايتهما توافق المنقولَ - وهو ما تقدّم من مدلول الآية - والمعقولَ ، وهو أنّ الغسل شيءٌ وجب بالإنزال، وليس في فعله شيءٌ يحرم على صائم، فقد يحتلم بالنّهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتمّ صومه إجماعاً، فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى، وإنّما يمنع الصّائم من تعمّد الجماع نهاراً.
وهو شبيهٌ بمن يمنع من التّطيّب وهو محرم ، لكن لو تطيّب وهو حلال ثمّ أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لَم يحرم عليه.
وجمع بعضهم بين الحدثين. أنّ الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشادٍ إلى الأفضل، فإنّ الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز ، ونقل النّوويّ هذا عن أصحاب الشّافعيّ، وفيه نظرٌ.
فإنّ الذي نقله البيهقيّ وغيره عن نصّ الشّافعيّ سلوك التّرجيح ، وعن ابن المنذر وغيره سلوك النّسخ.
ويعكّر على حمله على الإرشاد التّصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنّهي عن الصّيام ، فكيف يصحّ الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟
وقيل: هو محمولٌ على من أدركه مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالماً بذلك.
ويعكّر عليه ما رواه النّسائيّ من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبيه " أنّ أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولَم يغتسل حتّى أصبح فلا يصوم ".
وحكى ابن التّين عن بعضهم أنّه سقط " لا " من حديث الفضل، وكان في الأصل " من أصبح جنباً في رمضان فلا يفطر " فلمّا سقط " لا " صار فليفطر.
وهذا بعيدٌ بل باطلٌ، لأنّه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنّها يطرقها مثل هذا الاحتمال، وكأنّ قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلَاّ على اللفظ المذكور.
تكميلٌ: في معنى الجنب. الحائض والنّفساء إذا انقطع دمها ليلاً ، ثمّ طلع الفجر قبل اغتسالها.
قال النّوويّ في شرح مسلم: مذهب العلماء كافّةً صحّة صومها ، إلَاّ ما حكي عن بعض السّلف ممّا لا يعلم صحّ عنه أو لا.
وكأنّه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذّب عن الأوزاعيّ، لكن حكاه ابن عبد البرّ عن الحسن بن صالح أيضاً.
وحكى ابن دقيق العيد: أنّ في المسألة في مذهب مالك قولين، وحكاه القرطبيّ عن محمّد بن مسلمة من أصحابهم. ووصف قوله بالشّذوذ.
وحكى ابن عبد البرّ عن عبد الملك بن الماجشون: أنّها إذا أخّرت غسلها حتّى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنّها في بعضه غير طاهرةٍ.
قال: وليس كالذي يصبح جنباً ، لأنّ الاحتلام لا ينقض الصّوم والحيض ينقضه.