المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخامس والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث الخامس والثلاثون

‌الحديث الخامس والثلاثون

250 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهمّ ارحم المحلقين. قالوا: والمقصّرين يا رسولَ الله ، قال: اللهمّ ارحم المحلقين ، قالوا: والمقصّرين يا رسولَ الله ، قال: والمقصّرين. (1)

قوله: (قالوا: والمقصّرين يا رسولَ الله) لَم أقف في شيء من الطّرق على الذي تولى السّؤال في ذلك بعد البحث الشّديد.

والواو في قوله " والمقصّرين " معطوفة على شيء محذوف تقديره قل والمقصّرين أو قل وارحم المقصّرين، وهو يسمّى العطف التّلقينيّ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم " والمقصّرين " إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلَّل بينهما السّكوت لغير عذر.

قوله: (قال: والمقصّرين) في معظم الرّوايات عن مالك عن نافع عن ابن عمر إعادة ذلك الدّعاء للمحلقين مرّتين، وعطف المقصّرين عليهم في المرّة الثّالثة.

وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطّأ بإعادة ذلك ثلاث مرّات. نبّه عليه ابن عبد البرّ في " التّقصّي " وأغفله في " التّمهيد " بل قال فيه: أنّهم لَم يختلفوا على مالك في ذلك.

وقد راجعت أصل سماعي من " موطّأ يحيى بن بكير " فوجدته كما

(1) أخرجه البخاري (1639) عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم (1301) عن يحيى كلاهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه -

ص: 640

قال في " التّقصّي " وقال الليث عن نافع عند مسلم " رحم الله المحلقين مرّةً أو مرّتين، قالوا: والمقصّرين، قال: والمقصّرين ". والشّكّ فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافقٌ لِمَا رواه مالكٌ.

وقال عبيد الله بالتّصغير وهو العمريّ، وروايته عند مسلم من رواية عبد الوهّاب الثّقفيّ عنه حدّثني نافع ، وقال في الرابعة: والمقصّرين. باللفظ الذي علَّقه البخاريّ.

وأخرجه مسلم أيضاً عن محمّد بن عبد الله بن نميرٍ عن أبيه عنه بلفظ: رحم الله المحلقين قالوا: والمقصّرين. فذكر مثل رواية مالكٍ سواءً. وزاد: قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصّرين يا رسولَ الله، قال: والمقصّرين.

وبيان أنّ كونها في الرّابعة ، أنّ قوله " والمقصّرين " معطوفٌ على مقدّرٍ تقديره يرحم الله المحلقين، وإنّما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرّاتٍ صريحاً فيكون دعاؤه للمقصّرين في الرّابعة. وقد رواه أبو عوانة في " مستخرجه " من طريق الثّوريّ عن عبيد الله بلفظ " قال في الثّالثة: والمقصّرين.

والجمع بينهما واضحٌ: بأنّ مَن قال في الرّابعة فعلى ما شرحناه، ومَن قال في الثّالثة أراد أنّ قوله " والمقصّرين " معطوفٌ على الدّعوة الثّالثة، أو أراد بالثّالثة مسألة السّائلين في ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاثٍ كما ثبت، ولو لَم يدع لهم بعد ثالث مسألةٍ ما سألوه ذلك.

وأخرجه أحمد من طريق أيّوب عن نافعٍ بلفظ " اللهمّ اغفر

ص: 641

للمحلقين. قالوا: وللمقصّرين - حتّى قالها ثلاثاً أو أربعاً - ثمّ قال: والمقصّرين " ورواية من جزم مقدّمةٌ على رواية من شكّ.

وأخرجه الشيخان من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه وفيه " قالها ثلاثاً. أي: اللهم غفر للمحلقين ، قال: وللمقصرين " وهذه الرّواية شاهدةٌ أنّ عبيد الله العمريّ حفظ الزّيادة.

واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

فقال ابن عبد البرّ: لَم يذكر أحدٌ من رواة نافع عن ابن عمر أنّ ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، وإنّما جرى ذلك يوم الحديبية حين صدّ عن البيت، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عبّاس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشيّ بن جنادة وغيرهم.

ثمّ أخرج حديث أبي سعيد بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثاً وللمقصّرين مرّة. وحديث ابن عبّاس بلفظ " حلق رجال يوم الحديبية وقصّر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين .. الحديث.

وحديث أبي هريرة من طريق محمّد بن فضيلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عنه ، ولَم يسق لفظه بل قال: فذكر معناه.

وتجوّز في ذلك ، فإنّه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع ، ولَم يقع في شيء من طرقه التّصريح بسماعه لذلك من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لقطعنا بأنّه كان في حجّة الوداع ، لأنّه شهدها ولَم يشهد الحديبية.

ص: 642

ولَم يسق ابن عبد البرّ عن ابن عمر في هذا شيئاً، ولَم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطّرق عنه (1) ، لكن من مجموع الأحاديث عنه أنّ ذلك كان في حجّة الوداع كما يومئ إليه صنيع البخاريّ، فقد ذكر في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث ، ولأبي هريرة حديثاً ، ولابن عبّاس حديثاً (2).

فالحديث الأوّل: لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّته. وهو طرف من حديث طويل.

والحديث الثّاني: لابن عمر حديث الباب في الدّعاء للمحلقين.

والحديث الثّالث: لابن عمر من طريق جويريّة بن أسماء عن نافع ، أنّ عبد الله - وهو ابن عمر - قال: حلق النّبيّ صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصّر بعضهم.

وكأنّ البخاريّ لَم يقع له على شرطه التّصريح بمحلّ الدّعاء

(1) وقع التعيين في مسند الإمام أحمد (4897) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين .. الحديث.

وله طريق أخرى في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 389) وذكَرَ قصةَ حبسِهم في الحديبية. لكن في سنده موسى بن عبيدة. وهو ضعيف.

(2)

حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (1641) ومسلم أيضاً (1302) بلفظ حديث ابن عمر في العمدة.

أمَّا حديث ابن عباس فرواه البخاري (1643) عنه عن معاوية رضي الله عنه قال: قصَّرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.

ص: 643

للمحلقين فاستنبط من الحديث الأوّل والثّالث أنّ ذلك كان في حجّة الوداع ، لأنّ الأوّل صرّح بأنّ حلاقه وقع في حجّته ، والثّالث لَم يصرّح بذلك ، إلَاّ أنّه بيّن فيه أنّ بعض الصّحابة حلق ، وبعضهم قصّر ، وقد أخرجه البخاري في " المغازي " من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ: حلق في حجّة الوداع وأناسٌ من أصحابه. وقصّر بعضهم.

وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافعٍ مثل حديث جويريّة سواء. وزاد فيه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله المحلقين. فأشعر ذلك بأنّ ذلك وقع في حجّة الوداع.

وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البرّ. أخرجه أيضاً الطّحاويّ من طريق الأوزاعيّ. وأحمد وابن أبي شيبة وأبو داود الطّيالسيّ من طريق هشام الدّستوائيّ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاريّ عن أبي سعيد، وزاد فيه أبو داود: أنّ الصّحابة حلقوا يوم الحديبية. إلَاّ عثمان وأبا قتادة.

وأمّا حديث ابن عبّاس. فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق حدّثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه ، وهو عند ابن إسحاق في " المغازي " بهذا الإسناد ، وأنّ ذلك كان بالحديبية، وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه.

وأمّا حديث حبشيّ بن جنادة. فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولَم يعيّن المكان، وأخرجه أحمد من هذا الوجه. وزاد في

ص: 644

سياقه " عن حبشيّ - وكان ممّن شهد حجّة الوداع -. فذكر هذا الحديث، وهذا يشعر بأنّه كان في حجّة الوداع.

وأمّا قول ابن عبد البرّ فَوَهْم ، فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرّة في " السّنن " ومن طريق الطّبرانيّ في " الأوسط " ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في " المغازي ".

وورد تعيين حجّة الوداع من حديث أبي مريم السّلوليّ عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أمّ الحصين عند مسلم، ومن حديث قارب بن الأسود الثّقفيّ عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أمّ عمارة عند الحارث.

فالأحاديث التي فيها تعيين حجّة الوداع أكثر عدداً وأصحّ إسناداً.

ولهذا قال النّوويّ عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأمّ الحصين: هذه الأحاديث تدلّ على أنّ هذه الواقعة كانت في حجّة الوداع.

قال: وهو الصّحيح المشهور.

وقيل: كان في الحديبية، وجزم بأنّ ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في " النّهاية " ثمّ قال النّوويّ: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. انتهى

وقال عياض: كان في الموضعين. ولذا قال ابن دقيق العيد: أنّه الأقرب.

قلت: بل هو المتعيّن لتظاهر الرّوايات بذلك في الموضعين كما قدّمناه، إلَاّ أنّ السّبب في الموضعين مختلف، فالذي في الحديبية ، كان

ص: 645

بسبب توقّف من توقّف من الصّحابة عن الإحلال لِمَا دخل عليهم من الحزن لكونهم مُنعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك ، فخالفهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل، والقصّة مشهورة. أخرجها البخاري.

فلمّا أمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقّفوا، فأشارت أمّ سلمة أن يحلّ هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل، فتبعوه فحلق بعضهم ، وقصّر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممّن اقتصر على التّقصير.

وقد وقع التّصريح بهذا السّبب في حديث ابن عبّاس المشار إليه قبل ، فإنّ في آخره عند ابن ماجه وغيره أنّهم ، قالوا: يا رسولَ الله: ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرّحمة؟ قال: لأنّهم لَم يشكّوا.

وأمّا السّبب في تكرير الدّعاء للمحلقين في حجّة الوداع.

فقال ابن الأثير في " النّهاية ": كان أكثر من حجّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لَم يسق الهدي، فلمّا أمرهم أن يفسخوا الحجّ إلى العمرة ثمّ يتحللوا منها ويحلقوا رءوسهم شقّ عليهم، ثمّ لَمّا لَم يكن لهم بدّ من الطّاعة كان التّقصير في أنفسهم أخفّ من الحلق ففعله أكثرهم، فرجّح النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى.

وفيما قاله نظرٌ. وإن تابعه عليه غير واحد، لأنّ المتمتّع يستحبّ في حقّه أنّ يقصّر في العمرة ويحلق في الحجّ إذا كان ما بين النّسكين متقارباً، وقد كان ذلك في حقّهم كذلك.

والأولى ما قاله الخطّابيّ وغيره: إنّ عادة العرب أنّها كانت تحبّ

ص: 646

توفير الشّعر والتّزيّن به، وكان الحلق فيهم قليلاً. وربّما كانوا يرونه من الشّهرة ومن زيّ الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التّقصير.

وفي حديث الباب من الفوائد.

أنّ التّقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمعٌ عليه إلَاّ ما روي عن الحسن البصريّ ، أنّ الحلق يتعيّن في أوّل حجّة، حكاه ابن المنذر بصيغة التّمريض.

وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة: حدّثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لَم يحجّ قطّ، فإن شاء حلق وإن شاء قصّر.

نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النّخعيّ قال: إذا حجّ الرّجل أوّل حجّة حلق، فإن حجّ أخرى فإن شاء حلق ، وإن شاء قصّر. ثمّ روى عنه أنّه قال: كانوا يحبّون أن يحلقوا في أوّل حجّة وأوّل عمرة. انتهى.

وهذا يدلّ على أنّ ذلك للاستحباب لا للّزوم.

نعم عند المالكيّة والحنابلة. أنّ محلّ تعيين الحلق والتّقصير أن لا يكون المُحرم لبّد شعره أو ضفّره أو عقصه، وهو قول الثّوريّ والشّافعيّ في القديم والجمهور. وهذا القول الأول.

القول الثاني: قال في الجديد وفاقاً للحنفيّة: لا يتعيّن إلَاّ إن نذره ، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره ، أو لَم يكن له شعر فيمرّ الموسى

ص: 647

على رأسه.

وأغرب الخطّابيّ. فاستدل بهذا الحديث لتعيّن الحلق لمن لبّد، ولا حجّة فيه.

وفيه أنّ الحلق أفضل من التّقصير.

ووجهه أنّه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذّلة ، وأدلّ على صدق النّيّة، والذي يقصّر يبقي على نفسه شيئاً ممّا يتزيّن به، بخلاف الحالق فإنّه يشعر بأنّه ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة إلى التّجرّد، ومن ثَمَّ استحبّ الصّلحاء إلقاء الشّعور عند التّوبة. والله أعلم.

وأمّا قول النّوويّ تبعاً لغيره في تعليل ذلك: بأنّ المقصّر يُبقي على نفسه الشّعر الذي هو زينة. والحاجّ مأمور بترك الزّينة ، بل هو أشعث أغبر.

ففيه نظرٌ، لأنّ الحلق إنّما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتّقشّف فإنّه يحلّ له عقبه كلّ شيء إلَاّ النّساء في الحجّ خاصّة.

واستدل بقوله " المحلقين " على مشروعيّة حلق جميع الرّأس ، لأنّه الذي تقتضيه الصّيغة ، وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد.

واستحبّه الكوفيّون والشّافعيّ، ويجزئ البعض عندهم.

واختلفوا فيه:

فعن الحنفيّة الرّبع، إلَاّ أبا يوسف ، فقال: النّصف.

وقال الشّافعيّ: أقلّ ما يجب حلق ثلاث شعرات.

وفي وجه لبعض أصحابه. شعرة واحدة.

ص: 648

والتّقصير كالحلق فالأفضل أن يقصّر من جميع شعر رأسه، ويستحبّ أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ، هذا للشّافعيّة ، وهو مرتّب عند غيرهم على الحلق، وهذا كلّه في حقّ الرّجال.

وأمّا النّساء فالمشروع في حقّهنّ التّقصير بالإجماع، وفيه حديث لابن عبّاس عند أبي داود ولفظه: ليس على النّساء حلق، وإنّما على النّساء التّقصير. وللتّرمذيّ من حديث عليّ: نهى أن تحلق المرأة رأسها.

وقال جمهور الشّافعيّة: لو حلقت أجزأها ويكره.

وقال القاضيان أبو الطّيّب وحسين: لا يجوز، والله أعلم.

وفي الحديث أيضاً مشروعيّة الدّعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدّعاء لمن فعل الرّاجح من الأمرين المخيّر فيهما ، والتّنبيه بالتّكرار على الرّجحان وطلب الدّعاء لمن فعل الجائز. وإن كان مرجوحاً.

تكمله: قال البخاري: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. ثم أورد حديث الباب. وأحاديث حلاقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته.

قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري بهذه الترجمة أنَّ الحلقَ نسكٌ لقوله " عند الإحلال " وما يصنع عند الإحلال ، وليس هو نفس التحلّل ، وكأنه استدلَّ على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله ، والدعاء يُشعر بالثواب ، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات ، وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك ، لأنَّ المباحات لا

ص: 649

تتفاضل.

والقول بأنَّ الحلقَ نسكٌ قول الجمهور إلَاّ رواية مُضعَّفة عن الشافعي أنه استباحة محظور.

وقد أوهم كلام بن المنذر أنَّ الشافعي تفرَّد بها.

لكن حُكيت أيضاً عن عطاء وعن أبي يوسف ، وهي رواية عن أحمد ، وعن بعض المالكية.

ص: 650