المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الرابع عشر - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث الرابع عشر

‌الحديث الرابع عشر

229 -

عن عمر رضي الله عنه أنّه جاء إلى الحجر الأسود ، فقبّله. وقال: إنّي لأعلم أنّك حجرٌ ، لا تضرّ ولا تنفع ، ولولا أنّي رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك (1).

قوله: (الحجر الأسود) وردت فيه أحاديث:

منها حديث عند الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: إنّ الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد والتّرمذيّ وصحَّحه ابن حبّان. وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف.

قال التّرمذيّ: حديث غريب، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقويٍّ.

ومنها حديث ابن عبّاس مرفوعاً: نزل الحجر الأسود من الجنّة وهو أشدّ بياضاً من اللبن، فسوّدته خطايا بني آدم.

أخرجه التّرمذيّ وصحَّحه، وفيه عطاء بن السّائب وهو صدوق

(1) أخرجه البخاري (1520) ومسلم (1270) من طريق إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه.

وأخرجه البخاري (1528 ، 1532) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.

وأخرجه مسلم (1270) من رواية ابن عمر وعبد الله بن سرجس وسويد بن غفلة عن عمر نحوه. ولفظ سويد: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيَّاً.

ص: 507

لكنّه اختلط، وجرير ممّن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها، وقد رواه النّسائيّ من طريق حمّاد بن سلمة عن عطاء مختصراً ولفظه " الحجر الأسود من الجنّة " وحمّاد ممّن سمع من عطاء قبل الاختلاط.

وفي صحيح ابن خزيمة أيضاً عن ابن عبّاس مرفوعاً: أنّ لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقٍّ. وصحَّحه أيضاً ابن حبّان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً.

قوله: (فقبّله) وللبخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولابن المنذر (1) من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع ، رأيت ابن عمر استلم الحجر ، وقبّل يده ، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

ويستفاد منه استحباب الجمع بين التّسليم والتّقبيل. بخلاف الرّكن اليمانيّ فيستلمه فقط ، والاستلام المسح باليد والتّقبيل بالفم.

وروى الشّافعيّ من وجه آخر عن ابن عمر قال: استقبل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثمّ وضع شفتيه عليه طويلاً .. الحديث ، واختصّ الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له. كما سيأتي. (2)

فائدةٌ: المستحبّ في التّقبيل أن لا يرفع به صوته، وروى الفاكهيّ

(1) وأخرجه مسلم أيضاً (1268) من طريق أبي خالد الأحمر به. مثله

(2)

انظر حديث ابن عمر الآتي برقم (233)

ص: 508

عن سعيد بن جبير قال: إذا قبّلت الرّكن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النّساء.

قوله: (وقال: إنّي لأعلم أنّك حجرٌ) وللبخاري من رواية أسلم عن عمر ، أنّه قال للركن: أما والله إنّي لأعلم أنّك " وظاهره أنه خاطبه بذلك ، وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين.

قوله: (لا تضرّ ولا تنفع) أي: إلَاّ بإذن الله.

وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد ، أنّ عمر لَمّا قال هذا ، قال له عليّ بن أبي طالب: إنّه يضرّ وينفع، وذكر أنّ الله لَمّا أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رقٍّ وألقمه الحجر، قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود ، وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتّوحيد.

وفي إسناده أبو هارون العبديّ. وهو ضعيف جدّاً.

وقد روى النّسائيّ من وجه آخر ما يشعر ، بأنّ عمر رفع قوله ذلك إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخرجه من طريق طاوسٍ عن ابن عبّاس قال: رأيت عمر قبّل الحجر ثلاثاً ، ثمّ قال: إنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّلك ما قبّلتك ، ثمّ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك.

قال الطّبريّ: إنّما قال ذلك عمر ، لأنّ النّاس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظنّ الجهّال أنّ استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهليّة ، فأراد عمر

ص: 509

أن يعلم النّاس أنّ استلامه اتّباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا لأنّ الحجر ينفع ويضرّ بذاته كما كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان.

وقال المُهلَّب: حديث عمر هذا يردّ على مَن قال: إنّ الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وإنّما شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث أمر بالسّجود لآدم.

وقال الخطّابيّ: معنى أنّه يمين الله في الأرض. أنّ من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، وجرت العادة بأنّ العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به. فخاطبهم بما يعهدونه.

وقال المحبّ الطّبريّ: معناه. أنّ كلّ ملك إذا قدم عليه الوافد قبّل يمينه ، فلمّا كان الحاجّ أوّل ما يقدم يسنّ له تقبيله نزّل منزلة يمين الملك ، ولله المثل الأعلى.

وفي قول عمر هذا التّسليم للشّارع في أمور الدّين وحسن الاتّباع فيما لَم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتّباع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لَم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهّال من أنّ في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته ز

وفيه بيان السّنن بالقول والفعل، وأنّ الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضّح ذلك.

قال شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": فيه كراهة تقبيل ما لَم يرد الشّرع بتقبيله، وأمّا قول الشّافعيّ: ومهما قبّل من البيت فحسنٌ ، فلم يرد به

ص: 510

الاستحباب ، لأنّ المباح من جملة الحسن عند الأصوليّين.

تكميل: اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف سوّدته خطايا المشركين ، ولَم تبيّضه طاعات أهل التّوحيد؟.

وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنّما أجرى الله العادة بأنّ السّواد يصبغ، ولا ينصبغ على العكس من البياض.

وقال المحبّ الطّبريّ: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإنّ الخطايا إذا أثّرت في الحجر الصّلد فتأثيرها في القلب أشدّ.

قال: وروي عن ابن عبّاس إنّما غيّره بالسّواد ، لئلا ينظر أهل الدّنيا إلى زينة الجنّة، فإن ثبت فهذا هو الجواب.

قلت: أخرجه الحميديّ في فضائل مكّة بإسنادٍ ضعيف والله أعلم.

ص: 511