الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يلبس المُحرم من الثياب
الحديث الثالث
218 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، أنّ رجلاً قال يا رسولَ الله ، ما يلبس المُحرم من الثّياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السّراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلَاّ أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثّياب شيئاً مسّه زعفرانٌ أو ورسٌ. (1)
وللبخاريّ: ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفّازين. (2)
قوله: (أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله) لَم أقف على اسمه في شيء من الطّرق، وللبخاري من طريق الليث عن نافع بلفظ " ماذا تأمرنا أن نلبس من الثّياب في الإحرام ".
وعند النّسائيّ من طريق عمر بن نافع عن أبيه " ما نلبس من الثّياب إذا أحرمنا " وهو مشعرٌ بأنّ السّؤال عن ذلك كان قبل الإحرام.
وقد حكى الدّارقطنيّ عن أبي بكر النّيسابوريّ ، أنّ في رواية ابن
(1) أخرجه البخاري (134 ، 1468 ،، 5458، 5466، 5468) ومسلم (1281) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري (359 ، 1745 ، 5469) ومسلم (1281) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. وأخرجاه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مختصراً.
(2)
أخرجه البخاري (1741) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.