المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والعشرون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث التاسع والعشرون

‌الحديث التاسع والعشرون

210 -

عن عائشة رضي الله عنها ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. (1)

قوله: (تحرَّوا) ولهما من رواية هشام عن أبيه عنها " التمسوا " وللبخاري " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان. ويقول: تحروا .. الحديث.

وأشار البخاري (2) إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرةً في رمضان ، ثمّ في العشر الأخير منه ، ثمّ في أوتاره لا في ليلةٍ منه بعينها.

وهذا هو الذي يدلّ عليه مجموع الأخبار الواردة فيها.

وقد ورد لليلة القدر علاماتٌ أكثرها لا تظهر. إلَاّ بعد أن تمضي.

منها في صحيح مسلم عن أبيّ بن كعبٍ ، أنّ الشّمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وفي روايةٍ لأحمد من حديثه " مثل الطّست " ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن ابن مسعود وزاد " صافية " ومن حديث ابن عبّاس نحوه.

ولابن خزيمة من حديثه مرفوعاً " ليلة القدر طلقةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌ، تصبح الشّمس يومها حمراء ضعيفةٌ ".

(1) أخرجه البخاري (1913) من طريق أبي سهيل عن أبيه عن عائشة به. بلفظه.

وأخرجه البخاري (1915 ، 1916) ومسلم (1169) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نحوه دون قوله (في الوتر).

(2)

أخذاً من ترجمته لحديث الباب (باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر)

ص: 293

ولأحمد من حديث عبادة بن الصّامت مرفوعاً " إنّها صافيةٌ بلجةٌ كأنّ فيها قمراً ساطعاً، ساكنةٌ صاحيةٌ لا حرّ فيها ولا برد، ولا يحلّ لكوكبٍ يرمى به فيها، ومن أماراتها أنّ الشّمس في صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاعٌ مثل القمر ليلة البدر ، ولا يحلّ للشّيطان أن يخرج معها يومئذٍ ".

ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضاً " أنّ الشّمس تطلع كل يومٍ بين قرني شيطان، إلَاّ صبيحة ليلة القدر " وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً " ليلة القدر ليلة مطر وريح ".

ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعاً في ليلة القدر " وهي ليلةٌ طلقةٌ بلجةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌ، تتّضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتّى يضيء فجرها ".

ومن طريق قتادة أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعاً " إنّ الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى ".

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهدٍ " لا يرسل فيها شيطان، ولا يحدث فيها داءٌ " ومن طريق الضّحاك " يقبل الله التّوبة فيها من كلّ تائب، وتفتح فيها أبواب السّماء، وهي من غروب الشّمس إلى طلوعها ".

وذكر الطّبرىّ عن قومٍ: أنّ الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ، ثمّ تعود إلى منابتها. وأنّ كلّ شيء يسجد فيها.

وروى البيهقيّ في " فضائل الأوقات " من طريق الأوزاعيّ عن

ص: 294

عبدة بن أبي لبابة أنّه سمعه يقول: إنّ المياه المالحة تعذب تلك الليلة " وروى ابن عبد البرّ من طريق زهرة بن معبد نحوه

وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً. وتحصّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولاً. كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة (1)، وقد اشتركتا في إخفاء كلّ منهما ليقع الجدّ في طلبهما:

القول الأوّل: أنّها رفعت أصلاً ورأساً حكاه المتولي في التّتمّة عن الرّوافض والفاكهانيّ في شرح العمدة عن الحنفيّة. وكأنّه خطأ منه. والذي حكاه السّروجيّ أنّه قول الشّيعة.

وقد روى عبد الرّزّاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس قلت لأبي هريرة: زعموا أنّ ليلة القدر رُفعت، قال: كذب مَن قال ذلك. ومن طريق عبد الله بن شريك قال: ذكر الحجّاج ليلة القدر فكأنّه أنكرها، فأراد زرّ بن حبيشٍ أن يحصّبه. فمنعه قومه.

القول الثّاني: أنّها خاصّة بسنةٍ واحدة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكاه الفاكهانيّ أيضاً.

القول الثّالث: أنّها خاصّة بهذه الأمّة ولَم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغيره من المالكيّة. ونقله عن الجمهور ، وحكاه صاحب " العدّة " من الشّافعيّة ورجّحه.

وهو معترضٌ بحديث أبي ذرّ عند النّسائيّ حيث قال فيه ، قلت: يا رسولَ الله أتكون مع الأنبياء. فإذا ماتوا رُفعت؟ قال: لا. بل هي

(1) تقدم نقل الأقوال في باب الجمعه.

ص: 295

باقية.

وعمدتهم قول مالك في " الموطّأ ": بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمّته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر. (1)

وهذا يحتمل التّأويل. فلا يدفع التّصريح في حديث أبي ذرٍّ.

القول الرّابع: أنّها ممكنةٌ في جميع السّنة، وهو قول مشهور عن الحنفيّة حكاه قاضي خان وأبو بكر الرّازيّ منهم، وروي مثله عن ابن مسعود وابن عبّاس وعكرمة وغيرهم.

وزيّف المُهلَّب هذا القول ، وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزّمان لنقصان الأهلة، وهو فاسد ، لأنّ ذلك لَم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتّى تنقل ليلة القدر عن رمضان. انتهى.

ومأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب ، أنّه أراد أن لا يتّكل النّاس.

القول الخامس: أنّها مختصّة برمضان. ممكنةٌ في جميع لياليه، وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عنه، وروي مرفوعاً عنه أخرجه أبو داود.

وفي " شرح الهداية " الجزم به عن أبي حنيفة ، وقال به ابن المنذر

(1) أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان "(3667) من طريق مالك به.

والحديث أحد بلاغات مالك رحمه الله.

قال ابن عبد البر في " الاستذكار "(3/ 416): لا أعلم هذا الحديث يُروى مسنداً ولا مرسلاً من وجهٍ من الوجوه إلَاّ ما في " الموطأ " ، وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد في غير الموطأ. انتهى

ص: 296

والمحامليّ وبعض الشّافعيّة ورجّحه السّبكيّ في " شرح المنهاج " وحكاه ابن الحاجب روايةً.

وقال السّروجيّ في " شرح الهداية ": قول أبي حنيفة إنّها تنتقل في جميع رمضان ، وقال صاحباه: إنّها في ليلةٍ معيّنةٍ منه مبهمةٍ، وكذا قال النّسفيّ في " المنظومة ": وليلة القدر بكل الشّهر دائرةٌ وعيّناها فادر. انتهى.

وهذا القول حكاه ابن العربيّ عن قوم. وهو القول السّادس.

القول السّابع: أنّها أوّل ليلة من رمضان حُكي عن أبي رزين العقيليّ الصّحابيّ.

وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أوّل ليلة من رمضان، قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحداً قال ذلك غيره.

القول الثّامن: أنّها ليلة النّصف من رمضان. حكاه شيخنا سراج الدّين ابن الملقّن في " شرح العمدة " ، والذي رأيت في " المفهم " للقرطبيّ حكاية قول أنّها ليلة النّصف من شعبان، وكذا نقله السّروجيّ عن صاحب " الطّراز ".

فإن كانا محفوظين فهو القول التّاسع، ثمّ رأيت في " شرح السّروجيّ " عن " المحيط " أنّها في النّصف الأخير

القول العاشر: أنّها ليلة سبع عشرة من رمضان.

روى ابن أبي شيبة والطّبرانيّ من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشكّ ولا أمتري أنّها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن،

ص: 297

وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضاً.

القول الحادي عشر: أنّها مبهمة في العشر الأوسط. حكاه النّوويّ ، وعزاه الطّبريّ لعثمان بن أبي العاص والحسن البصريّ ، وقال به بعض الشّافعيّة.

القول الثّاني عشر: أنّها ليلة ثمان عشرة. قرأته بخطّ القطب الحلبيّ في شرحه ، وذكره ابن الجوزيّ في مشكله.

القول الثّالث عشر: أنّها ليلة تسع عشرة. رواه عبد الرّزّاق عن عليّ، وعزاه الطّبريّ لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطّحاويّ عن ابن مسعود.

القول الرّابع عشر: أنّها أوّل ليلة من العشر الأخير. وإليه مال الشّافعيّ ، وجزم به جماعة من الشّافعيّة.

ولكن قال السّبكيّ: إنّه ليس مجزوماً به عندهم لاتّفاقهم على عدم حنث من علَّق يوم العشرين عتق عبده في ليلة القدر. أنّه لا يعتق تلك الليلة ، بل بانقضاء الشّهر على الصّحيح. بناء على أنّها في العشر الأخير.

وقيل: بانقضاء السّنة. بناء على أنّها لا تختصّ بالعشر الأخير ، بل هي في رمضان

القول الخامس عشر: مثل الذي قبله إلَاّ أنّه إن كان الشّهر تامّاً فهي ليلة العشرين ، وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين. وهكذا في جميع الشّهر.

ص: 298

وهو قول ابن حزمٍ وزعم: أنّه يجمع بين الإخبار بذلك.

ويدلّ له ما رواه أحمد والطّحاويّ من حديث عبد الله بن أنيسٍ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها الليلة، قال: وكانت تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين، فقال رجل: هذه أولى بثمانٍ بقين، قال: بل أولى بسبعٍ بقين فإنّ هذا الشّهر لا يتمّ.

القول السّادس عشر: أنّها ليلة اثنين وعشرين وسيأتي حكايته بعد.

وروى أحمد من حديث عبد الله بن أنيسٍ ، أنّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين ، فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة اثنين وعشرين، فقال: هي الليلة أو القابلة.

القول السّابع عشر: أنّها ليلة ثلاث وعشرين.

رواه مسلم عن عبد الله بن أنيسٍ مرفوعاً " أريت ليلة القدر ثمّ نسّيتها " فذكر مثل حديث أبي سعيد (1) لكنّه قال فيه " ليلة ثلاث وعشرين بدل إحدى وعشرين " وعنه قال: قلت: يا رسولَ الله إنَّ لي بادية أكون فيها، فمرني بليلة القدر، قال: انزل ليلة ثلاث وعشرين.

وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. ورواه إسحاق في " مسنده " من طريق أبي حازم عن رجلٍ من بني بياضة له صحبة مرفوعاً.

وروى عبد الرّزّاق عن معمرٍ عن أيّوب عن نافع عن ابن عمر

(1) أي: حديث أبي سعيد الآتي إن شاء الله

ص: 299

مرفوعاً " من كان متحرّيها فليتحرّها ليلة سابعة ، وكان أيّوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمسّ الطّيب، وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عبّاس ، أنّه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين.

وروى عبد الرّزّاق من طريق يونس بن سيف سمع سعيد بن المسيّب يقول: استقام قول القوم على أنّها ليلة ثلاث وعشرين، ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعن طريق مكحول ، أنّه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين.

القول الثّامن عشر: أنّها ليلة أربع وعشرين كما في حديث ابن عبّاس (1).

وروى الطّيالسيّ من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً " ليلة القدر ليلة أربع وعشرين " وروي ذلك عن ابن مسعود ، وللشّعبيّ والحسن وقتادة.

وحجّتهم حديث واثلة: أنّ القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان ، وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير الصّنابحيّ عن بلال مرفوعاً: التمسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين.

وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه. فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه. كما أخرجه البخاري في أواخر المغازي بلفظ " ليلة القدر أوّل السّبع من العشر الأواخر ".

القول التّاسع عشر: أنّها ليلة خمس وعشرين. حكاه ابن العربيّ في "

(1) سيأتي ذكره إن شاء الله في أدلّة القول التاسع والثلاثين.

ص: 300

العارضة " ، وعزاه ابن الجوزيّ في " المشكل " لأبي بكرة.

القول العشرون: أنّها ليلة ستّ وعشرين ، وهو قولٌ لَم أره صريحاً ، إلَاّ أنّ عياضاً قال: ما من ليلة من ليالي العشر الأخير إلَاّ وقد قيل إنّها فيه.

القول الحادي والعشرون: أنّها ليلة سبع وعشرين. وهو الجادّة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة ، وبه جزم أبيّ بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلم.

وروى مسلم أيضاً من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم: أيّكم يذكر حين طلع القمر كأنّه شقّ جفنة؟.

قال أبو الحسن الفارسيّ: أي ليلة سبع وعشرين، فإنّ القمر يطلع فيها بتلك الصّفة

وروى الطّبرانيّ من حديث ابن مسعود ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ فقال: أيّكم يذكر ليلة الصّهباوات؟ قلت: أنا، وذلك ليلة سبع وعشرين " ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناسٍ من الصّحابة.

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم: رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. ولأحمد من حديثه مرفوعاً " ليلة القدر ليلة سبع وعشرين " ، ولابن المنذر " من كان متحرّيها فليتحرّها ليلة سبع وعشرين " وعن جابر بن سمرة نحوه. أخرجه الطّبرانيّ في أوسطه، وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود.

ص: 301

وحكاه صاحب " الحلية " من الشّافعيّة. عن أكثر العلماء.

وقد استنبط ابن عبّاس عند عمر ووافقه.

فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فاجمعوا على أنها في العشر الأواخر ، قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم أو أظن أيَّ ليلة هي ، قال عمر: أيَّ ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر ، فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين وسبعة أيام ، والدهر يدور في سبع ، والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع ، والطواف والجمار وأشياء ذكرها ، فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنَّا له.

ورواه محمد بن نصر في " قيام الليل " من وجه آخر. وزاد فيه " ، وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع ، ثم تلا (حرمت عليكم امهاتكم) " ، وفي رواية الحاكم " إني لأرى القول كما قلت ".

وزعم ابن قدامة: أنّ ابن عبّاس استنبط ذلك من عدد كلمات السّورة. وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين.

وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكيّة. وبالغ في إنكاره. نقله ابن عطيّة في " تفسيره "، وقال: إنّه من مُلَح التّفاسير. وليس من متين العلم.

واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال: ليلة القدر تسعة

ص: 302

أحرف. وقد أعيدت في السّورة ثلاث مرّات فذلك سبع وعشرون.

وقال صاحب الكافي من الحنفيّة وكذا المحيط: مَن قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلُقت ليلة سبع وعشرين ، لأنّ العامّة تعتقد أنّها ليلة القدر.

القول الثّاني والعشرون: أنّها ليلة ثمان وعشرين.

وقد تقدّم توجيهه قبل بقولٍ.

القول الثّالث والعشرون: أنّها ليلة تسع وعشرين. حكاه ابن العربيّ.

القول الرّابع والعشرون: أنّها ليلة ثلاثين.

حكاه عياض والسّروجيّ في شرح الهداية ، ورواه محمّد بن نصر والطّبريّ عن معاوية ، وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.

القول الخامس والعشرون: أنّها في أوتار العشر الأخير.

وعليه يدلّ حديث عائشة وغيرها في هذا الباب.

وهو أرجح الأقوال ، وصار إليه أبو ثور والمزنيّ وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب.

القول السّادس والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة.

رواه التّرمذيّ من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصّامت.

القول السّابع والعشرون: تنتقل في العشر الأخير كلّه ، قاله أبو قلابة. ونصّ عليه مالك والثّوريّ وأحمد وإسحاق.

ص: 303

وزعم الماورديّ أنّه متّفقٌ عليه؛ وكأنّه أخذه من حديث ابن عبّاس ، أنّ الصّحابة اتّفقوا على أنّها في العشر الأخير ، ثمّ اختلفوا في تعيينها منه.

فروى عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنّهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عبّاس: دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنّها العشر الأواخر، قال ابن عبّاس: فقلت: لعمر إنّي لأعلم - أو أظنّ - أيّ ليلةٍ هي، قال عمر: أيّ ليلةٍ هي؟ فقلت: سابعةٌ تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر .. الحديث.

ويؤيّد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصّحيح (1)، أنّ جبريل قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا اعتكف العشر الأوسط: إنّ الذي تطلب أمامك. وكذا اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأخير في طلب ليلة القدر ، واعتكاف أزواجه بعده ، والاجتهاد فيه.

واختلف القائلون به.

فمنهم مَن قال: هي فيه محتملة على حدّ سواء نقله الرّافعيّ عن مالك وضعّفه ابن الحاجب.

ومنهم مَن قال: بعض لياليه أرجى من بعض.

فقال الشّافعيّ: أرجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثّامن والعشرون.

وقيل: أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التّاسع والعشرون.

(1) أخرجه البخاري في " صحيحه "(780).

ص: 304

وقيل: أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثّلاثون.

القول الحادي والثّلاثون: أنّها تنتقل في السّبع الأواخر، وقد تقدّم بيان المراد منه في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السّبع من آخر الشّهر أو آخر سبعة تعدّ من الشّهر؟.

ويخرج من ذلك القول الثّاني والثّلاثون.

القول الثّالث والثّلاثون: أنّها تنتقل في النّصف الأخير. ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمّد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التّقريب.

القول الرّابع والثّلاثون: أنّها ليلة ستّ عشرة أو سبع عشرة. رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزّبير.

القول الخامس والثّلاثون: أنّها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ.

القول السّادس والثّلاثون: أنّها في أوّل ليلة من رمضان أو آخر ليلة. رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ.

القول السّابع والثّلاثون: أنّها أوّل ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه في " تفسيره " عن أنس بإسنادٍ ضعيفٍ.

القول الثّامن والثّلاثون: أنّها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين.

ص: 305

رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسنادٍ فيه مقال، وعبد الرّزّاق من حديث عليّ بإسنادٍ منقطع، وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسنادٍ منقطعٍ أيضاً

القول التّاسع والثّلاثون: ليلة ثلاث وعشرين ، أو سبع وعشرين.

وهو مأخوذ من حديث ابن عبّاس في البخاري حيث قال: سبع يبقين أو سبع يمضين. (1) ولأحمد من حديث النّعمان بن بشير " سابعه تمضي أو سابعة تبقى " قال النّعمان: فنحن نقول ليلة سبع وعشرين ، وأنتم تقولون ليلة ثلاث وعشرين.

القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كما في حديث عبادة بن الصّامت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.

ولأبي داود من حديثه بلفظ " تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة

(1) أخرجه البخاري (2022) ، لكن بلفظ " هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين "

قال الحافظ في " الفتح "(4/ 332): كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني ، وللكشميهني بلفظ المضي فيهما ، وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين " انتهى

وفي لفظ للبخاري معلَّقاً " التمسوا في أربع وعشرين " ووصله الإمام أحمد وابن أبي عمر كما في الفتح.

ص: 306

تبقى ".

قال مالك في " المدوّنة ": قوله: تاسعة تبقى. ليلة إحدى وعشرين إلخ.

القول الحادي والأربعون: أنّها منحصرة في السّبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر في الباب الذي قبله.

القول الثّاني والأربعون: أنّها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيسٍ عند أحمد.

القول الثّالث والأربعون: أنّها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير. قرأته بخطّ مغلطاي.

القول الرّابع والأربعون: أنّها ليلة الثّالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه. رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل.

والفرق بينه وبين ما تقدّم. أنّ الثّالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين ، وتحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحلّ إلى أنّها ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين. وبهذا يتغاير هذا القول ممّا مضى

القول الخامس والأربعون: أنّها في سبع أو ثمان من أوّل النّصف الثّاني.

روى الطّحاويّ من طريق عطيّة بن عبد الله بن أنيسٍ عن أبيه ، أنّه سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: تحرّها في النّصف الأخير، ثمّ عاد فسأله فقال: إلى ثلاث وعشرين، قال: وكان عبد الله يحيي ليلة ستّ عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثمّ يقصّر.

ص: 307

القول السّادس والأربعون: أنّها في أوّل ليلة أو آخِر ليلة أو الوتر من الليل.

أخرجه أبو داود في كتاب " المراسيل " عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية ، أنّ أعرابيّاً أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يُصلِّي - فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال: اطلبوها في أوّل ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل. وهذا مرسلٌ رجاله ثقات.

وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثّالث فهلمّ جرّاً. متّفقة على إمكان حصولها والحثّ على التماسها.

وقال ابن العربيّ: الصّحيح أنّها لا تعلم، وهذا يصلح أن يكون قولاً آخر.

وأنكر هذا القول النّوويّ ، وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر به جماعة من الصّالحين فلا معنى لإنكار ذلك.

ونقل الطّحاويّ عن أبي يوسف قولاً جوّز فيه أنّه يرى أنّها ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين، فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر.

هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن ردّه إلى بعض، وإن كان ظاهرها التّغاير.

وأرجحها كلّها أنّها في وترٍ من العشر الأخير ، وأنّها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشّافعيّة ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيسٍ.

ص: 308

وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. وقد تقدّمت أدلة ذلك.

قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عيّنت لها ليلةٌ لاقتصر عليها كما في ساعة الجمعة، وهذه الحكمة مطّردة عند من يقول إنّها في جميع من السّنة ، وفي جميع رمضان ، أو في جميع العشر الأخير ، أو في أوتاره خاصّة، إلَاّ أنّ الأوّل ثمّ الثّاني أليق به.

واختلفوا. هل لها علامة تظهر لمن وفّقت له أم لا؟.

فقيل: يرى كلّ شيء ساجداً.

وقيل: الأنوار في كلّ مكان ساطعة. حتّى في المواضع المظلمة.

وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة.

وقيل: علامتها استجابة دعاء من وفّقت له.

واختار الطّبريّ: أنّ جميع ذلك غير لازم ، وأنّه لا يشترط لحصولها رؤية شيءٍ ولا سماعه.

واختلفوا أيضاً. هل يحصل الثّواب المرتّب عليها لمن اتّفق له أنّه قامها وإن لَم يظهر له شيء، أو يتوقّف ذلك على كشفها له؟.

وإلى الأوّل: ذهب الطّبريّ والمُهلَّب وابن العربيّ وجماعة.

وإلى الثّاني: ذهب الأكثر، ويدلّ له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ " من يقم ليلة القدر فيوافقها " وفي حديث عبادة عند أحمد " من قامها إيماناً واحتساباً ثمّ وفّقت له ".

قال النّوويّ: معنى يوافقها. أي: يعلم أنّها ليلة القدر فيوافقها،

ص: 309

ويحتمل: أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لَم يعلم هو ذلك. وفي حديث زرّ بن حبيش عن ابن مسعود قال: من يقم الحول يُصب ليلة القدر " وهو محتمل للقولين أيضاً.

وقال النّوويّ أيضاً في حديث " من قام رمضان " وفي حديث " من قام ليلة القدر ": معناه من قامه ولو لَم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك، ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له.

وهو جارٍ على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بها، وهو الذي يترجّح في نظري، ولا أنكر حصول الثّواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر. وإن لَم يعلم بها ولو لَم توفّق له، وإنّما الكلام على حصول الثّواب المعيّن الموعود به.

وفرّعوا على القول باشتراط العلم بها أنّه يختصّ بها شخص دون شخص فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر ولو كانا معاً في بيت واحد.

وقال الطّبريّ: في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنّه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السّنة، إذ لو كان ذلك حقّاً لَم يخف على كلّ من قام ليالي السّنة فضلاً عن ليالي رمضان.

وتعقّبه ابن المنيّر في الحاشية: بأنّه لا ينبغي إطلاق القول بالتّكذيب لذلك ، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختصّ بها قوم دون قوم، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم لَم يحصر العلامة ولَم ينف الكرامة، وقد كانت العلامة في السّنة التي حكاها أبو سعيد نزول

ص: 310

المطر، ونحن نرى كثيراً من السّنين ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنّه لا يخلو رمضان من ليلة القدر.

قال: ومع ذلك فلا نعتقد أنّ ليلة القدر لا ينالها إلَاّ من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع ، وربّ قائمٍ تلك الليلة لَم يحصل منها إلَاّ على العبادة من غير رؤية خارق، وآخر رأى الخارق من غير عبادة، والذي حصل على العبادة أفضل، والعبرة إنّما هي بالاستقامة فإنّها تسحيل أن تكون إلَاّ كرامة، بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة والله أعلم.

وفي هذه الأحاديث ردّ لقول أبي الحسن الحولي (1) المغربيّ: أنّه اعتبر ليلة القدر فلم تفُتْه طول عمره ، وأنّها تكون دائماً ليلة الأحد، فإن كان أوّل الشّهر ليلة الأحد كانت ليلة تسع وعشرين وهلُمَّ جرّاً، ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أنّ أوتار العشر خمسة.

وعارضه بعض من تأخّر عنه ، فقال: إنّها تكون دائماً ليلة الجمعة ، وذكر نحو قول أبي الحسن.

وكلاهما لا أصل له، بل هو مخالف لإجماع الصّحابة في عهد عمر كما تقدّم، وهذا كافٍ في الرّدّ. وبالله التّوفيق.

(1) كذا في المطبوع (الحولي) ويحتمل أنه مصحَّف ، وقد نقَلَ بعضُ فقهاء الشافعية هذا القولَ عن أبي الحسن البكري. لكن البكريَّ مصريٌّ. وهذا نسَبَه الشارحُ مغربيَّا. والله أعلم.

ص: 311