الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجوز قتله
الحديث العاشر
225 -
عن عائشة رضي الله عنها ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمسٌ من الدّوابّ كلّهنّ فاسقٌ ، يقتلن في الحرم: الغراب ، والحِدَأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور. (1)
ولمسلمٍ: يُقتل خمسٌ فواسق في الحل والحرم. (2)
قوله: (خمس) التّقييد بالخمس. وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنّه مفهوم عدد، وليس بحجّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أوّلاً ، ثمّ بيّن بعد ذلك أنّ غير الخمس يشترك معها في الحكم.
فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ستّ ".
فأمّا طريق أربع. فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها. فأسقط العقرب.
وأمّا طريق ستّ. فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق
(1) أخرجه البخاري (1732 ، 3136) ومسلم (1198) من طريق الزهري ، ومسلم (1198) من طريق هشام كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. زاد مسلم (في الحل والحرم) وانظر التعليق الآتي.
(2)
أخرجه مسلم (1198) من طريق قتادة عن ابن المسيب عن عائشة. ولفظه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.