الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صدقة الفطر
الحديث السابع
180 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال: رمضان ، على الذّكر والأنثى والحرّ والمملوك ، صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ. قال: فعدل النّاس به نصف صاعٍ من برٍّ ، على الصّغير والكبير. (1)
وفي لفظٍ: أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. (2)
قوله: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيّتها، لكنّ الحنفيّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التّفرقة.
وفي نقل الإجماع مع ذلك نظرٌ ، لأنّ إبراهيم بن عليّة وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا إنّ وجوبها نسخ.
واستدل لهما بما روى النّسائيّ وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة، فلمّا نزلت الزّكاة لَم يأمرنا ولَم ينهنا ، ونحن نفعله.
وتعقّب: بأنّ في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصّحّة فلا
(1) أخرجه البخاري (1433 ، 1436 ، 1438 ، 1440 ، 1441) ومسلم (984) من طرق عدّة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
(2)
أخرجه البخاري (1432) من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به.