المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الرابع والعشرون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث الرابع والعشرون

‌الحديث الرابع والعشرون

239 -

عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّةً غنماً. (1)

قوله: (أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّةً غنماً) زاد مسلم " فقلّدها " ، وفي رواية لهما " كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلّد الغنم ويقيم في أهله حلالاً ".

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرّأي تقليدها.

زاد غيره: وكأنّهم لَم يبلغهم الحديث. ولَم نجد لهم حجّة إلَاّ قول بعضهم: إنّها تضعف عن التّقليد ، وهي حجّةٌ ضعيفة ، لأنّ المقصود من التّقليد العلامة ، وقد اتّفقوا على أنّها لا تشعر لأنّها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها ، والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي ، فالحديث حجّة عليهم من جهةٍ أخرى.

وقال ابن عبد البرّ: احتجّ من لَم ير بإهداء الغنم. بأنّه صلى الله عليه وسلم حجّ مرّة واحدة ، ولَم يهد فيها غنماً. انتهى.

وما أدري ما وجه الحجّة منه ، لأنّ حديث الباب دالٌّ على أنّه أرسل بها وأقام ، وكان ذلك قبل حجّته قطعاً فلا تعارض بين الفعل والتّرك ، لأنّ مجرّد التّرك لا يدلّ على نسخ الجواز.

(1) أخرجه البخاري (1614 ، 1615 ، 1616 ، 1617) ومسلم (1321) من طرق عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها.

ص: 570

ثمّ مَن الذي صرّح من الصّحابة بأنّه لَم يكن في هداياه في حجّته غنمٌ حتّى يسوغ الاحتجاج بذلك؟.

ثمّ ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمّد بن عليّ وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدّم مقلدةً. ولابن أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه.

والمراد بذلك الرّدّ على من ادّعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها.

وأعلَّ بعض المخالفين حديث الباب: بأنّ الأسود تفرّد عن عائشة (1) بتقليد الغنم دون بقيّة الرّواة عنها من أهل بيتها وغيرهم.

قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة ، لأنّه حافظٌ ثقة لا يضرّه التّفرّد. انتهى

ولفظ الهدي أعمّ من أن يكون لغنم أو غيرها. فالغنم فرد من أفراد ما يهدى ، وقد ثبت أنّه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر. فمن ادّعى اختصاص الإبل بالتّقليد فعليه البيان

(1) رواية التقليد لَم يذكرها صاحب العمدة فقد اتفقا على روايتها ، كما ذكره الشارح.

ص: 571