الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فسخ الحجّ إلى العمرة
الحديث التاسع والعشرون
244 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: أهلَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحجّ. وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غير النّبيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وقدم عليّ رضي الله عنه من اليمن. فقال: أهللت بما أهل به النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه: أن يجعلوها عمرةً ، فيطوفوا ثمّ يقصّروا ويحلّوا ، إلَاّ من كان معه الهدي ، فقالوا: ننطلق إلى منىً وذكَرُ أحدِنا يقطر؟ فبلغ ذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أنّ معي الهدي لأحللتُ. وحاضتْ عائشة ، فنسكتِ المناسك كلها ، غير أنّها لَم تطف بالبيت. فلمّا طهُرت وطافت بالبيت ، قالت: يا رسولَ الله ، ينطلقون بحجٍّ وعمرةٍ ، وأنطلق بحجٍّ. فأمر عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ: أن يخرج معها إلى التّنعيم فاعتمرت بعد الحجّ. (1)
قوله: (وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غير النّبيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة) هو ابن عبيد الله. هذا مخالف لِمَا رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، أنّ الهدي كان مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار.
(1) أخرجه البخاري (1482 ، 1493 ، 1568 ، 1693 ، 2371 ، 4095 ، 6803 ، 6933) ومسلم (1216) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به مطوّلاً ومختصراً. واللفظ للبخاري.
وأخرجه مسلم (1213 ، 1214 ، 1215) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه.