المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث التاسع والثلاثون

‌الحديث التاسع والثلاثون

254 -

وعن ابن عمر رضي الله عنه ، قال: جمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمعٍ ، لكل واحدةٍ منهما إقامةٌ. ولَم يسبّح بينهما ، ولا على إثر واحدةٍ منهما. (1)

قوله: (بجمعٍ) بفتح الجيم وسكون الميم أي: المزدلفة ، وسمّيت جمعاً ، لأنّ آدم اجتمع فيها مع حوّاء وازدلف إليها أي دنا منها.

وروي عن قتادة: أنّها سُمِّيت جمعاً لأنّها يجمع فيها بين الصّلاتين.

وقيل: وصفت بفعل أهلها لأنّهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله. أي: يتقرّبون إليه بالوقوف فيها.

وسمّيت المزدلفة: إمّا لاجتماع النّاس بها ، أو لاقترابهم إلى منًى ، أو لازدلاف النّاس منها جميعاً ، أو للنّزول بها في كل زلفة من الليل ، أو لأنّها منزلة وقربة إلى الله ، أو لازدلاف آدم إلى حوّاء بها.

قوله: (بإقامةٍ)(2) لَم يذكر الأذان ، وسيأتي البحث فيه.

(1) أخرجه البخاري (1589) من طريق ابن أبي ذئب ، ومسلم (1288) من طريق مالك كلاهما عن الزهري عن سالم بن عمر عن أبيه به. واللفظ للبخاري.

ولمسلم (1288) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه نحوه.

(2)

ولمسلم (1288) من طريق الحكم وسلمة بن كهيل وأبي إسحاق عن سعيد بن جبير. قال: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.

وهو صريحٌ في الاقتصار على إقامة واحدةٍ للصلاتين جميعاً. وقد اضطرب النقل عن ابن عمر في ذلك على روايات متعدّدة موفوعة يعسر الجمع بينها لتعذّر التعدّد ، إلاّ ما كان من فعله غير مرفوع.

ولذا قال ابن القيم في " تهذيب السنن "(5/ 286): وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها.

قلت: ولعّله من أجل هذا الاضطراب. قال الشارح كما سيأتي بعد ذِكره للخلاف: وقد جاء عن ابن عمر كلّ واحدٍ من هذه الصّفات.

ص: 666

قوله: (ولَم يسبّح بينهما) أي: لَم يتنفّل

وقوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي: عقبها ويستفاد منه أنّه ترك التّنفّل عقب المغرب وعقب العشاء ، ولَمّا لَم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنّه لَم يتنفّل بينهما بخلاف العشاء فإنّه يحتمل أن يكون المراد ، أنّه لَم يتنفّل عقبها ، لكنّه تنفّل بعد ذلك في أثناء الليل ، ومن ثَمَّ قال الفقهاء: تؤخّر سنّة العشاءين عنهما.

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على ترك التّطوّع بين الصّلاتين بالمزدلفة ، لأنّهم اتّفقوا على أنّ السّنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومن تنفّل بينهما لَم يصحّ أنّه جمع بينهما. انتهى.

ويعكّر على نقل الاتّفاق فعل ابن مسعود.

فأخرج البخاري من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حجَّ عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك، فأمر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلَّى المغرب، وصلَّى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشَّى، ثم أمر أرى فأذّن وأقام - قال عمرو: لا أعلم الشك إلَاّ من زهير- ثم صلَّى العشاء ركعتين

وفيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله " ، وفي رواية له عن إسرائيل عن أبي إسحاق " فصلَّى الصلاتين كل صلاةٍ وحدها بأذان

ص: 667

وإقامة، والعَشاء بينهما.

وفي حديث ابن مسعود: مشروعيّة الأذان والإقامة لكلّ من الصّلاتين إذا جمع بينهما.

قال ابن حزم: لَم نجده مرويّاً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولو ثبت عنه لقلت به. ثمّ أخرج من طريق عبد الرّزّاق عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر محمّد بن عليّ. فقال: أمّا نحن أهل البيت فهكذا نصنع.

قال ابن حزم: وقد روي عن عمر من فعله.

قلت: أخرجه الطّحاويّ بإسناد صحيح عنه.

ثمّ تأوّله بأنّه محمول على أنّ أصحابه تفرّقوا عنه فأذّن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ، ولا يخفى تكلّفه ، ولو تأتّي له ذلك في حقّ عمر - لكونه كان الإمام الذي يقيم للنّاس حجّهم - لَم يتأتّ له في حقّ ابن مسعود ، لأنّه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذّن لهم ، وقد أخذ بظاهره مالك. وهو اختيار البخاريّ.

وروى ابن عبد البرّ عن أحمد بن خالد (1) ، أنّه كان يتعجّب من

(1) ابن يزيد بن محمد بن سالم بن سليمان ، يُعرف بابن الجبَّاب بباءين بموحدة من أسفل ، كان يبيع الجباب. يكني أبا عمر. قرطبي. كان بالأندلس إمامَ وقته غير مدافع في الفقه والحديث والعبادة ضابطاً متقناً خيراً فاضلاً ورعاً منقبضاً متقشفاً جمع علوماً جمة حافظاً عالماً.

قال أبو عمر بن عبد البر: لَم يكن بالأندلس أفقه منه ومن قاسم بن محمد بن قاسم.

انتهى من الديباج المذهّب لابن فرحون.

ص: 668

مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود - وهو من رواية الكوفيّين - مع كونه موقوفاً ومع كونه لَم يروه ، ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع.

قال ابن عبد البرّ: وأعجب أنا من الكوفيّين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة. وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة ، وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود ، مع أنّهم لا يعدلون به أحداً.

قلت: الجواب عن ذلك. أنّ مالكاً اعتمد على صنيع عمر في ذلك ، وإن كان لَم يروه في " الموطّإ ".

واختار الطّحاويّ ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطّويل الذي أخرجه مسلم " أنّه جمع بينهما بأذان واحدٍ وإقامتين ".

وهذا قول الشّافعيّ في القديم ورواية عن أحمد ، وبه قال ابن الماجشون وابن حزمٍ.

وقوّاه الطّحاويّ بالقياس على الجمع بين الظّهر والعصر بعرفة.

وقال الشّافعيّ في الجديد والثّوريّ وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط. وهو ظاهر حديث أسامة في الصحيحين حيث قال: فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ، فأقام المغرب ثمّ أناخ النّاس ولَم يحلّوا حتّى أقام العشاء.

وقد جاء عن ابن عمر كلّ واحدٍ من هذه الصّفات. أخرجه الطّحاويّ وغيره ، وكأنّه كان يراه من الأمر الذي يتخيّر فيه الإنسان ، وهو المشهور عن أحمد.

ص: 669