الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني عشر
193 -
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: كنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في السّفر فمنّا الصّائم ، ومنّا المفطر ، قال: فنزلنا منزلاً في يومٍ حارٍّ ، وأكثرنا ظلاًّ صاحب الكساء ، ومنّا من يتّقي الشّمس بيده ، قال: فسقط الصُّوّام ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية ، وسقوا الرّكاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. (1)
قوله: (فسقط الصّوّام) أي: عجزوا عن العمل.
قوله: (وأمّا الذين أفطروا فضربوا الأبنية وسقوا الركاب) وللبخاري " فبعثوا الرّكاب " أي: أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفها.
قوله: (بالأجر) أي: الوافر ، وليس المراد نقص أجر الصّوّام ، بل المراد أنّ المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصّوّام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصّوّام ، فلذلك قال: بالأجر كله. لوجود الصّفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم.
قال ابن أبي صفرة: فيه أنّ أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصّيام.
قلت: وليس ذلك على العموم.
(1) أخرجه البخاري (2733) ومسلم (1119) من طريق عاصم الأحول عن مورِّق (بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة) العجلي عن أنس رضي الله عنه.
وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد ، وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (1)
(1) مما يدل على كونه فرضاً قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.
وقد جاء مصرَّحا به في " فوائد مكرم بن أحمد البزاز "(205) " خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي.
وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (190).