المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 214 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 214 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

‌الحديث الثالث

214 -

عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، قال: قلت: يا رسولَ الله ، إنّي كنت نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلةً (وفي روايةٍ: يوماً) في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. (1).

ولَم يذكر بعض الرّواة يوماً ولا ليلةً.

قوله: (قلت: يارسول الله) في رواية لهما عن ابن عمر ، أنّ عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم " لَم يذكر مكان السّؤال ، وللبخاري ومسلم من وجهٍ آخر ، أنّ ذلك كان بالجعرانة لَمّا رجعوا من حنينٍ.

ويستفاد منه الرّدّ على من زعم أنّ اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصّيام في الليل ، لأنّ غزوة حنينٍ متأخّرةٌ عن ذلك ، وكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق.

قوله: (كنت نذرت في الجاهليّة) زاد حفص بن غياثٍ عن عبيد الله عند مسلمٍ (2)" فلمّا أسلمتُ سألتُ ".

(1) أخرجه البخاري (1927 ، 1927 ، 1938 ، 6319) ومسلم (1656) من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

ورواه بعضهم عن ابن عمر عن عمر. فجعله من مسند عمر.

وأخرجه البخاري (2975 ، 4065) ومسلم (1656) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. ورواه مسلم أيضاً عن ابن إسحاق عن نافع به.

(2)

لَم يذكر مسلم (1656) رواية حفص ، بل ساق سندَها ، وأحالها على رواية الباب. وليست فيه هذه الزيادة.

وقد أخرجه ابن ماجه في " السنن "(2129) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث به بلفظ " فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمتُ

" وأخرجه البزار في " مسنده " (140) من طريق سفيان عن عبيد الله به بلفظ " فلمّا أسلمتُ سألت .. " بلفظ الشارح.

ص: 332

وفيه ردٌّ على من زعم أنّ المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكّة. وأنّه إنّما نذر في الإسلام. وأصرح من ذلك ما أخرجه الدّارقطنيّ من طريق سعيد بن بشيرٍ عن عبيد الله بلفظ " نذر عمر أن يعتكف في الشّرك ".

والمراد بالجاهليّة جاهليّة المذكور وهو حاله قبل إسلامه، وأصل الجاهليّة ما قبل البعثة.

قوله: (أن أعتكف ليلةً) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صومٍ ، لأنّ الليل ليس ظرفاً للصّوم. فلو كان شرطاً لأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم به.

وتعقّب: بأنّ في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلمٍ " يوماً " بدل ليلة ، فجمع بن حبّان وغيره بين الرّوايتين: بأنّه نذر اعتكاف يومٍ وليلةٍ فمن أطلق ليلةً أراد بيومها ، ومن أطلق يوماً أراد بليلته.

وقد ورد الأمر بالصّوم في رواية عمرو بن دينارٍ عن ابن عمر صريحاً. لكنّ إسنادها ضعيفٌ ، وقد زاد فيها " أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له: اعتكف وصم ". أخرجه أبو داود والنّسائيّ من طريق عبد الله بن بديلٍ. وهو ضعيف.

وذكر ابن عديٍّ والدّارقطنيّ: أنّه تفرّد بذلك عن عمرو بن دينار. ورواية من روى يوماً شاذّةٌ.

ص: 333

وقد وقع في رواية سليمان بن بلالٍ عن عبيد الله عند البخاري " فاعتكف ليلةً " فدلَّ على أنّه لَم يزد على نذره شيئاً ، وأنّ الاعتكاف لا صوم فيه ، وأنّه لا يشترط له حدٌّ معيّنٌ.

قوله: (في المسجد الحرام) زاد عمرو بن دينارٍ في روايته " عند الكعبة.

وقد ترجم البخاريّ لهذا الحديث " من لَم ير عليه إذا اعتكف صوماً " وترجمه أيضاً " الاعتكاف ليلاً " وهذه مستلزمةٌ للثّانية ، لأنّ الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير نهارٍ استلزم صحّته بغير صيامٍ من غير عكسٍ. وهو القول الأول.

القول الثاني: قال باشتراط الصّيام ابن عمر وابن عبّاسٍ. أخرجه عبد الرّزّاق عنهما بإسنادٍ صحيحٍ ، وعن عائشة نحوه ، وبه قال مالكٌ والأوزاعيّ والحنفيّة ، واختلف عن أحمد وإسحاق.

واحتجّ عياضٌ: بأنّه صلى الله عليه وسلم لَم يعتكف إلَاّ بصومٍ. وفيه نظرٌ ، لأنّه اعتكف في شوّالٍ كما تقدّم.

واحتجّ بعض المالكيّة: بأنّ الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصّوم فقال (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى الليل ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون).

وتعقّب: بأنّه ليس فيها ما يدلّ على تلازمها. وإلَاّ لكان لا صوم إلَاّ باعتكافٍ. ولا قائل به.

وفي الحديث ردٌّ على مَن قال: أقلّ الاعتكاف عشرة أيّامٍ أو أكثر من يومٍ.

ص: 334

واتّفقوا على أنّه لا حدّ لأكثره.

واختلفوا في أقله.

فمَن شرط فيه الصّيام ، قال: أقلّه يومٌ.

ومنهم مَن قال: يصحّ مع شرط الصّيام في دون اليوم. حكاه ابن قدامة، وعن مالك: يشترط عشرة أيّام، وعنه: يومٌ أو يومان.

ومن لَم يشترط الصّوم ، قالوا: أقلّه ما يطلق عليه اسم لبثٍ ولا يشترط القعود، وقيل: يكفي المرور مع النّيّة كوقوف عرفة.

وروى عبد الرّزّاق عن يعلى أُميَّة الصّحابيّ: إنّي لأمكث في المسجد السّاعة وما أمكث إلَاّ لأعتكف.

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهماً.

وفيه أنّ من نذر وهو مشرك ، ثم أسلم. هل يجب عليه الوفاء ، أو لا؟.

وقد ترجم الطّحاويّ لهذه المسألة (من نذر وهو مشركٌ ثمّ أسلم) فأوضح المراد، وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهليّة أنّه يعتكف ، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.

قال ابن بطّال: قاس البخاريّ اليمين (1) على النّذر. وترك الكلام على الاعتكاف ، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلماً. فإنّه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصّة عمر،

(1) بوّب البخاري على هذا الحديث " إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم "

ص: 335

قال: وبه يقول الشّافعيّ وأبو ثور.

كذا قال. وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشّافعيّ، والمشهور عند الشّافعيّة أنّه وجه لبعضهم ، وأنّ الشّافعيّ وجلّ أصحابه على أنّه لا يجب بل يستحبّ، وكذا قال المالكيّة والحنفيّة.

وعن أحمد في رواية: يجب، وبه جزم الطّبريّ والمغيرة بن عبد الرّحمن من المالكيّة والبخاريّ وداود وأتباعه.

قلت: إن وجد عن البخاريّ التّصريح بالوجوب قُبِل، وإلا فمجرّد ترجمته لا يدلّ على أنّه يقول بوجوبه؛ لأنّه محتمل لأنْ يقول بالنّدب فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك.

قال القابسيّ: لَم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة.

كذا قال، وقيل: أراد أن يعلمهم أنّ الوفاء بالنّذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء.

واحتجّ الطّحاويّ: بأنّ الذي يجب الوفاء به ما يتقرّب به إلى الله. والكافر لا يصحّ منه التّقرّب بالعبادة، وأجاب عن قصّة عمر: باحتمال أنّه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنّه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به ، لأنّ فعله حينئذٍ طاعة لله تعالى، فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه؛ لأنّ الإسلام يهدم أمر الجاهليّة.

قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف هذا، فإن دلَّ دليل أقوى منه على أنّه لا يصحّ من الكافر قوي هذا التّأويل، وإلَاّ فلا.

قوله: (فأوف بنذرك) لَم يذكر في هذه الرّواية متى اعتكف، وقد

ص: 336

تقدّم بأنّ سؤاله كان بعد قسم النّبيّ صلى الله عليه وسلم غنائم حنينٍ بالطّائف.

وفي رواية سفيان بن عيينة عن أيّوب عن نافع عند الإسماعيلي من الزّيادة " قال عمر: فلم أعتكف حتّى كان بعد حنينٍ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاني جارية من السّبي، فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً ". فذكر الحديث في مَنِّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم على هوازن بإطلاق سبيهم (1).

وفي الحديث لزوم النّذر للقربة من كلّ أحد حتّى قبل الإسلام.

وقد تقدّمت الإشارة إليه.

أجاب ابن العربيّ: بأنّ عمر لَمّا نذر في الجاهليّة ثمّ أسلم. أراد أن يكفّر ذلك بمثله في الإسلام ، فلمّا أراده ونواه سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأعلمه أنّه لزمه، قال: وكلّ عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النّيّة العازمة الدّائمة كالنّذر في العبادة والطّلاق في الأحكام، وإن لَم يتلفّظ بشيءٍ من ذلك.

كذا قال. ولَم يوافق على ذلك ، بل نقل بعض المالكيّة الاتّفاق على أنّ العبادة لا تلزم إلَاّ بالنّيّة مع القول أو الشّروع.

وعلى التّنزّل فظاهر كلام عمر مجرّد الإخبار بما وقع مع الاستخبار

(1) أخرجه البخاري في " الصحيح "(3144) مطوّلاً. وفيه قصّة السبي. من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان عليّ اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به، قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين، فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، فجعلوا يسعون في السِّكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا؟ فقال: منَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال: اذهب فأرسل الجاريتين.

ص: 337

عن حكمه هل لزم أو لا؟ وليس فيه ما يدلّ على ما ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام.

وقال الباجيّ: قصّة عمر هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه ، فإنّه لا يلزم النّاذر قضاؤه. فإن فعله فحسنٌ، فلمّا نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمره بوفائه استحباباً. وإن كان لا يلزمه ، لأنّه التزمه في حالة لا ينعقد فيها.

ونقل شيخنا في شرح التّرمذيّ: أنّه استُدل به على أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشّريعة. وإن كان لا يصحّ منهم إلَاّ بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشّرك، ونقل أنّه لا يصحّ الاستدلال به ، لأنّ الواجب بأصل الشّرع كالصّلاة لا يجب عليهم قضاؤها. فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشّرع؟.

قال: ويمكن أن يجاب بأنّ الواجب بأصل الشّرع مؤقّت بوقتٍ. وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، فأمّا إذا لَم يؤقّت نذره فلم يتعيّن له وقت حتّى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتّساع ذلك باتّساع العمر.

قلت: وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثور ومَن قال بقوله، وإن ثبت النّقل عن الشّافعيّ بذلك فلعله كان يقوله أوّلاً فأخذه عنه أبو ثور.

ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجّ على من أسلم

ص: 338

لاتّساع وقته بخلاف ما فات وقته، والله أعلم.

تنْبيه: المراد بقول عمر في الجاهليّة قبل إسلامه ، لأنّ جاهليّة كل أحدٍ بحسبه، ووهم مَن قال: الجاهليّة في كلامه زمن فترة النّبوّة. والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا صلى الله عليه وسلم. فإنّ هذا يتوقّف على نقل، وقد تقدّم أنّه نذر قبل أن يسلم، وبين البعثة وإسلامه مدّةٌ.

ص: 339