الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
الحديث الأول
216 -
عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشّام الجحفة ، ولأهل نجدٍ قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هنّ لهم ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ، ممّن أراد الحجّ أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتّى أهل مكّة من مكّة. (1)
قوله: (وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: حدّد، وأصل التّوقيت أن يجعل للشّيء وقت يختصّ به ، ثمّ اتّسع فيه فأطلق على المكان أيضاً.
قال ابن الأثير: التّوقيت والتّأقيت أن يُجعل للشّيء وقت يختصّ به وهو بيان مقدار المدّة ، يقال: وقّت الشّيء بالتّشديد يوقّته ووقَت بالتّخفيف يقته إذا بيّن مدّته، ثمّ اتّسع فيه فقيل للموضع ميقات.
وقال ابن دقيق العيد: قيل: إنّ التّوقيت في اللّغة التّحديد والتّعيين، فعلى هذا فالتّحديد من لوازم الوقت.
وقوله هنا " وقّت " يحتمل: أن يريد به التّحديد. أي: حدّ هذه المواضع للإحرام، ويحتمل: أن يريد به تعليق الإحرام بوقت
(1) أخرجه البخاري (1452 ، 1457 ، 1748) ومسلم (1181) من طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1454 ، 1456) ومسلم (1181) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس به.