المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخامس عشر - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث الخامس عشر

‌الحديث الخامس عشر

196 -

عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنه ، قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله ، إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهرٍ. أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمّك دينٌ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحقّ أن يقضى (1)

وفي روايةٍ: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسولَ الله ، إنّ أمّي ماتت وعليها صوم نذرٍ. أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمّك دينٌ فقضيتيه ، أكان ذلك يؤدّي عنها؟ فقالت: نعم. قال:

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1852) ومسلم (1148) من طريق زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: جاء .. الحديث.

وفيه: قال سليمان (أي الأعمش): فقال الحكم وسلمة - ونحن جميعاً جلوسٌ حين حدث مسلم بهذا الحديث – قالا: سمعنا مجاهداً يَذكر هذا عن ابن عباس.

ثم قال البخاري: ويُذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.

وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قالت: امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.

وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ، وعليها صوم نذر.

وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن ابن عباس ، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي. وعليها صوم خمسة عشر يوماً. انتهى كلام البخاري.

قلت: ورواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش. وصلها مسلم في صحيحه (1148) عن أبي سعيد الأشج عنه به.

ص: 206

فصومي عن أمّك. (1)

قوله: (جاء رجلٌ) لَم أقف على اسمه. واتّفق الرواة عن الأعمش عن مسلم البطين عن ابن جبير. ما عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أنّ السّائل امرأة، وزاد أبو حريزٍ في روايته أنّها خثعميّة. (2)

وللبخاري من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج .. الحديث.

ولَم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها، لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراسانيّ عن أبيه ، أنّ غايثة أو غاثية أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إنّ أمّي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة، فقال: اقض عنها ". أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصّحابيّات، وتردّد هل هي بتقديم المثنّاة التّحتانيّة على المثلثة ، أو بالعكس؟.

وجزم ابن طاهر في المبهمات: بأنّه اسم الجهنيّة المذكورة في الحديث.

وقد روى النّسائيّ وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذليّ عن ابن عبّاس قال: أمرتْ امرأة سنان بن عبد الله الجهنيّ أن

(1) أخرجه مسلم (1148) من طريق عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وتقدّم أن البخاري علّقه.

(2)

رواية أبي حريز علّقها البخاري كما تقدَّم.

وقد وصلها ابن خزيمة في " صحيحه "(2053) والبيهقي في " الكبرى "(4/ 256) من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس.

ص: 207

يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمّها توفّيت ولَم تحجّ " الحديث لفظ أحمد. ووقع عند النّسائيّ " سنان بن سلمة ".

والأوّل أصحّ، وهذا لا يفسّر به المبهم في حديث ابن عباس. أنّ المرأة سألتْ بنفسها ، وفي هذا أنّ زوجها سأل لها.

ويمكن الجمع: بأن يكون نسبة السّؤال إليها مجازيّة. وإنّما الذي تولى لها السّؤال زوجها، وغايته أنّه في هذه الرّواية لَم يصرّح بأنّ الحجّة المسئول عنها كانت نذراً.

وأمّا ما روى ابن ماجه من طريق محمّد بن كريب عن أبيه عن ابن عبّاس عن سنان بن عبد الله الجهنيّ ، أنّ عمّته حدّثته ، أنّها أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّ أمّي توفّيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً، الحديث.

فإن كان محفوظاً حُمل على واقعتين.

الأولى: بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجّة أمّها المفروضة.

الثانية: بأن تكون عمّته سألت بنفسها عن حجّة أمّها المنذورة.

ويفسّر الحديث بأنّها عمّة سنان ، واسمها غايثة كما تقدّم، ولَم تسمّ المرأة ولا العمّة ولا أمّ واحدةٍ منهما.

وقوله: إنّ أمّي نذرت أن تحجّ. كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس من رواية أبي عوانة عنه.

وللبخاري من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ " أتى رجلٌ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال له: إنّ أختي نذرت أن تحجّ. وأنّها ماتت.

ص: 208

فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كلٌّ من الأخ سأل عن أخته. والبنت سألت عن أمّها.

وزعم بعض المخالفين: أنّه اضطراب يعلّ به الحديث.

وليس كما قال، فإنّه محمول على أنّ المرأة سألت عن كلّ من الصّوم والحجّ، ويدلّ عليه ما رواه مسلم عن بريدة ، أنّ امرأة قالت: يا رسولَ الله إنّي تصدّقت على أمّيّ بجاريةٍ وأنّها ماتت، قال: وجب أجرك وردّها عليك الميراث. قالت: إنّه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت إنّها لَم تحجّ. أفأحجّ عنها؟ قال: حجّي عنها.

وللسّؤال عن قصّة الحجّ من حديث ابن عبّاس أصل آخر ، أخرجه النّسائيّ من طريق سليمان بن يسار عنه.

وله شاهد من حديث أنس. عند البزّار والطّبرانيّ والدّارقطنيّ

قوله: (إنّ أمّي) خالف أبو خالد الأحمر جميع من رواه عن الأعمش فقال " إنّ أختي ".

واختلف على أبي بشرٍ عن سعيد بن جبير.

فقال هشيمٌ عنه " ذات قرابة لها " وقال شعبة عنه " إنّ أختها " أخرجهما أحمد، وقال حمّادٌ عنه " ذات قرابة لها إمّا أختها وإمّا ابنتها " وهذا يشعر بأنّ التّردّد فيه من سعيد بن جبيرٍ.

قوله: (وعليها صوم شهر) هكذا في أكثر الرّوايات، وفي رواية أبي حريز " خمسة عشر يوماً " وفي رواية أبي خالد " شهرين متتابعين "

ص: 209

وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره فإنّها محتملةٌ. إلَاّ رواية زيد بن أبي أنيسة فقال " إنّ عليها صوم نذرٍ " وهذا واضح في أنّه غير رمضان.

وبيّن أبو بشرٍ في روايته سبب النّذر ، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشرٍ " أنّ امرأةً ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النّبيّ صلى الله عليه وسلم " الحديث. ورواه أيضاً عن هشيمٍ عن أبي بشرٍ نحوه، وأخرجه البيهقيّ من حديث حمّاد بن سلمة.

وقد ادّعى بعضهم: أنّ هذا الحديث اضطرب فيه الرّواة عن سعيد بن جبير. فمنهم مَن قال: إنّ السّائل امرأة. ومنهم مَن قال: رجلٌ. ومنهم مَن قال: إنّ السّؤال وقع عن نذرٍ، فمنهم من فسّره بالصّوم ، ومنهم من فسّره بالحجّ.

والذي يظهر أنّهما قصّتان.

ويؤيّده أنّ السّائلة في نذر الصّوم خثعميّة كما في رواية أبي حريزٍ المُعلَّقة والسّائلة عن نذر الحح جهنيّة كما تقدّم.

وقد قدّمنا أنّ مسلماً روى من حديث بريدة " أنّ امرأة سألت عن الحجّ ، وعن الصّوم معاً.

وأمّا الاختلاف في كون السّائل رجلاً أو امرأة والمسئول عنه أختاً أو أمّا. فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث ، لأنّ الغرض منه مشروعيّة الصّوم أو الحجّ عن الميّت ولا اضطراب في ذلك.

ص: 210

وقد تقدّمت الإشارة إلى كيفيّة الجمع بين مختلف الرّوايات فيه عن الأعمش وغيره. والله أعلم.

قوله: (أفرأيت إلخ) فيه مشروعيّة القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتّفق عليه.

وفيه أنّه يستحبّ للمفتي التّنبيه على وجه الدّليل إذا ترتّبت على ذلك مصلحة ، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه.

وفيه أنّ وفاء الدّين الماليّ عن الميّت كان معلوماً عندهم مقرّراً ، ولهذا حسن الإلحاق به.

قوله: (فدَيْن الله أحق أن يقضى) فيه دليل على أنّه مقدّم على دين الآدميّ، وهو أحد أقوال الشّافعيّ.

وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء.

قال الطّيبيّ: في الحديث إشعار بأنّ المسئول عنه خلف مالاً فأخبره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ حقّ الله مقدّم على حقّ العباد. وأوجب عليه الحجّ عنه ، والجامع عِلَّة الماليّة.

قلت: ولَم يتحتّم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالاً كما زعم، لأنّ قوله " أكنت قاضيته " أعمّ من أن يكون المراد ممّا خلفه أو تبرّعاً.

ص: 211