الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث والعشرون
204 -
عن محمّد بن عبّاد بن جعفرٍ ، قال: سألت جابر بن عبد الله. أَنَهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. (1)
وزاد مسلمٌ: وربّ الكعبة. (2)
الحديث الرابع والعشرون
205 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومنَّ أحدُكم يوم الجمعة ، إلَاّ أن يصوم يوماً قبله ، أو يوماً بعده. (3)
قوله: (سألت جابراً) في رواية عبد الرّزّاق عن ابن جريج ، وكذا في رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عند مسلم وأحمد وغيرهما: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت. وزادوا أيضاً في آخره. قال: نعم. وربّ هذا البيت.
وفي رواية النّسائيّ " وربّ الكعبة " وعزاها صاحب العمدة لمسلمٍ فوِهَم.
وفيه جواز الحلف من غير استحلافٍ لتأكيد الأمر، وإضافة
(1) أخرجه البخاري (1883) ومسلم (1143) من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر به.
(2)
أخرجه مسلم (1143) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر به. لكن فيه (وربِّ البيت). كما سينبّه عليه الشارح.
(3)
أخرجه البخاري (1188) ومسلم (1144) من طريق حفص بن غياث ، ومسلم (1144) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. واللفظ للبخاري.
الرّبوبيّة إلى المخلوقات المعظّمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسّر بها.
قوله: (عن صوم يوم الجمعة) قال البخاري: زاد غير أبي عاصم. يعني أن ينفرد بصومه " وفي رواية الكشميهنيّ " أن ينفرد بصومٍ " والغير المشار إليه جزم البيهقيّ: بأنّه يحيى بن سعيد القطّان.
وهو كما قال. لكن لَم يتعيّن، فقد أخرجه النّسائيّ بالزّيادة من طريقه ، ومن طريق النّضر بن شميلٍ وحفص بن غياث (1). ولفظ يحيى " أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصومٍ؟ قال: إيْ وربّ الكعبة ".
ولفظ حفص " نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفرداً ".
ولفظ النّضر " أنّ جابراً سئل عن صوم يوم الجمعة ، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفرد ".
قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا يصومنَّ) بلفظ النهي المؤكد ، وللبخاري " لا يصوم أحدكم " وهو بلفظ النّفي ، والمراد به النّهي.
قوله: (إلَاّ أن يصوم يوماً قبله أو بعده) وللبخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه: إلَاّ يوماً قبله أو بعده.
(1) رواه هؤلاء الثلاثة (يحيى وحفص والنضر) عن ابن جريج عن - ورواية يحيى أخبرني - محمد بن عباد به. بإسقاط عبد الحميد بن جبير بن شيبة.
وقد ذكر ابن حجر الخلاف فيه على ابن جريج ، ورجّح كونَ ابنِ جريج سمعه منهما جميعاً.
تقديره إلَاّ أن يصوم يوماً قبله ، لأنّ يوماً لا يصحّ استثناؤه من يوم الجمعة.
وقال الكرمانيّ: يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض تقديره إلَاّ بيومٍ قبله وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيليّ من طريق محمّد بن أشكاب عن عمر بن حفص - شيخ البخاريّ فيه -: إلَاّ أن تصوموا قبله أو بعده.
ولمسلمٍ من طريق أبي معاوية عن الأعمش " لا يصُمْ أحدكم يوم الجمعة إلَاّ أن يصوم يوماً قبله أو يصوم بعده. وللنّسائيّ من هذا الوجه " إلَاّ أن يصوم قبله يوماً أو يصوم بعده يوماً ".
ولمسلمٍ من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيّام، إلَاّ أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم " ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ " نهى أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ "
ولأحمد من طريق أبي الأوبر زيادٍ الحارثيّ ، أنّ رجلاً قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى النّاس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها وربّ الكعبة ثلاثاً، لقد سمعت محمّداً صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلَاّ في أيّامٍ معه.
وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية ، أنّه سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصم يوم الجمعة إلَاّ في أيّامٍ هو أحدها.
وهذه الأحاديث تقيّد النّهي المطلق في حديث جابر ، وتؤيّد الزّيادة
التي تقدّمت من تقييد الإطلاق بالإفراد.
ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتّفق وقوعه في أيّامٍ له عادةٌ بصومها. كمن يصوم أيّام البيض أو من له عادةٌ بصوم يومٍ معيّنٍ كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيدٍ مثلاً أو يوم شفاء فلانٍ.
واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصّيام.
ونقله أبو الطّيّب الطّبريّ عن أحمد وابن المنذر وبعض الشّافعيّة.
وكأنّه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النّهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد، وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصّوم (1) فهذا قد يشعر بأنّه يرى بتحريمه.
وقال أبو جعفر الطّبريّ: يفرّق بين العيد والجمعة. بأنّ الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقدٌ على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده.
ونقل ابن المنذر وابن حزم. منع صومه عن عليٍّ وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرّ، قال ابن حزمٍ: لا نعلم لهم مخالفاً من الصّحابة.
وذهب الجمهور: إلى أنّ النّهي فيه للتّنزيه.
(1) أخرج البخاري في " صحيحه "(1986) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمتِ أمس؟، قالت: لا. قال: تريدين أنْ تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري، وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب، أنَّ جويرية حدثته: فأمرها فأفطرتْ.
وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره، قال مالك: لَم أسمع أحداً ممّن يقتدى به ينهى عنه.
قال الدّاوديّ: لعل النّهي ما بلغ مالكاً ، وزعم عياضٌ أنّ كلام مالك يؤخذ منه النّهي عن إفراده ، لأنّه كره أن يخصّ يوم من الأيّام بالعبادة ، فيكون له في المسألة روايتان.
وعاب ابن العربيّ قولَ عبد الوهّاب منهم: يومٌ لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، لكونه قياساً مع وجود النّصّ.
واستدل الحنفيّة بحديث ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، وقلَّما كان يفطر يوم الجمعة " حسّنه التّرمذيّ.
وليس فيه حجّةٌ ، لأنّه يحتمل أن يريد كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان يصومها، ولا يضادّ ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعاً بين الحديثين.
ومنهم من عدّه من الخصائص، وليس بجيّدٍ ، لأنّها لا تثبت بالاحتمال.
والمشهور عند الشّافعيّة وجهان:
أحدهما: ونقله المزنيّ عن الشّافعيّ: أنّه لا يكره إلَاّ لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصّلاة والدّعاء والذّكر.
الثّاني: وهو الذي صحَّحه المتأخّرون كقول الجمهور واختلف في سبب النّهي عن إفراده على أقوالٍ:
القول الأول: لكونه يوم عيدٍ والعيد لا يصام، واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره.
وأجاب ابن القيّم وغيره: بأنّ شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كلّ جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التّحرّي بالصّوم.
القول الثاني: لئلا يضعف عن العبادة. وهذا اختاره النّوويّ.
وتعقِّب: ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه. وأجاب: أنّه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتورٍ أو تقصيرٍ.
وفيه نظرٌ. فإنّ الجبران لا ينحصر في الصّوم ، بل يحصل بجميع أفعال الخير فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده. كمن أعتق فيه رقبة مثلاً. ولا قائل بذلك.
وأيضاً. فكأنّ النّهي يختصّ بمن يخشى عليه الضّعف لا من يتحقّق القوّة.
ويمكن الجواب عن هذا: بأنّ المظنّة أقيمت مقام المئنّة كما في جواز الفطر في السّفر لمن لَم يشقّ عليه.
القول الثالث: خوف المبالغة في تعظيمه. فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسّبت.
وهو منتقضٌ بثبوت تعظيمه بغير الصّيام، وأيضاً فاليهود لا يعظّمون السّبت بالصّيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتّم
صومه ، لأنّهما لا يصومونه.
وقد روى أبو داود والنّسائيّ وصحَّحه ابن حبّان من حديث أمّ سلمة ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيّام السّبت والأحد ، وكان يقول: إنّهما يوما عيدٍ للمشركين فأحبّ أن أخالفهم.
القول الرابع: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقضٌ بصوم الاثنين والخميس.
القول الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل ذلك.
قال المُهلَّب: وهو منتقضٌ بإجازة صومه مع غيره، وبأنّه لو كان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع السّبب.
لكنّ المُهلَّب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه.
القول السادس: مخالفة النّصارى ، لأنّه يجب عليهم صومه ، ونحن مأمورون بمخالفتهم نقلها القموليّ. وهو ضعيف.
وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب. أوّلها، وورد فيه صريحاً حديثان:
أحدهما: رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعاً: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلَاّ أن تصوموا قبله أو بعده "
والثّاني: رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ حسنٍ عن عليٍّ قال: من كان منكم متطوّعاً من الشّهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة