الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع والثلاثون
252 -
عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنه ، قال: أُمر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلَاّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض. (1)
قوله: (أُمر النّاس) كذا في رواية سفيان عن عبد الله بن طاوسٍ عن أبيه ، على البناء لِمَا لَم يُسمّ فاعله ، والمراد به النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله " خفّف ".
وقد رواه سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوسٍ فصرّح فيه بالرّفع ، ولفظه عن ابن عبّاس قال: كان النّاس ينصرفون في كلّ وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرّقهما.
فكأنّ طاوساً حدّث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كلّ من الرّاويين عنه ما لَم يقع في رواية الآخر.
قوله: (خفّف عن المرأة الحائض) فيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكّد به وللتّعبير في حقّ الحائض بالتّخفيف، والتّخفيف لا يكون إلَاّ من أمر مؤكّد.
قال النّوويّ: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصّحيح
(1) أخرجه البخاري (1668) ومسلم (1328) من طريق سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه.
عندنا. وهو قول أكثر العلماء.
وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنّة لا شيء في تركه. انتهى
والذي رأيته في " الأوسط " لابن المنذر ، أنّه واجب للأمر به ، إلَاّ أنّه لا يجب بتركه شيء.
واستدل به على أنّ الطّهارة شرط لصحّة الطّواف، كما تقدم البحث فيه
تكميل: أخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال (أي طاوس): وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: تنفر. إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
هذا من مراسيل الصّحابة، وكذا ما أخرجه النّسائيّ والتّرمذيّ وصحَّحه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حجّ فليكن آخر عهده بالبيت، إلَاّ الحيّض رخّص لهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنّ ابن عمر لَم يسمعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وسنوضّح ذلك، فعند النّسائيّ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوسٍ عن ابن عمر ، أنّه كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض: لا تنفر حتّى يكون آخر عهدها بالبيت. ثمّ قال بعدُ: إنّه رخّص للنّساء.
وله وللطّحاويّ من طريق عقيل عن الزّهريّ عن طاوسٍ ، أنّه سمع ابن عمر يُسأل عن النّساء إذا حضن قبل النّفر ، وقد أفضن يوم النّحر فقال: إنّ عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهنّ ،
وذلك قبل موته بعامٍ ".
وفي رواية الطّحاويّ " قبل موت ابن عمر بعامٍ ".
وروى ابن أبي شيبة ، أنّ ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيّام حتّى تطوف طواف الوداع.
قال الشّافعيّ: كأنّ ابن عمر سمع الأمر بالوداع ، ولَم يسمع الرّخصة أوّلاً ، ثمّ بلغته الرّخصة فعمل بها.