المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السابع والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الصيام

- ‌(باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السّفر وغيره

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المُحرم من الثياب

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الفدية

- ‌الحديث السابع

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب دخول مكة وغيره

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب التّمتّع

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌باب فسخ الحجّ إلى العمرة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب المُحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

الفصل: ‌الحديث السابع والثلاثون

‌الحديث السابع والثلاثون

252 -

عن عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنه ، قال: أُمر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلَاّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض. (1)

قوله: (أُمر النّاس) كذا في رواية سفيان عن عبد الله بن طاوسٍ عن أبيه ، على البناء لِمَا لَم يُسمّ فاعله ، والمراد به النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله " خفّف ".

وقد رواه سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوسٍ فصرّح فيه بالرّفع ، ولفظه عن ابن عبّاس قال: كان النّاس ينصرفون في كلّ وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرّقهما.

فكأنّ طاوساً حدّث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كلّ من الرّاويين عنه ما لَم يقع في رواية الآخر.

قوله: (خفّف عن المرأة الحائض) فيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكّد به وللتّعبير في حقّ الحائض بالتّخفيف، والتّخفيف لا يكون إلَاّ من أمر مؤكّد.

قال النّوويّ: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصّحيح

(1) أخرجه البخاري (1668) ومسلم (1328) من طريق سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه.

ص: 659

عندنا. وهو قول أكثر العلماء.

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنّة لا شيء في تركه. انتهى

والذي رأيته في " الأوسط " لابن المنذر ، أنّه واجب للأمر به ، إلَاّ أنّه لا يجب بتركه شيء.

واستدل به على أنّ الطّهارة شرط لصحّة الطّواف، كما تقدم البحث فيه

تكميل: أخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال (أي طاوس): وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: تنفر. إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.

هذا من مراسيل الصّحابة، وكذا ما أخرجه النّسائيّ والتّرمذيّ وصحَّحه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حجّ فليكن آخر عهده بالبيت، إلَاّ الحيّض رخّص لهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنّ ابن عمر لَم يسمعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وسنوضّح ذلك، فعند النّسائيّ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوسٍ عن ابن عمر ، أنّه كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض: لا تنفر حتّى يكون آخر عهدها بالبيت. ثمّ قال بعدُ: إنّه رخّص للنّساء.

وله وللطّحاويّ من طريق عقيل عن الزّهريّ عن طاوسٍ ، أنّه سمع ابن عمر يُسأل عن النّساء إذا حضن قبل النّفر ، وقد أفضن يوم النّحر فقال: إنّ عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهنّ ،

ص: 660

وذلك قبل موته بعامٍ ".

وفي رواية الطّحاويّ " قبل موت ابن عمر بعامٍ ".

وروى ابن أبي شيبة ، أنّ ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيّام حتّى تطوف طواف الوداع.

قال الشّافعيّ: كأنّ ابن عمر سمع الأمر بالوداع ، ولَم يسمع الرّخصة أوّلاً ، ثمّ بلغته الرّخصة فعمل بها.

ص: 661