المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر: - كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

[تركي بلحمر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌(المبحث الأول)سورة الأحزاب وأول ما نزل من الآيات في مسألة الحجاب وما لحق تفسيرها من تحريف وتصحيف وتبديل

- ‌تاريخ نزول أول الآيات في مسألة الحجاب:

- ‌كيف مهد الإسلام لتشريع فريضة الحجاب

- ‌أول ما نزل في شأن الحجاب:

- ‌آية الحجاب وإجماع المفسرين عليها

- ‌التحريف والتبديل والتصحيف المعاصر لما لحق كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره لآية الإدناء:

- ‌اختلاف ألفاظ السلف في التفسير غالباً ما يكون اختلاف تنوع:

- ‌الأدلة والنقول على أن (القناع) يأتي بمعني ستر الوجه:

- ‌مخالفة الشيخ الألباني لإجماع المسلمين في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}

- ‌آيات الحجاب لم تنزل مرة واحدةولها تسلسل ووقائع

- ‌(المبحث الثاني)سورة النور وما فيها من أدلة أخرى على أن الحجاب قد فرض قبلها وقبل ما فيها من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر:

- ‌التبرج انفلات لا يقف عند حد:

- ‌سورة النور والرخصة بجواز أن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه

- ‌سورة النور فصلت ما أُجمل في سورة الأحزاب:

- ‌مصطلح أمن الشهوة ونحوه عند الفقهاء المتقدمين وما أصابه من التحريف والتبديل والتصحيف:

- ‌بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز نظر الخاطب لمخطوبته نوع من تفسيره للآية:

- ‌(المبحث الثالث)أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْها} [النور: 31]

- ‌أقوال الصحابة واختلافهم في تفسير آية: {إلا ما ظهر منها} كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد

- ‌الجمع بين أقوال الصحابة في الآية:

- ‌ومن تلكم الحالات:

- ‌حالة المرأة الساترة لوجهها واحتاجت لكشف العينين فقط أو الكفين:

- ‌حالة احتياج المرأة لكشف زينة وجهها أو كفيها:

- ‌مقصد الإمام الطبري عند تفسيره للآية:

- ‌حالة احتياج المرأة لتكشف أكثر من الوجه أو الكفين:

- ‌حالة احتياج المرأة لظهور زينتها المكتسبة كالثياب ونحوها:

- ‌فرض لبس الجلباب عند خروج المسلمات الصالحات:

- ‌حالة ظهور زينة المرأة رغما عنها وبغير قصد منها:

- ‌منهج السلف في التفسير:

- ‌منهج الصحابة والتابعين عند تفسيرهم لآية الرخصة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}

- ‌منهج أئمة التفسير والفقه عند تفسيرهم لآية الرخصة:

- ‌(المبحث الرابع)التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب

- ‌اختلاف المذاهب الأربعة في مسألة الحجاب كان من اختلاف التنوع

- ‌المناهج الفقهية للمذاهب الأربعة:

- ‌فريضة الحجاب عند المذاهب الأربعة:

- ‌(محاورة)حجة القائلين أن الوجه والكفين ليسا من العورة وأن ذلك لم يمنع من قولهم بوجوب ستره لعلة الفتنة والشهوة

- ‌أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم وتفسيرهم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص للمرأة أن تبديه بأمور منها بما يظهر في صلاتها

- ‌(باب شروط الصلاة):

- ‌اعتراض الألباني على الأئمة في طريقة استدلالهم لتحديد قدر الرخصة لأنه يظن أنهم يستدلون به للسفور

- ‌قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

- ‌بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في تفسير الآية بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص لها أن تبديه في الغالب وأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجوب ستره

- ‌(محاورة)حجة القائلين أن علة الأمر بستر الوجه والكفين لكونهما من العورة

- ‌قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب كان من قبيل اختلاف التنوع

- ‌خطأ الشيخ الألباني رحمه الله في نسبته مذهب السفور للقائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة:

- ‌وبالعكس فمع ذلك قد تجد بعض أئمة الأحناف والمالكية وبعض الشافعية يقول أن المرأة عورة وذلك لأن الأمر واسع كما قلنا ومثاله:

- ‌وهناك قسم آخر من بعض الأئمة أخذوا يفصلون بنوع آخر وهو أن الوجه والكفين من المرأة عورة، ولكنه في حق من جاز نظره إليها لا يكون بالنسبة لهم من العورة لورود الدليل المبيح في ذلك، وهذا يدلك أن الأمر فيه سعة ولا يترتب عليه في أصل المسألة شيء ومثاله:

- ‌خلاصةأقوال أئمة المذاهب الأربعة في مسألة هل الوجه والكفين عورة أم لا

- ‌سبب ذكرنا لتأصيل المذاهب لمسألة الحجاب:

- ‌(المبحث الخامس)إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعاً لفريضة الحجاب

- ‌فائدة في حكمة التكرار في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}:

- ‌حكمة عدم التحديد في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}:

- ‌لو لم تنزل آية الرخصة

- ‌مخالفة الألباني للإجماع في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وقول الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه

- ‌تصحيف الشيخ الألباني لكلام الحافظ ابن حجر

- ‌تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور 31]

- ‌(المبحث السادس)خصوصية أمهات المؤمنين في فرض الحجاب عليهن وما لحقها من التحريف والتصحيف والتبديل

- ‌التمهيد لنزول فريضة الحجاب:

- ‌موقف الصحابة من آيات الحجاب وأمهات المؤمنين:

- ‌طريقة حجاب النساء داخل البيوت والإجماع في ذلك:

- ‌لماذا ذكرت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالذات

- ‌طريقة حجاب النساء خارج البيوت والإجماع في ذلك:

- ‌معنى الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين عند المتقدمين وما لحقها من التحريف والتبديل والتصحيف

- ‌الخصوصية الأولىالأدلة على أن معنى الخصوصية التي قصدها بعض المتقدمين لأمهات المؤمنين هي في تغليظ حجابهن بعدم جواز ظهور أشخاصهن أو الرخصة لهن في كشف الوجه والكفين كغيرهن

- ‌وممن قال بهذه الخصوصية من نوع التغليظ:

- ‌وممن قال أيضاً بالخصوصية من نوع تغليظ الحجاب على أمهات المؤمنين

- ‌الخصوصية الثانيةالأدلة على أن معنى الخصوصية الثانية والتي عناها المتقدمون لأمهات المؤمنين هي أنهن حجبن عن أبنائهن فكن بذلك مخصوصات عن بقية الأمهات وكن كالأجنبيات

- ‌خلاصة الكلام في خصوصية أمهات المؤمنين

- ‌الأول: أنهن مخصوصات بعدم ظهور شخوصهن فضلا عن عدم جواز ظهور الوجه والكفين منهن ولو عند الحاجة كما هو جائز لغيرهن

- ‌والثاني: أنهن مخصوصات بالحجاب من أبنائهن ومن يحرم النكاح بهم فكن بذلك دون بقية الأمهات ومن يحرم النكاح بهن اللاتي لم يفرض عليهن ذلك

- ‌تناقض أهل السفور واختلافهم في معنى الخصوصية المحدثةوما أوردوه من شبهات بخصوصها

- ‌رد شبهةعن الإمام القاضي عياض

- ‌كشف المُحْرِمَة وجهها في طريقها عند عدم وجود الرجال الناظرين لها وتناقص أهل السفور فيه:

- ‌مذهب القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها لمجرد خروجها:

- ‌الشبهة المثارة من أهل السفور عن مالك في جواز مؤاكلة المرأة للرجل

- ‌قول أهل السفور نتيجة حتمية لما هو الحاصل اليوم:

- ‌منهج الإمام ابن حزم الظاهري في مسالة الحجاب وما لحقه من تحريف وتبديل وتصحيف

- ‌نَقلُ أهل السفور هجوم ابن حزم على من فرق بين الأَمة والحرة في لبسهن للجلابيب في الصلاة وخارجها:

- ‌وقال ابن القيم: - فصل: الفرق بين النظر إلى الحرة والأمة

- ‌معنى الجلابيب عند الإمام ابن حزم موافق لإجماع أهل العلم:

- ‌(المبحث السابع)استدلالات أهل السفور بالسنة على شبهاتهم

- ‌أولاً: حديث الفضل بن عباس ومخالفتهم لفهم السلف له:

- ‌الوجه الأول: في رد هذه الشبهة وهي عدم وجود ما ادعوه أصلا من كشف الوجه في الحديث:

- ‌الوجه الثاني: وهو على فرض كونها كانت كاشفة عن وجهها:

- ‌ثانيا: استدلالهم بحديث سفْعَاء الخدين

- ‌ثالثا: شبهة استدلالهم بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ومخالفتهم لفهم السلف له

- ‌خطأ الألباني في فهم مراد الإمام البيهقي

- ‌تضعيف البيهقي لحديث أسماء بنت عميس الثاني من طريق ابن لهيعة من"كتاب النكاح

- ‌رابعا: استدلالهم بحديث الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشبهة أهل السفور فيه

- ‌خامسا: ومن أمثلة شبهاتهم الواهية التي ينقلونها:

- ‌ومن أمثلة غرائب استدلالات أهل السفور وشبههم:

- ‌سادساً: استدلالهم لمثل هذا بما جاء في جلباب المرأة للألباني:

- ‌خلاصة شبهات أهل السفور اليوم وبدعة القول أن في تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال سنة ومستحب

- ‌مذهب السلف في مسائل الشبهات:

- ‌(المبحث الثامن)الرخصة الثانية في سورة النور وإجماع أهل العلمقال تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بِزِينَةٍ وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّ

- ‌(المبحث التاسع)الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها عن الرجال

- ‌وختاماً:

الفصل: ‌تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر:

‌تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر:

وهذا ظاهر من أن النظر بريد الزنا والمرغب فيه كما هو معلوم لكل ذي عقل لا ينازع فيه أحد من العالمين، فإذا سلمنا بهذا فإن أعظم مطمع في المرأة هو النظر لوجهها، ولو أراد الله منها كشفه ما أمرها ونهاها عما دونه من محركات الشهوات.

وقد استدل القائلون بجواز سفور وجه المرأة بقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم} فقال: إذا كانت المرأة مغطية وجهها فممَ يغض الرجال أبصارهم؟ .

وممن استشهد بذلك الشيخ محمد الألباني غفر الله لنا وله كما في كتابه جلباب المرأة المسلمة صفحة (78) فقال: (ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

} الآية [النور: 30] فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين. ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم: (صحيح) (إياكم والجلوس بالطرقات

فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وقوله): الحديث حسن) (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) وعن جرير بن عبد الله قال: (صحيح)(سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري) انتهى إلخ كلامه رحمه الله.

ص: 102

ومع أنه بإمكان أي شخص أن يرد على مثل هذا، إلا أنه لا يصح عند المنصف مثل هذه الاستدلالات على مسألة مهمة وفريضة عظيمة كفريضة الحجاب، إلا إذا لم يكونوا مقتنعين بما لديهم من أدلة.

وقبل الجواب عليها نبين أنهم كفونا بجزئية مهمة في الجواب بما قرروه من أن الوجه مطلب للنفس فيستدعي العينين للنظر إليه، وبالتالي في حالة الإعجاب به قد يحرك الحواس للنيل من صاحبه بأي الوسائل الممكنة لذلك:

نظرة فابتسامة فسلام

فكلام فموعدٌ فلقاءُ

ولهذا حرم العلماء النظر إلى وجه الأمرد الحسن.

وكذلك يجاب عليهم بأن خير القرون قرن سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومع ذلك فقد حصلت فيه أكثر من حادثة في حد الزنا والقذف كما هو معلوم، فإن كان ذلك بسبب أن وجوه النساء مكشوفة كما يدعي البعض فالواجب تغطيته لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان ذلك مع كون وجوه نسائهم مستورة كما دل عليه الإجماع والنصوص العديدة، فهذا يدل على براءة التشريع حيث طالب ببذل الغاية والواجب لمنع الأسباب الموصلة للفواحش، فمن وقع بعد ذلك في شيء منها كان ولا بد لاتباعه خطوات الشيطان وتركه شيئا مما أمر الله به أو لفعله شيئا مما نهى عنه من الحجاب أو مقدماته فكان هو المتسبب المستحق للعقوبة والجزاء.

وكذلك يجاب عليهم بأن النظر للمحرمات ليس مقتصراً على المرأة الساترة لوجهها، فمعلوم أن هناك من العاصيات من يظهرن

ص: 103

زينتهن، أفلا تعنى هذه الآية من مروا بهن لكي يغضوا من أبصارهم؟ كما أن المسلم قد يصادف من نساء غير الإسلام أو يجدهن أمامه أفلا تعني أمثال هؤلاء هذه الآية؟ كما قد تمر على المسلم في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة نساء كاشفات وعلى درجات متفاوتة من التبرج، أفلا تعنى هذه الآية الناظرين لتلك الوسائل؟ وقد يختلي المرء بنفسه فيطلع على عورة مسلم أو مسلمة في ساعة غفلة منهم، أفلا تعني الآية أمثال هؤلاء؟ وهكذا لا يسلم زمان ولا مكان من أمثال هذه الأحوال أو غيرها، وليس الأمر متوقفاً حتى نكشف وجوه النساء الصالحات لكي يعمل الرجال بالآية.

وكذلك عندما أمر الله عز وجل النساء بغض البصر كما في نفس الآية، هل معناه أن نقول للرجال تعروا واكشفوا عن عوراتكم التي لا يجوز للنساء النظر إليها لكي يعملن بالآية الكريمة؟ أم أن النساء قد يجري عليهن مثل ما قد يجري للرجال من الأحوال التي ذكرناها وغيرها وحينئذ عليهن غض البصر؟ .

وأما على طريقتهم في فهم النصوص فمثله أن نقول لأهل الفساد اخرجوا في الطرقات وجاهروا بالمعاصي أمام الناس، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل بحديث الأمر بإعطاء الطريق حقه، ونطالب من لا يريد الخروج بالخروج للطرقات لرد السلام وغض البصر وكف الأذى، هل هذا ما فهمه السلف وأئمة الإسلام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! .

ص: 104

كذلك ما جاء في نظرة الفجأة عندما سُئل عنها صلى الله عليه وسلم، فقال: اصرف بصرك، فلو أراد أن وجوه النساء مكشوفة وعلى الرجال أن يغضوا أبصارهم كما يقوله أهل السفور لما سماها نظر الفجأة بل لسماها نظر المعتاد! .

ولم نرَ أو نسمع أن أحداً أخذ برأيهم في جواز كشف المرأة لوجهها، ثم لما قابلها قام بتحويل بصره عنها كما طالبوا، بل تجد بينهم أحوال الأزواج والمحارم من الاختلاط والمجالسة والتبسط والخروج، ولا يصرف أحدهم نظره عن الآخر بل قد يبادلة الابتسامة والضحكة والمواعدة وغير ذلك وهذا مما لا بد منه ولازم مع كل من كشفت وجهها غالباً.

ولهذا تناقض القائلون بالسفور فذهب فريق منهم لجواز أن ينظر الرجل لوجه المرأة ويتأملها، ولا أدري ماذا بقي في عقولهم ليتصوروا تحريم النظر إليه؟ والذي بقي هو مما يُعلم قبل الإسلام وبعده قبح وشناعة الناظرين له، فوقعوا في تناقضات أكبر وفتحوا الباب للعلمانيين والتحرُّريين ليعتقدوا في دين الله ما هو أكبر وأشنع من قولهم، وإلا فمما لوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق ابن عمه الفضل بن عباس حينما نظر للخثعمية؟ .

والحق كما قرره أهل العلم رحمهم الله هو تحريم النظر للمرأة ولو كانت منقبة وبخاصة متى ما كان فيها دلائل الجمال والشباب.

ص: 105