الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه افترقا في الحرمة وفي مشقة الستر لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب ولا ينظر إلى المملوكة، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل) انتهى كلامه.
وانظر لقوله (وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً .. ) وغيره مما قاله.
* * *
خطأ الشيخ الألباني رحمه الله في نسبته مذهب السفور للقائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة:
ولهذا تعلم خطأ الشيخ الألباني حيث نسب لابن قدامة ولكل من قال إن الوجه والكفين ليسا بعورة أنهم يقولون مثله بجواز سفور المرأة لوجهها، واستنتج منه قولاً محدثاً بدعياً لم يسبقه إليه أحد وهو أن ستر المرأة لوجهها سنة ومستحب.
فقال في رده المفحم: (وهو ما جاء في "الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452) قال: " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني"(1/ 637) واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو
كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة"(66).
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟ ! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه، و
…
؟ ! ) انتهى كلام الألباني رحمه الله.
ولا يخفى على الشيخ الحنبلي المحدِّث التويجري مثل هذا وهم يحفظُّون طلابهم الصغار حفظ المتون من الفقه، والدربة على فهم كلامهم، ولو لاحظ الشيخ الألباني قول ابن قدامة:(لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء) فقصد ابن قدامة ظاهر وهو أنهما ليسا بعورة بدليل كشفهما في حال العبادة كصلاتها وحجها وهي محرمة وهذا جائز بالإجماع، وعند الحاجة كبيعها وشرائها وبالإجماع أيضاً، وجواز كشفهما في مثل ذلك هو استدلال لكثير من الأئمة على أنهما ليسا بعورة، وليس ابن قدامة وحده وإلا لعلم الشيخ الألباني أنهم يعنون بكونهما ليسا بعورة لأنهما ينكشفان في مثل تلك الأحوال من العبادات والضرورات وليس على كل حال من وجود الرجال الأجانب. ولهذا تحرج بعضهم من قول أنهما عورة فيقال كيف لم تبطل عبادتها بكشفهما وكيف جاز كشف العورة لِما لم يبلغ مبلغ الضرورات الحتمية؟ .
6 -
ولهذا قال في (منح الجليل شرح مختصر خليل) - المالكي -
(قال: وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي) انتهى.
وانظر قوله (مع رجل أجنبي مسلم) وكيف أنه أتى بصيغة المفرد الواحد، له ولها، وقيده بالمسلم لتعلم أنهم يعنون حال الرخصة لناظر مخصوص ممن يؤمن منه الفتنة، ولو كانت كاشفة أمام الناس كما يقوله أهل السفور لرأها المسلم والكافر، ولكان هناك خلل في فهم العبارة على ما أرادوه، ولما استقامت لهم لا لفظاً ولا معنى، وقوله (فيجوز لها كشفهما للأجنبي) يدل على أنهما في الأصل عندهم كانا مستورين ولكن في حالات الحاجة والضرورة (فيجوز) للنصوص الشرعية في ذلك، ولهذا لم يناسب عند بعضهم أن يقال عنهما أنهما من العورة وقد أباحته الشريعة، وهذا خلاف تقعيدي بينهم في ما هو الأنسب من دلالة الأمر أو النهي للشارع في المسألة بتغطية المراة لوجهها والنهي عن إبداء شيء من زينتها، فمن قائل لان المراة كلها عورة، ومن قائل بل للفتنة والشهوة، واعترضوا أيضاً على القول بأن الوجه والكفان من العورة للأعتبارات السابقة معنا. وهذا أمر آخر غير ما فهمه الألباني رحمه الله، ولما كان تعجل في إيراده نصوصهم وكأنهم يعنون كشف الوجه، وقبل التأكد من بقية كلامهم وما يعنونه في كل موضع وبخاصة أنهم قرروا أن الأصل أنه مستور لولا (لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه) ولهذا تجد ابن قدامة أوضح رأي من قال في المذهب أنهما عورة: