الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علاجها وكشفها عند الطبيب أو سقوطها أو إنقاذها ونحو ذلك، وهذا إذا لم يكن هناك نسوة ممن يمكن أن يستغنى بهن عن الرجال.
حالة احتياج المرأة لظهور زينتها المكتسبة كالثياب ونحوها:
وقد مثل ابن مسعود رضي الله عنه بما يجوز أن يظهر من زينة المرأة بالثياب وكذلك وافقه ابن عباس في بعض الروايات عنه فقد جاء في تفسير بحر العلوم للإمام السمرقندي: (عن ابن عباس في رواية أخرى، إلا ما ظهر منها، أي فوق الثياب. وروى أبو إسحاق، عن ابن مسعود أنه قال: ثيابها، وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أنه سئل عن قوله: {إلا ما ظهر منها} فتقنع عبد الله بن مسعود، وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه) انتهى.
وورد أيضاً في كتاب: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس والذي قيل أنه ينسب إليه قال: ({ولا يبدين} ولا يظهرن {زينتهن} الدملوج والوشاح {إلا ما ظهر منها} من ثيابها) انتهى.
وقد ذهب بعض أهل التفسير أن مراد الصحابيين ومن وافقهما بالثياب أنها الجلابيب التي تلبسها النساء فوق ثيابهن العادية من درع وخمار عند الخروج وهذا محتمل جداً لأنها من الزينة بدلالة القرآن كما مر معنا في بيان أقسام الزينة.
وعندي والله أعلم أن مقصد الصحابيين بالثياب ليست الجلابيب ولكن الأقرب أنهم قصدوا بالثياب الدرع والخمار مما تلبسه المرأة من زينة ثيابها العادية وهي في محيط بيتها أو مزرعتها، ونحو ذلك، وهي
آمنة في حرمها من دخول أو اطلاع أحد عليها فلا يلزمها لبس جلبابها وهي في حرم بيتها ومع خلو نظر الأجانب إليها، فالمرأة تحتاج وهي في مهنة أهلها وزوجها، ورعاية بيتها وما حوله لأن تخرج لتؤدي بعض الأعمال في حدود ملك أهلها، وخاصة المتزوجات منهن والكبيرات، وفي الزمن الأول كانت النساء تزرع وتحصد وتعمل في سقي الأشجار وطبخ الطعام، وكانت غالب تلكم الأعمال في ساحة بيوتهم ومزارعهم، فجوزوا لها أن تخرج بثيابها وهي في حكم كونها داخل بيتها، ولو صادف مرور أحد الغرباء، سترت وجهها بما لديها من خمار أو برقع من فوق رأسها ونحوه، وهذا معلوم في النساء المنقبات لعهد قريب، فهذه الثياب مما لا بد من ظهوره ويشق عليهن القيام بمثل تلك الأعمال أن يلبسن الجلابيب عليهن وهن في محيط بيوتهن فكيف بنساء الزمن الأول اللاتي قد لا يجدن إلا جلبابا واحدا؟ بل قد لا يجدن ذلك أصلا، بعكس الثياب المعتادة، مما تفهم معه لمَ فسره الصحابة بذلك؟
ولو أراد ابن مسعود تفسير {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالجلباب لما قال الثياب بل لذكر الجلباب؛ لأنه هو اللفظ القرآني والثياب غالبا لا تسلم من أن تكون مزينة بالألوان والأشكال، التي لا يجوز أن تتزين بها الجلابيب والعباءات، لأنها جاءت للستر لا للفت الأنظار.
وسواء كان المقصد بالثياب الجلابيب وأنها في أصلها زينة تلبسها النساء أو كان المقصد الدرع والخمار التي تلبسها المرأة في محيط بيتها وما حوله من أملاكها أو أملاك زوجها أو أهلها، فهم إنما قصدوا بذلك