الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول أهل السفور نتيجة حتمية لما هو الحاصل اليوم:
ومن ذا يرضى أن تؤاكل ابنته أو زوجته أو أخته أجنبياً عنها، هذا أقل ما يقال فيه أنه ديوث لا يبالي بأحكام الشرع أو لا يعرف أحكامه ومقاصده ومراميه، وهذه نتيجة حتمية لما يقوله اليوم دعاة السفور تشاهدها فيهم وفي غالب النساء السالكات لطريقتهم، من تساهلهم وانفلاتهم عن كثير من أحكام الشريعة الظاهرة والمُحكمة كالأمر لهن بلبس الجلابيب فوق الثياب، وشيئاً فشيئاً إلى وقوعهم في كثير من المنكرات الواضحات من كشفهن لمقدمة شعورهن والاختلاط بالرجال وغير ذلك على اختلاف درجاتها، وصار حجابهن أُلعوبة في أيدي مصممات الأزياء في بلاد الكفر يصممون للمرأة المسلمة حجاباً خاصاً لتسبح به بين الرجال وحجاباً لتلعب به كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية كالجمباز وغيرها أمام ناظر الرجال وبحجة أنها غطت رأسها، وخرج منهن أخريات للشوارع بالبنطلونات والتنورات بحجة أنهن مغطيات لرؤوسهن بالحجاب الشرعي، وأحوال الكاشفات لوجوههن ومآلهن للأسوأ والضعف فتجدهن لا يشعرن بلذة الطاعة ولا بطمأنينة المسلمة ولهذا فأغلب الكاشفات لشعورهن عندما يهتدين لمثل هذا الحجاب فإنهن أسرع ما ينتكسن تدريجياً ومن ثم يرمين بهذه الخرقة من فوق رؤوسهن، بعكس غالب المنقبات فمآلهن لحب الستر والتصون والطمأنينة والسكون، حتى أنه يُذكر عن إحدى الأخوات المصريات المنقبات عندما لبست قفازها وصادف أنه في أحد أصابعه قطع فظهر بنانها فقالت بلهجتها: أنه كلما ظهر بنانها تحسُ وكأنها تسير
عارية، فانظر كيف أوصل الحجاب الشرعي المسلمة لمحبته ووجود السكينة والطمأنينة التي تشعر بها وتفرح لها مصداقا لقوله تعالى:{وقرن في بيوتكن} قال الإمام البغوي: (قرأ أهل المدينة وعاصم بفتح القاف (وقَرن) بمعنى اقررن أي الزمن بيوتكن، وقرأ الآخرون بكسرها (وقِرن) وهو أنه أمر من الوقار أي كن أهل وقار وسكون إذا سكن واطمأن) انتهى كلامه بتصرف.
والمعنيان حق وإعجاز، وهو أن يكون البيت هو الغالب من حال المسلمة، ليكون ذلك سببا لتنعم بالسكون والوقار والطمأنينة.
ولهذا والله لو سردنا أقوال أهل العلم في مثل تحريم النظر وما دونه لأطرقتَ حياء وخجلا مما يقوله أهل السفور اليوم عن مالك إمام دار الهجرة فضلا عن غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله:
1 -
قال في الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني - مالكي-: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيستحب له أن يصليها منفردا، وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب وهو ما شأنه أن ترقب الناس له ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم فعل ذلك إن كان الخوف ظنا، ويكره إن كان شكا والعجوزة وغيرها في هذا سواء)(1) انتهى.
(1) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح عبد السميع الأزهر.
وانظر قوله في ثيابها (ترقب الناس له) هل يلتفت لهذا ويقوله من يعتقد أن المرأة تخرج كاشفة عن وجهها فضلاً عن أن تأكل معهم (ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم)(والعجوزة وغيرها في هذا سواء).
2 -
وقال أيضاً في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: (تنبيهات):
(الأول: ما ذكره المصنف إنما هو في حق العاطس الرجل المسلم والمرأة المَحَرمُ أو الأجنبية المتجالَّة (1) أو ما في معناها مما لا تميل إليها النفوس، وأما الشابة التي يخشى منها الفتنة إذا سمعها الرجل الأجنبي تعطس وسمع حمدها فلا يشمتها كما لا يرد سلامها) انتهى.
قوله (إذا سمعها الرجل الأجنبي) لم يقل إذا رآها، فلم يكونوا يتصورون شيئا اسمه سفور وكشف للمرأة وجهها بين الرجال.
3 -
وقال في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي - (كتاب الحج): (وفي الفتاوى: الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغاً، كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معاً فالفتنة فيه من الجانبين).
4 -
وقال أيضاً في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي -
فصل: في كيفية ترتيب أفعال الحج عند كلامه على التلبية: (قوله: ولا ترفع صوتها بل تسمع نفسها للفتنة) انتهى.
وهم يريدونها تجلس مع الرجل تحرك فمها وتؤاكله وتباشره وتحادثه!
(1) المتجالة: الكبيرة في السن.
5 -
وقال في شرح مختصر خليل للخرشي - مالكي - عند كلامه على الإحرام: (وكذلك يسن له أن يتوسط في التلبية فلا يكثرها جداً حتى يلحقه الضجر ولا يتركها جدا حتى يفوت المقصود منها وهو الشعيرة وهذا في حق الرجل وأما المرأة فإنها تسمع نفسها؛ لأن صوتها عورة يخاف منه الفتنة).
ثم يقولون أن شيخ المذهب يقول بمؤكلة المرأة للاجنبي عنها.
6 -
وقال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - حنفي - (فصل): وأما بيان شرائط الجمعة: (وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا) انتهى.
7 -
وقال في تحفة الفقهاء - حنفي - "كتاب أدب القاض"
(وينبغي أن يقدم الرجال على حدة، والنساء على حدة، الأول فالأول. ولا يخلط النساء بالرجال لأنه سبب للفتنة) انتهى.
8 -
وكذلك قال في المبسوط - حنفي - "كتاب أدب القاضي"
(قال وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة؛ لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ولكن هذا في خصومة يكون بين النساء فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء لا يجد بدا من أن يقدمهن مع الرجال وأن يجعل لكل فريق يوما على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك؛ لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه وربما
يقتتلون على ذلك وفيه من الفتنة ما لا يخفى فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلك) انتهى.
ولا أدري كيف يكون الرجال على حدة، وأهل السفور ينسبون لهم أنهم قالوا بجواز مؤكلة الرجال الأجانب للمرأة، فكم بينهم من البون الشاسع؟ .
9 -
تحفة المحتاج لشرح المنهاج للإمام النووي - شافعي -
…
"كتاب النكاح" (قال السبكي وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب، أو يكشف وجهها، لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء. ا. هـ. وفي ذلك بَسطٌ ذَكرته في الفتاوى ويأتي بعضه، ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرُم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه ومتى خشي فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل; لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم: ينبغي الحل مطلقا; لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبعض الخصوم
…
فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه; لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله) انتهى.
10 -
وقال أيضا في تحفة المحتاج لشرح المنهاج - شافعي -
…
" كتاب النكاح") تنبيه كل ما حرُم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا (قوله كقلامة يد أو رجل)
…
وقياس وجوب مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه، وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها، قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه، لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل. ا. هـ. وهو مبني على أن الأمة لا يحرم النظر إليها إلا بين السرة والركبة منها، وهو ما جزم به قبل، قال وقيل هي كالحرة) انتهى.
وقوله (كالحرة) وهذا مذهب ابن حزم والنووي وأبو حيان المفسر وهو عدم التفريق بين الحرة والأمة في وجوب لبس الجلابيب وستر الوجوه.
11 -
وقال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - حنفي -
"باب شروط الصلاة": (وكل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل منها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان إحداهما يجوز كما يجوز النظر إلى ريقها ودمعها والثانية لا يجوز وهو الأصح) انتهى.
12 -
وقال في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي -
(قوله: أن صوتها عورة هو ما في النوازل وجرى عليه في المحيط والكافي حيث علَّلا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاً لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر أفاده السيد، وظاهر هذا أن الخلاف في الجهر
بالصوت فقط لا في تمطيطه وتليينه وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع (1). ونصه: ولا يظن من لا فطنة له أنّا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنّا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحأورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة) (2) انتهى.
13 -
وقال البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف تَمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري. لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يُخالِطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (3) من الرجال
…
(1) هذا القرطبي هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت: 656 هـ) له عدة مؤلفات منها: "المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" و"كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع" وكتاب "الأعلام بما في دين النصارى من الأوهام"، وهو غير القرطبي صاحب التفسير، نزيل مصر: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ت: 671 هـ) فالأول شيخ القرطبي المفسر كما صرح هو بذلك في عدد من كتبه. انظر مثلاً: الجامع لأحكام القرآن (3/ 95)(4/ 13)(5/ 44)(6/ 295)(14/ 229) والتذكرة صـ (120/ 191/236/ 377/421/ 644) والمهم أن نفهم مقصدهم عندما قالوا: أن صوت المرأة عورة.
(2)
حاشية الطحاوي على المراقي "باب شروط الصلاة"(فصل في متعلقات الشروط).
(3)
ومعنى (حَجْرَة) أي ناحية. يعني أنها لا تُزاحم الرجال في الطواف.
لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: عنكِ وأَبَتْ) (1) انتهى.
فأين أنتِ يا أمنا ترين ما يقوله اليوم البعض من جواز اختلاط النساء بالرجال بل ومؤاكلة الرجال لهن؟ .
14 -
قال الحافظ في الفتح: (وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة) انتهى.
15 -
ولما دخلت مولاة لعائشة قالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله لا آجرك الله، تُدافعين الرجال؟ ألا كبّرتِ ومَررتِ) رواه الشافعي والبيهقي.
أين أنت يا أمنا ترين ما يقوله اليوم البعض من اختلاط النساء بل ومؤاكلة الرجال لهن؟ .
16 -
قال ابن القيم (ت: 751 هـ): (لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة)(2).
(1) أبَتْ: أي رفضت وامتنعت أن تُزاحم الرجال لِتستلم الحجَر أو الرُّكن.
(2)
"الطرق الحكمية"(ص 326).
17 -
وقال في روضة الطالبين للنووي الشافعي: فصل: كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقا: (أصدقها تعلُّم سورة فعلمها ثم طلقها إن كان بعد الدخول فذاك وإلا فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم وإن طلقها قبل التعليم فقد استحقت جميع التعليم إن دخل وإلا فتعليم النصف وفيه وجهان أحدهما يعلمها وراء حجاب بغير خلوة وأصحهما وهو المنصوص في المختصر أنه قد تعذر التعليم لأنها قد صارت أجنبية ولا تؤمن مفسدة فعلى هذا ترجع بمهر المثل على الأظهر إن دخل وإلا فنصفه وعلى الآخر ترجع بأجرة التعليم أو نصفها) انتهى.
18 -
قال الشيخ علي الطنطاوي: (أما الجانبُ الآخر من المصيبة الذي وقفتُ في آخر الحلقة الماضية عنده فهو نزعُ حجابِ البنات والسعي الدائب لاختلاط الشبان بالشابات
…
هذا هو باب الشهوات وهو أخطرُ الأبواب عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه وأول هذا الطريق هو الاختلاط) (1).
19 -
قال في المبسوط - باب النفقة -: (وبالنساء عجز ظاهر عن الاكتساب وفي أمرها بالاكتساب فتنة؛ فإن المرأة إذا أُمرت بالاكتساب اكتسبت بفرجها، فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها في صغرها على الوالد لحاجتها، فكذلك بعد بلوغها ما لم تتزوج)(2).
(1) ذكريات الشيخ علي الطنطاوي (5/ 268) وفيه كلام مجرب غيور يطول بنا نقله.
(2)
وقصده أن المرأة لو تحملت مسئولية نفسها كما هو النظام الغربي فلن يجد بعضهن من يعينها على نفقة نفسها ومن معها فقد تذهب للحرام وإحصائيات التحرش بالعاملات المختلطات لا تحصى وهذا بخلاف عملها بعيداً عن الرجال وفي مكان يحتاجه فيه بنات جنسها.
20 -
وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن (1) الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) أخرجه أبو دأود (2).
21 -
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات)(3) أخرجه أبو دأود.
22 -
وكان عمر رضي الله عنه: (ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء) أخرجه أبو دأود، وهو مما يتقوى بما قبله.
23 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. قال ابن شهاب رحمه الله: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم) أخرجه البخاري.
فهل هذا معناه أنهم يختلطون؟ سبحان الله وأهل السفور يريدون كشف الوجه ثم مخالطة االنساء بالرجال ثم مواعدتهن للأكل سويا.
24 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخرجه البخاري.
(1) أي لا تسرن في وسط الطريق.
(2)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: (4392).
(3)
قال الألباني في صحيح أبي داود برقم (571): (صحيح على شرط الشيخين).
25 -
وقال عطاء أشهد على ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم والشيء وبلال يأخذ في طرف ثوبه)(1).
ولا أدري كيف (ظن أنه لم يسمع النساء)؟ أو كما جاء في بعض الروايات (حتى أتى النساء مع بلال) هل هذا يدل على أنهن مختلطات بالرجال كما يريدهم أهل السفور اليوم أم على ماذا تدل هذه؟ .
26 -
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ذهب الرجال بحديثك - وفي رواية - قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله) رواه البخاري.
ولنا أن نتساءل لماذا لم يطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور مجالس الرجال بدل أن يجعل لهن يوماً يجتمعن فيه؟ أتراهن رأين ذلك مباحاً أو ممكناً فلم يطلبوه؟ .
27 -
وقال تعالى: {ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير} [القصص: 23].
(1) متفق عليه.
28 -
قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد سرده لبعض الأدلة السابقة: (ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدى وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء إنه سميع قريب مجيب وصلى الله على محمد وآله)(1).
وغير ذلك كثير مما لا يمكن حصره.
أفيقال بعد ذلك أن مالكاً عالم المدينة وتلميذ الصحابة وإمام من بعده من الأئمة يقول بمخالطة الأجنبيات ومؤاكلتهن بالمعنى الذي يريده أهل السفور اليوم، وهو قد روي عنه منع الأجنبي من مجرد النظر لمخطوبته أو لمن أراد أن يبايعهن من النساء! .
ألم أقل لك لأطرقتَ حياء وخجلا مما يقوله البعض عن مالك إمام دار الهجرة فضلا عن غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(1) رسالة مشهورة في تحريم الاختلاط للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.