الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على ما يرد إليهم من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين في شؤونهم الدينية والاجتماعية.
فتوى برقم 9257 وتاريخ 22/ 12 / 1405 هـ
السؤال الأول: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر، علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا، هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟
الجواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر؛ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار (1)» .
فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.
أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا.
(1) صحيح مسلم الإيمان (153)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 317).
السؤال الثاني: شخص يقول: لقد كنت في إحدى الدول وأعطاني أخ مبلغا من المال، أحتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من سفره، وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني؛ لأن الدولة لا تسمح بخروج هذا المبلغ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به. فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ مني، علما بأني وضعت بعض المال لي، وأخذ مالي أيضا، فما حكم رد المبلغ؟
الجواب: المودع أمين وإذا هلك ما في يده بدون تعد فلا ضمان عليه، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله. .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1192 وتاريخ 1/ 2 / 1396 هـ
السؤال: رجل أوصى بخمس ما يخلفه واستثنى من ذلك بيت سكنا لذريته حسب الإرث الشرعي، ولكنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثا وهكذا، ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول أم لا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرنا في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته فلا يدخل في الخمس.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1506 وتاريخ 11/ 3 / 1397 هـ
السؤال: شخص يقول: إن جده وقف أرضا قدرها اثنا عشر معادا ونصف وثمن من معاد، وكان وقفها على بئر ثم جده ثم والده، ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر، والآن عطلت البئر واستغني عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف فهل يجوز لنا هذا الوقف أم لا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها وجب إبقاء عين الأرض وقفا، وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميمه أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها، وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما ذكرنا آنفا، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة؛ لأن الوقف لا يورث، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم، وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1538 في 12/ 5 / 1397 هـ
السؤال: لجدتي - أم والداتي - بيت وكلت عليه أمي عند وفاتها في أضحية، وفي حياة الوالدة أحيانا يضحي وأحيانا لا يضحي بسبب دماره، فلما حضرت والدتي الوفاة أوصتني عليه أعمره، واستاذنت ورثتها لما تركت أن يسمحوا عنه؛ ليوضع في عمار البيت، وسمحوا عن ذلك وتركت ألفا ومائتي ريال (1200) وقمت أنا في البيت بموجب وصية تركت لي وهي مقصودي، وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت في مثل البيوت العامرة، والآن يدر غلة أكثر من الأضحية بكثير، سؤال: هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا، أو من يحل له، ولها أي لجدتي بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه.
الجواب: نظرا إلى أن أمك أوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية، وقمت بعد الاستئذان من الورثة وعمرت البيت بما تركته لهم من الميراث ومن مالك الخاص فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت، وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك، فتكون متبرعا لجدتك وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه تم تنفيذ وصية الموصية، وما بقي بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي، ومن وجوه البر أقاربها الفقراء، فهم أحق من غيرهم، فإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية. أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر فإن كان تابعا للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك، أما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة، فإن سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله.
وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 8544 وتاريخ 12/ 5 / 1397 هـ
السؤال: رجل يقول: فرضت أملاك والدي على أخواتي في عام 1371 هـ وأصبح قسم كل واحدة 7 قراريط، وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي، بيد أنها أوصت بوصية وهي اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها، وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مرارا، ثم إنها في عام 1394 هـ قدمت إلى رحمة الله، أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية.
الجواب: أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضي البلد التي فيها الملك.
وأما ما أوصت به من ذبح اثنتين من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به كما ذكر في السؤال إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية، ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1409 وتاريخ 15/ 11 / 1396 هـ
السؤال: رجل يقول: لدي قطعة أرض زراعية جعلت إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين؟ أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك، ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1511 وتاريخ 19/ 3 / 1397 هـ
السؤال: شخص يدعى سعيد وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتادا