الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1707 وتاريخ 13/ 11 / 1397 هـ
السؤال الأول: ما حكم
رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة
والمشي بها إلى المقبرة؟
الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي - فيما نعلم - بل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار (1)» ، رواه أبو داود.
وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا.
وقال أيضا: وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل الجماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قولهم: وحدوه، أو: اذكروا الله، أو قراءة بعض القصائد كالبردة.
(1) سنن أبو داود الجنائز (3171)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 532).
السؤال الثاني: رجل يقول: ما حكم تلقين الميت بعد الدفن، بقول أحدهم:" يا عبد الله بن عبديه اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى قولهم: فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وسألاك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقل لهما: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، والكعبة قبلتي، والمسلمون إخواني. وكلاما كثيرا نحو هذا؟ وكل هذا بعد دفن الميت غير تلقينه " يس " عند الاحتضار، وهل جاء حديث صحيح في ذلك؛ لأن المجيزين يحتجون بأحاديث بمعنى هذه.
الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من دفن الميت هو وأصحابه وسأل له المغفرة والتثبيت، وأمرهم أن يسألوا له ذلك ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تلقين الميت بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي إمامة وواثلة بن الأسقع، فمن الأئمة من أخذ به كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه؛ لاعتقاده أنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال، فأما المستحب الذي أمر به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت.
السؤال الثالث: سائل يقول: رجل تزوج امرأة وتوفي عنها، وكان قد تزوجها شغارا، وهو ما يسمونه لديهم بالزقار، وكان زواجه بها مقابل أخته لواحد آخر، وقد أنجب منها ثلاثة أولاد، فهل ترث أم لا؟ مع العلم أنها توفيت بعده عن أولادها الثلاثة وأبويها، وأيضا فإن أخت المتوفى لا تزال باقية مع زوجها الذي هو أخ للمتوفية. .، مع أنه قد أنجب منها ابنتين، فما رأيكم في عقد الزواج بينهما؟ وهل يتوارثان أم لا؟