الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر أن الجناية على الدين والطعن فيه والارتداد عنه من الجرائم التي توجب القتل، وقال فيها:" هذه الجناية أولى بالقتل وكف عداون الجاني عليه من كل عقوبة إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم، ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة، فإذا حبس شره وأمسك لسانه وكف أذاه والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم، والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين ".
كما استوفى ابن القيم الكلام على جريمة الزنا، وبيان الحكمة فيما رتبه الشرع عليها من العقاب.
ومما له صلة بوجوه الزجر الرادعة عنه ما ذكره العلامة القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي في كتابه (تبصرة الحكام بمناهج الأقضية وأصول الأحكام " ج 2 بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد عليش ص 121 - 123) ذكر أن ل
ما شرع من الأحكام للسياسة والزجر
ستة أصناف وبينها بقوله:
1 -
الصنف الأول شرع لصيانة الوجود
كالقصاص في النفوس والأطراف، فمن ذلك قوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1). معناه أن القصاص الذي كتبته عليكم إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل، قال ابن الفرس في أحكام القرآن: في هذه الآية الكريمة تنبيه على الحكمة في شرع القصاص وإبانة الغرض منه. وقال قتادة: جعل الله تعالى هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل الجهل، فكم رجل هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن القصاص حجز بعضهم عن بعض، وخص أولي الألباب وإن كان الخطاب عاما؛ لأنهم أصحاب العقول الذين ينظرون في العواقب، ثم قال:{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2) يعني الدماء. وأما القصاص في الأطراف فقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (3).
(1) سورة البقرة الآية 179
(2)
سورة البقرة الآية 179
(3)
سورة المائدة الآية 45