الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجزاء لمن ساعد على تجهيزها، فلا يظهر لنا بأس في إنفاذ وصيتها، ولا حرج على من أكل منها وسواء نفذت وصيتها هذه من مالها أو من مال ابنها، فلا يظهر فرق في جواز ذلك، أما إذا كان ذلك لعادة جارية كمن يعتاد ذبح ذبيحة لميته بعد أسبوع من وفاته أو أربعين يوما أو سنة أو نحو ذلك أو لإقامة مأتم للوفاة، فهذا غير جائز؛ لما فيه من الابتداع والمخالفة الشرعية، فلا ينبغي تنفيذ هذه الوصية، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1569 وتاريخ17/ 6 / 1397 هـ
السؤال: مسجد قديم تقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم؛ لتضاف إلى المسجد إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد؛ ليقام عليها بيتان أحدهما للإمام وآخر للمؤذن؟
الجواب: لا يجوز
اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن
أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء وخاصة سكان حي المسجد أن يتعاونوا على
إيجاد بيت للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ تيسيرا لقيامهما بمهمة الإمامة والأذان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1232 وتاريخ 5/ 4 / 1396 هـ
السؤال: رجل أوصى بربع ما يملك، وجعل فيه أضحيتين، والفاضل يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اشترى القائم على الوصية من الربع دكانا يشتري من إيجاره أضحيتين، وقسم الباقي من الإيجار بين أولاد الموصي للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو نص الوصية، أما ما بقي من الربع بعد شراء الدكان وقدره عشرون ألف ريال فقد تسبب فيه القائم على الوصية حتى حصل منه ربح كثير، فهل يقسم الربح بين الورثة حسب ما في الوصية أو يكون تابعا للربع، ولا يقسم منه شيء على الورثة؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فكل ربح العشرين ألف ريال يعتبر فاضلا من غلة الوصية، فيقسم بين الورثة حسب نص الوصية، فإن المقصود أن يضحي بأضحيتين من الربح كل سنة وما زاد على ذلك من الغلة يعتبر فاضلا سواء أخرجت الأضحيتان سنويا من إيجار الدكان أو من ربح العشرين ألفا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.