المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: الفقه الحنبلي: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: الفرق بين حقيقة كل من الخمر والمخدر والمفتر

- ‌ثانيا: بدء ظهور المخدرات وانتشارها بين المسلمين

- ‌ثالثا: مهمة التشريع الإسلامي في جانب الرحمة وفي جانب المصلحة

- ‌الأدلة الشرعية على منع المخدرات

- ‌ تمهيد:

- ‌ علاقة المخدرات بالخمر:

- ‌أقوال الفقهاء في الخمر والمخدرات

- ‌أولا: الفقه الحنبلي:

- ‌ثانيا: الفقه الشافعي:

- ‌ثالثا: الفقه المالكي

- ‌رابعا: الفقه الحنفي:

- ‌فقه السنة

- ‌دراسات حديثة تؤيد وجهة نظر فقهاء الإسلام

- ‌الدخان

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم النقاب في الإسلام

- ‌ شك المتوضي في الحدث من بول أو غائط أو ريح

- ‌ رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة

- ‌ أوصت ابنها قبل وفاتها أن يذبح ذبيحة بعد وفاتها

- ‌ اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن

- ‌ أوصاني والدي بأن في هذه التركة سبع حجج، وقال والدي: إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج

- ‌ثانيا: حكم شرب الدخان وإمامة من يتجاهر به

- ‌الملاحظة الثانية:أدق وصف للبحث أنه خليط مشوش من اقتباسات أخذت من كتابة سابقة

- ‌مبحث وجيزعن أضرار فاحشة الزنا

- ‌مقدمة:

- ‌أدلة السنة على تحريم الزنا:

- ‌دليل الإجماع:

- ‌ أضرار الزنا الدنيوية والأخروية بأدلتها

- ‌ أضرار الزنا الصحية

- ‌خاتمة وذكرى:

- ‌موضوع الكتاب:

- ‌المؤلف:

- ‌الأصل المخطوط:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌نص الكتاب

- ‌التدابير الزجرية والوقايةفي التشريع الإسلاميوتطبيقها

- ‌ سد باب الوسائل والذرائع المفضية إلى ارتكاب تلك المحرمات بتحريم تلك الوسائل والنهي عنها

- ‌ إيجاب الكفارة على مرتكب ما يوجبها

- ‌ عقوبات مقدرة من الشارع على بعض الجرائم

- ‌ما شرع من الأحكام للسياسة والزجر

- ‌ الصنف الأول شرع لصيانة الوجود

- ‌ الصنف الثاني من الأحكام شرع لحفظ الأنساب

- ‌ الصنف الثالث من الأحكام شرع لصيانة الأعراض

- ‌ الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال

- ‌ الصنف الخامس من الأحكام شرع لحفظ العقل

- ‌ الصنف السادس من الأحكام شرع للردع والتعزير

- ‌ عقوبات غير مقدرة من الشارع، وإنما يعرض الأمر فيها إلى ولي الأمر

- ‌من فوائد إقامة العقوبات الشرعية

- ‌ولن ترضى عنكاليهود ولا النصارى

- ‌ دولة اليهود في قلب العالم الإسلامي بوعد بلفور في فلسطين

- ‌ نماذج من دعواتهم في استقطاب البارزين في العالم

- ‌الإعجاز البياني للقرآن الكريمأركانه ومظاهره

- ‌المقدمة:

- ‌أركان الإعجاز البياني للقرآن الكريم

- ‌الأول: التحدي:

- ‌الثاني: وجود المقتضي عند المتحدى لمواجهة التحدي

- ‌الثالث: انتفاء المانع عند المتحدى من قبول التحدي

- ‌ثانيا:مظاهر الإعجاز البياني للقرآن الكريم

- ‌الأول: الخصائص العامة للأسلوب القرآني

- ‌الثانيضرب الأمثال في القرآن الكريم

- ‌الثالثالإيجاز في القرآن الكريم

- ‌الرابعالتكرار في القرآن الكريم

- ‌الخامسالكلمة القرآنية

- ‌السادسالجملة القرآنية

- ‌السابعالفاصلة القرآنية

- ‌مصادر ومراجع البحث

- ‌ وظيفة الاحتساب وأثره في البناء الاجتماعي:

- ‌ أنواع الاحتساب ودرجاته:

- ‌الأولى: الطريقة التعليمية:

- ‌الثانية: الطريقة الوعظية التذكيرية:

- ‌الثالثة: طريقة التعنيف والتقريع:

- ‌الرابعة: طريقة التهديد بإنزال العقوبة البدنية أو المادية:

- ‌الخامسة: طريقة المنع بالقوة

- ‌مقتطفات من أقوال العلماء:

- ‌نسب الخضر:

- ‌سبب تسميته الخضر:

- ‌نبوة الخضر:

- ‌الأدلة على نبوة الخضر:

- ‌قول ابن حجر العسقلاني في نبوة الخضر:

- ‌أقوال العلماء في رسالة الخضر:

- ‌أقوال المتصوفة في الخضر:

- ‌تعقيب ابن كثير على قول من قال بأن الخضر ملك أو ولي:

- ‌حياة الخضر والأدلة على ذلك:

- ‌الأدلة على حياة الخضر:

- ‌ حديث التعزية:

- ‌ اجتماع الخضر وإلياس في موسم الحج:

- ‌ اجتماع الخضر وجبريل في عرفات:

- ‌تعقيب ابن كثير:

- ‌موت الخضر والأدلة على ذلك:

- ‌سؤال وجواب:

- ‌الأدلة على موت الخضر:

- ‌حكايات في رؤية الخضر والرد عليها:

- ‌وظيفة الخضر:

- ‌بطلان دعوى حياة الخضر:

- ‌كلام البخاري في الخضر:

- ‌كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر الخضر

- ‌كلام ابن الجوزي في موضوع الخضر:

- ‌ الدليل من المعقول

- ‌خلاصة القول:

- ‌مولده ونسبه:

- ‌الرؤيا الصادقة:

- ‌بوادر الرؤيا:

- ‌رجوع عمر إلى المدينة:

- ‌علم عمر:

- ‌زواج عمر:

- ‌إمرة المدينة بعد خناصرة:

- ‌مجلس الشورى:

- ‌المعدن الأصيل:

- ‌توسعة المسجد النبوي:

- ‌الوليد في المدينة:

- ‌خوف الحجاج من عمر:

- ‌كلمة حق عند سلطان جائر:

- ‌موت الحجاج

- ‌عمر يتولى الخلافة:

- ‌الانقلاب الكبير

- ‌العدالة والتنفيذ:

- ‌عمر ونشر الدعوة الإسلامية:

- ‌عمر وأهل الذمة:

- ‌عمر والخوارج:

- ‌عمر وبدعة سب علي رضي الله عنه:

- ‌عمر والتكافل الاجتماعي:

- ‌عمر والشعراء:

- ‌موت عمر

- ‌المراجع والمصادر

- ‌مشروعية قول(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)بعد صلاة الفجر والمغرب

- ‌‌‌تعريف البدعةأنواعها وأحكامها

- ‌تعريف البدعة

- ‌ أنواع البدع:

- ‌ حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها:

- ‌الفصل الثاني‌‌ظهور البدع في حياة المسلمينوالأسباب التي أدت إلى ذلك

- ‌ظهور البدع في حياة المسلمين

- ‌ الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع:

- ‌الفصل الثالثموقف الأمة الإسلامية من المبتدعةومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم

- ‌ موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة:

- ‌ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع:

- ‌الفصل الرابعفي بيان نماذج من البدع المعاصرة

- ‌ الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌ التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا:

- ‌ البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله:

- ‌رحلته لطلب العلم:

- ‌لقاؤه مع أكبر قسيس وملازمته إياه:

- ‌بعض الوظائف التي تولاها بعد إسلامه:

- ‌قصة ابتلائه في إيمانه:

- ‌وفاته:

- ‌كتابه: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب:

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم 146

- ‌النهيعن عضل البنات

- ‌التحذير من إيداع الأموال في البنوك أو غيرهالغرض الحصول على الربا

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أولا: الفقه الحنبلي:

كلها ما ظهر منها وما بطن، حتى يطبق الفقيه كل ذلك في كل ما يظهر بعد ذلك. . .

إن هذه المخدرات ظهرت كما صرح ابن تيمية في نهاية القرن السادس وأوائل السابع مع ظهور التتار، وذكر صاحب تهذيب الفروق هذا المعنى صريحا في قوله (1): مسألة: اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون ولا غيرهم من علماء السلف؛ لأنه لم يكن في زمنهم، وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة، وانتشر في دولة التتار.

نقول: وهذه المخدرات لما لها من الارتباط الشديد بالخمر وقربها منها في كثير من معانيها قل أن تقرأ كتابا من كتب الفقه التي ظهرت بعد ظهورها إلا وهو يذكرها مع ذكر الخمر، إما في حد الشرب وإما في كتاب الأشربة، وإما في بيان نجاسة الخمر وسائر النجاسات، وإما مع المباح والمحرم من الأطعمة والأشربة.

ولعله يسعنا بعد ذلك أن نذكر نصوص الفقه وعباراته فيما تناوله من تلك المخدرات بحسب الأهمية والاستيعاب للأدلة فنقول:

(1) تهذيب الفروق ج1 ص216 بهامش كتاب الفروق للقرافي.

ص: 37

‌أقوال الفقهاء في الخمر والمخدرات

‌أولا: الفقه الحنبلي:

هذا الفقه هو أقوم ما عرفناه كتابة في هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه بقوة وخصوبة واستيعاب الأدلة، يتمثل ذلك في كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان في نقول بعض الشافعية نقل عن الغزالي يفيد وجوب التعزير دون الحد على آكل الحشيشة، إلا أنه مقتضب غير مستوعب، وقد استوعب كتابه مجموع الفتاوى صفحات كثيرة جوابا على

ص: 37

استفتاءات عديدة، نجتزئ منها بما يأتي فيما يختص بالمخدرات، أو يمهد لها تمهيدا قريبا.

ورد في هذه الفتاوى تحت عنوان باب حد المسكر (1):

" أما الأشربة المسكرة فمذهب جمهور العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، واختيار طائفة من المشايخ ".

وأورد أسماء كثير منهم، ثم قال: وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل، ولبن الخيل وغير ذلك، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم.

وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين.

وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خمرا إلا ما كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان منها مسكرا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمرا، فإن طبخ أدنى طبخ حل، وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فأما بعد أن يصير خمرا فلا يحل، وإن طبخ إذا كان مسكرا بلا نزاع.

والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن الله تعالى قال في كتابه:

(1) ج34 ص186 مجموع فتاوى شيخ الإسلام.

ص: 38

{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2)

[سورة المائدة الآيتان 90، 91].

واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره، ولا يختص المسكر من العنب؛ فإنه قد سبق بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية، وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن من عصير العنب من شيء؛ فإن المدينة ليس فيها شجر عنب، وإنما كانت خمرهم من التمر، فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكسروا أوعيتها وشقوا ظروفها وكانوا يسمونها (خمرا) فعلم أن اسم (الخمر) في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب.

فروى البخاري في صحيحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب. وفي الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه: إن الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر. وفي لفظ مسلم: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب إلا من تمر وبسر. وفي لفظ للبخاري: وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. وفي الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فأهرقها. فأهرقتها.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: أن الخمر يكون من الحنطة والشعير كما يكون من العنب، ففي الصحيحين، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها

(1) سورة المائدة الآية 90

(2)

سورة المائدة الآية 91

ص: 39

الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل. وروى أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا (1)» زاد أبو داود: «وأنا أنهى عن كل مسكر (2)» .

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مسكر خمر، وهو حرام كما في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت:«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (3)» ، وفي الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:«قلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد؟ والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: " كل مسكر حرام (4)» ، وفي صحيح مسلم، عن جابر، «أن رجلا من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار- أو عصارة أهل النار- كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (5)»، وفي رواية له:«كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (6)» ، وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما أسكر كثيره فقليله حرام (7)» . رواه ابن ماجه، والدارقطني وصححه، وقد روى أهل السنن مثله من حديث جابر، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. والأحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب.

ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم، وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ وبلغتهم في ذلك آثار، فظنوا أن الذي شربوه كان

(1) سنن الترمذي الأشربة (1872)، سنن أبو داود الأشربة (3676)، سنن ابن ماجه الأشربة (3379).

(2)

مسند أحمد بن حنبل (4/ 273).

(3)

صحيح البخاري الأشربة (5586)، صحيح مسلم الأشربة (2001)، سنن الترمذي الأشربة (1863)، سنن النسائي الأشربة (5594)، سنن أبو داود الأشربة (3682)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 97)، موطأ مالك الأشربة (1595)، سنن الدارمي الأشربة (2097).

(4)

صحيح البخاري المغازي (4345)، صحيح مسلم الأشربة (1733)، سنن النسائي الأشربة (5603).

(5)

صحيح مسلم الأشربة (2002)، سنن النسائي الأشربة (5709)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 361).

(6)

صحيح مسلم الأشربة (2003)، سنن الترمذي الأشربة (1861)، سنن أبو داود الأشربة (3679)، سنن ابن ماجه الأشربة (3390)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 98).

(7)

سنن الترمذي الأشربة (1865)، سنن أبو داود الأشربة (3681)، سنن ابن ماجه الأشربة (3393)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 343).

ص: 40

مسكرا، وإنما كان الذي تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ في الأوعية الصلبة، «فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الدباء -وهو القرع - وفي الحنتم -وهو ما يصنع من التراب من الفخار- ونهى عن النقير -وهو الخشب الذي ينقر- ونهى عن المزفت -وهو الظرف المزفت- وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف الموكاة (1)» وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو، فيشرب حلوا قبل أن يشتد، فهذا حلال باتفاق المسلمين. ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال في تلك الأوعية؛ لأن الشدة تدب في الشراب شيئا فشيئا، فيشربه المسلم وهو لا يدري أنه قد اشتد فيكون قد شرب محرما، وأمرهم أن ينتبذوا في الظرف الذي يربطون فمه؛ لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكرا.

والنهي عن " نبيذ الأوعية القوية " فيه أحاديث كثيرة مستفيضة، ثم روي عنه إباحة ذلك، كما في صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا - مسكرا (2)» وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام (3)» ، فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول. ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والنهي عن بعض الأوعية قول مالك. وعن أحمد روايتان.

فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر: فقال طائفة منهم: الشافعي، والنخعي وأبي حنيفة، وشريك وابن أبي ليلى، وغيرهم يحل ذلك، كما تقدم وهم في ذلك مجتهدون، قاصدون للحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر (4)» .

(1) مسند أحمد بن حنبل (3/ 66)، موطأ مالك كتاب الضحايا (1048).

(2)

صحيح مسلم الأشربة (977)، سنن أبو داود الأشربة (3698)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 359).

(3)

صحيح مسلم الأشربة (977)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 359).

(4)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7352)، صحيح مسلم الأقضية (1716)، سنن أبو داود الأقضية (3574)، سنن ابن ماجه الأحكام (2314).

ص: 41

وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة. وهذا هو الثابت عن الصحابة وعليه دل القياس الجلي؛ فإن الله تعالى قال:

{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (1) فإن المفسدة التي لأجلها حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، هي أنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء. وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات، لا فرق في ذلك بين مسكر ومسكر، والله سبحانه وتعالى حرم القليل؛ لأنه يدعو إلى الكثير، وهذا موجود في جميع المسكرات. إلى أن قال:

وأما الحشيشة الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا: كالبنج، فإن المسكر يجب فيه الحد، وغير المسكر يجب فيه التعزير.

وأما قليل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (2)» يتناول ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا، أو مشروبا، أو جامدا أو مائعا فلو اصطبغ الخمر كان حراما، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراما، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن. . إلى أن قال:

وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة، حيث ظهرت دولة التتر، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيزخان لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو، وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم

(1) سورة المائدة الآية 91

(2)

صحيح مسلم الأشربة (2003)، سنن الترمذي الأشربة (1861)، سنن أبو داود الأشربة (3679)، سنن ابن ماجه الأشربة (3390)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 98).

ص: 42

المسكرات، وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شر منها من وجه آخر؛ فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا تورث التخنيث والديوثة وتفسد المزاج، فتجعل الكبير " كالإسفنجة " وتوجب كثرة الأكل، وتورث الجنون وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها.

ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج، وليس كذلك بل تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكر، ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد كما يجب في الخمر.

وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة. وقيل: ليست بنجسة. وقيل: رطبها نجس كالخمر ويابسها ليس بنجس. والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع. كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها. فمن سكر من شرب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحو، ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولا بد أن يغسل فمه ويديه، وثيابه في هذا وهذا، والصلاة فرض عليه لكن لا تقبل منه حتى يتوب أربعين يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. أو: عرق أهل النار (1)» .

وأما قول القائل: إن هذه ما فيها آية ولا حديث: فهذا من جهله؛ فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة. وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها، وكل ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق وقال:{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (2)،

(1) سنن الترمذي الأشربة (1862)، سنن النسائي الأشربة (5670)، سنن ابن ماجه الأشربة (3377)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 189)، سنن الدارمي الأشربة (2091).

(2)

سورة الأعراف الآية 158

ص: 43

وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} (1) وقال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (2) وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (3) فاسم الناس والعالمين يدخل فيها العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبربر. فلو قال قائل: إن محمدا ما أرسل إلى الترك والهند والبربر؛ لأن الله لم يذكرهم في القرآن كان جاهلا، كما لو قال: إن الله لم يرسل إلى بني تميم وبني أسد وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب؛ فإن الله لم يذكر هذه القبائل بأسمائها الخاصة، وكما لو قال: إن الله لم يرسله إلى أبي جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من قريش؛ لأن الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في القرآن.

وكذلك لما قال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (4). دخل في الميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض؛ فإنه حرام بإجماع المسلمين، وهو الميسر الذي حرمه الله، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنرد أيضا من الميسر الذي حرمه الله، وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص، بل لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض، وبعد أن ذكر نظائر أخرى من النصوص يعتمد على عمومها في الاستدلال بها على إثبات الحكم لكل ما اندرج تحته من الأفراد دون حاجة إلى تعينها قال:

ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله، وكان في معنى ما في القرآن والسنة ألحق به بطريق الاعتبار والقياس، كما دخل اليهود والنصارى والفرس في عموم الآية، ودخلت المسكرات في معنى خمر العنب، وأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب

(1) سورة سبأ الآية 28

(2)

سورة الفرقان الآية 1

(3)

سورة الأنبياء الآية 107

(4)

سورة المائدة الآية 90

ص: 44

والميزان ليقوم الناس بالقسط، والكتاب القرآن، والميزان العدل، والقياس الصحيح هو من العدل؛ لأنه لا يفرق بين المتماثلين بل سوى بينهما، فاستوت السيئات في المعنى الموجب للتحريم، لم يخص أحدها بالتحريم دون الآخر بل من العدل أن يسوي بينهما ولو لم يسو بينهما كان تناقضا، وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض.

ولو أن الطبيب حمى المريض عن شيء لما فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب، والشرع طب القلوب، والأنبياء أطباء القلوب والأديان، ولا بد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما يفرق به وبينه وبين هذا، حتى يكون فيه معنى خاص بما حرمه دون ما أحله والله أعلم.

ص: 45

وسئل رحمه الله تعالى عمن يأكل الحشيشة، ما يجب عليه؟

فأجاب: الحمد لله، هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأما إن اعتقد ذلك قربة وقال: هي لقيمة الذكر والفكر، وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وتنفع في الطريق، فهو أعظم وأكبر؛ فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر، ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة، قال الله تعالى:{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (1)

ومن كان يستحل ذلك جاهلا وقد سمع بعض الفقهاء يقول:

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام

فإنه ما يعرف الله ورسوله، وإنها محرمة، والسكر منها حرام بالإجماع.

وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافرا مرتدا، كما تقدم، وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغيب

(1) سورة الأعراف الآية 28

ص: 45

العقل حرام بإجماع المسلمين. وأما تعاطي " البنج " الذي لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه التعزير، وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة وإنما يتناولها الفجار؛ لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب والمسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة، وما توجده في الدياثة، مما هي من شر الشراب المسكر، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار " إلى أن قال (1): نعم يجب على آكلها حد شارب الخمر، هؤلاء القوم ضلال جهال عصاة لله ولرسوله، وكفى برجل جهلا أن يعرف بأن هذا الفعل محرم، وأنه معصية لله ولرسوله، ثم يقول: أنه تطيب له العبادة، وتصلح له حاله، ويح هذا القائل، أيظن أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم على الخلق ما ينفعهم، ويصلح لهم حالهم؟ نعم قد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأن المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة.

وصار هذا الرجل كأنه قال لرجل: خذ مني هذا الدرهم وأعطني دينارا، فجهله يقول له: هو يعطيك درهما فخذه، والعقل يقول: إنما يحصل الدرهم بفوات الدينار، وهذا ضرر لا منفعة له بل جميع ما حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلا بد أن يكون ضرره أكثر.

فهذه " الحشيشة الملعونة " هي وآكلها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، إذا كانت كما يقوله الضالون من أنها تجمع الهمة، وتدعو إلى العبادة، فإنها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها من خير، ولا خير فيها، ولكن هي تحلل الرطوبات، فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ، وتورث خيالات فاسدة، فيهون على المرء ما يفعله من عبادة،

(1) في حكم أكل الغبيراء للإعانة على العبادة، والغبيراء شراب مسكر يؤخذ من الذرة.

ص: 46

ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس، وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين؛ ليطيعوه فيها، بمنزلة الفضة القليلة في الدرهم المغشوش، وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة في المال، ولا يبارك لصاحبها فيها، وإنما هذا نظير السكران بالخمر، فإنها تطيش عقله حتى يسخوا بماله، وبتشجيع على أقرانه، فيعتقد الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل، وإنما أورثته عدم العقل، ومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس والمال، فيجود بجهله، لا عن عقل فيه.

وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل، وفتحت باب الخيال، تبقى العادة فيها مثل العبادات في الدين الباطل ودين النصارى، فإن الراهب تجده يجتهد في أنواع العبادة لا يفعلها المسلم الحنيف، فإن دينه باطل، والباطل خفيف، ولهذا تجود النفوس في السماع المحرم والعشرة المحرمة بالأموال وحسن الخلق مما لا تجود به في الحق، وما هذا بالذي يبيح تلك المحارم، أو يدعو المؤمن إلى فعله؛ لأن ذلك إنما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ المحرم، ولم يبال بما بذله عوضا عن ذلك، وليس في هذا منفعة في دين المرء ولا دنياه، وإنما ذلك لذة ساعة، بمنزلة لذة الزاني حال الفعل، ولذة شفاء الغضب حال القتل، ولذة الخمر حال النشوة، ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلا وذنوبه محيطة به، وقد نقص عليه عقله ودينه وخلقه.

وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة، وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثا وإما مأبونا، وإما كلاهما، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين وتجعل الكبد بمنزلة الإسفنج، ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل، ولو صحا منها فإنه لا بد أن يكون في عقله خبل، ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم، فكفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منها، وقليلها وإن لم

ص: 47

يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر، ثم إنها تورث من مهانة آكلها، ودناءة نفسه، وانفتاح شهوته ما لا يورثه الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، وإن كانت في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة، فهي بالتحريم أولى من الخمر، ولأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر، وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر، وإنما حرم الله المحارم؛ لأنها تضر أصحابها، وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمها، إذ الحاسد يضره حال المحسود، ولم يحرم الله اكتساب المعالي لدفع تضرر الحاسد، هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (1)» ، وهذه مسكرة، ولو لم يشملها لفظ بعينها لكان فيها مفاسد الخمر توجب تحريمها. اهـ.

هذا وإن مسلك شيخ الإسلام هنا لمسلك فقهي إسلامي عظيم يعطي صورة من الصور التي تؤكد أنه رجل الإسلام والشريعة، وأنه غاص في أسرارها ووصل إلى أغوراها، ولقد رد ردا مسهبا يرجع إلى ما أوردنا من رعاية الإسلام في تشريعه للمصالح ودرء المفاسد، ولقد أفاض في بيان مفاسدها الفظيعة التي لا تدع مجالا لغير تحريمها، وإنها كانت كما تقدم تتنافي مع الضروريات الخمس التي ترعاها جميع الديانات، وقد لجأ إلى الاستدلال بالمصلحة ودرء المفسدة على تحريم المخدرات، بعد أن استدل على تحريمها بعموم نصوص الكتاب والسنة والاعتبار؛ لأن سائله يتذرع بخرافات يحتمي بها، فيقول: إن نشوتها تأمر المتعاطين بالعبادة، ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة فبين أن ذلك وهم، وأن مضارها لا تعادلها أي مصلحة تتوهم فيها، ولقد أحسن في بيان أنه ينطبق عليها قياس الأولوية على فرض أنه لا يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام (2)» بعد أن بين في فتاواه المختلفة أن النص يشملها؛ لأنها مسكرة وقياس الأولوية يعتد به الأصوليون، ويمثلون له بقياس الضرب على التأفيف في التحريم، واعتبار كل منهما عقوقا بالنسبة إلى

(1) صحيح مسلم الأشربة (2003)، سنن الترمذي الأشربة (1861)، سنن أبو داود الأشربة (3679)، سنن ابن ماجه الأشربة (3390)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 98).

(2)

صحيح مسلم الأشربة (2003)، سنن الترمذي الأشربة (1861)، سنن أبو داود الأشربة (3679)، سنن ابن ماجه الأشربة (3390)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 98).

ص: 48

الوالدين في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1)، فلله در شيخ الإسلام، لقد انفعل في هذه الفتوى انفعالا يقتضيه فأقنع وأروى، ولقد أصاب في قوله فيها: إن قليلها كقليل الخمر؛ فإنه حق لأنه قل أن يتعاطى أحد شيئا من هذه المخدرات إلا اعتاده، والقليل يدعو إلى الكثير، ولا بد أن ننتفع بهذه النوعية في رد قول من أباح القليل من علماء المذاهب الأخرى، وسترى في هذا المقام انفعالا آخر للفقيه المحدث ابن حجر الهيثمي، وبالله التوفيق. هذه الفتاوى التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صريحة واضحة في حرمة هذه المخدرات حشيشها وغير حشيشها والقليل منها والكثير؛ لأنها كالخمر وإن كان بعضها كالأفيون والبنج طاهرا، أو لا حد فيه وإنما فيه التعزير، وقد جرى اعتبارها والأخذ بها ومسايرة الفقه لها منذ عهد ابن تيمية إلى يومنا هذا، ولقد ورد في موضع من فتاواه التصريح بأن الحشيشة الملعونة كالمسكرة بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا (2).

وجاء الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب ومن سلك مسلكه رحمهم الله فأبرزوا ذلك وأفتوا به، وبالرجوع إلى كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، رأينا في الجزء السادس ص 452 - سؤالا موجها إلى ابنه الشيخ عبد الله بن محمد - رحمهما الله - عن التنابك الذي عمت البلوى به، فأجاب إجابة طويلة يقول فيها بعد الديباجة: إذا تقرر هذا فاعلم أن المسكر الذي يزيل العقل نوعان؛ أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب. قال العلماء: وسواء كان المسكر جامدا أو مانعا وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك

(1) سورة الإسراء الآية 23

(2)

مجموع الفتاوى 204/ 34.

ص: 49

الحشيشة التي تعمل من ورق (القنب)(1) وغيره مما يؤكل لأجل لذته وسكره.

الثاني: ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه، وأكثر العلماء الذين يرون تحريم ما أسكر كثيره، يرون حد شارب ما يسكر كثيرا وإن اعتقد حله متأولا، وهو قول الشافعي وأحمد، ثم قال: وبهذا تبين لك تحريم (التتن) الدخان الذي كثر في هذا الزمان استعماله وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات خصوصا إذا أكثر منه، وتركه يوما أو يومين فإنه يسكر ويزيل العقل حتى أن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك.

وسئل أيضا رحمه الله ما حكم التنباك الذي اختلفت آراء العلماء فيه، منهم من أفتى بحله، ومنهم من أفتى بحرمته بقيد وتعليق، ومنهم من أفتى بتحريمه مطلقا، ولما أفتيتم فيه بأنه من المسكرات اعتمدنا على قولكم، فكان في إجابته:

والذي يشرب التنباك إن كان شربه له بعد ما عرف أنه حرام فيضرب ثمانين جلدة ضربا خفيفا ما يضره، فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالندم والاستغفار ".

ومما يدخل في الفقه الحنبلي تلك الفتوى التي كتبها المرحوم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية جوابا عن استفتاء ورد إليه بشأن النبات الذي يسمى " القات " وقد شاع أمره بين أهل اليمن حتى شغل كثيرا منهم عن جل شئونهم ومهمات أمورهم. يقول الشيخ- رحمه الله (2): هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما أغلب، وقد تتبعنا ما أمكن

(1) في المطبوعة (العنب) بدل (القنب) وهو خطأ مطبعي واضح.

(2)

الفتوى مطبوعة في رسالة وهي بمكتبة الرياض برقم 80/ 25.

ص: 50

العثور عليه من كلام العلماء فظهر بعد البحث وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها؛ لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال وافتنان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو شر ووسيلة لهذه الشروط، والوسائل لها أحكام الغايات، وقد ثبت ضرها وتفتيرها وتخديرها بل وإذكارها ولا التفات لمن نفى ذلك ثم قال: إنها مقيسة على الحشيشة المحرمة لاجتماعهما في كثير من الصفات، ثم استدل على ما قال بالآتي:

1 -

قول الله عز وجل: [سورة النحل، الآية 89]: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (1) ثم قال: فنصوص الكتاب والسنة كفيلة ببيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم، ومن حكمة الله سبحانه أنه أحل الطيبات وكل ما فيه منفعة خالصة أو راجحة وحرم الخبائث، وكل ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، ثم أورد الآية الكريمة:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} (2) وقال: إن الله حرم الخمر والميسر مع ما فيهما من المصالح للناس، وذلك لما اشتملا عليه من الإثم الكبير الذي تربو مفسدته على ما فيهما من المنافع. ثم استدل بحديث أحمد وأبي داود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر (3)» .

وقد قال العلماء أن المفتر ما يترك الفتور في البدن والخدر في الأطراف، وهذا القات لو فرضنا فيه بعض النفع فإن ما فيه من المضار والمفاسد المحققة يربو ويزيد على ما فيه من المنافع أضعافا مضاعفة، ولهذا حكم بتحريمه جملة من العلماء، واستدلوا بما ظهر لهم منه، ومن هؤلاء الشيخ ابن حجر الهيثمي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب.

ثم قال: إن ابن حجر ألف كتابا سماه (تحذير الثقات من استعمال الكفته والقات)، وذكر فيه أن ممن قالوا بتحريم القات الفقيه أبو بكر بن إبراهيم

(1) سورة النحل الآية 89

(2)

سورة البقرة الآية 219

(3)

سنن أبو داود الأشربة (3686)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 309).

ص: 51