الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد ومشى حسب العادة، وبعد أن انتهى سالم سعيد خلف محمد سالم ومشى محمد سالم سعيد حسب ما كان جده وأبوه، وانتهى محمد سالم سعيد، وخلف ولدين هما علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد، ومشى علي محمد سالم حسب ما كان عليه أبوه وجده، وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد، وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد وحيدر ثلاثة أولاد، هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم أم لا تزال وقفا جيلا بعد جيل؟
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عطل بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها كإصلاح المساجد وترميمها أو بنائها أو إجراء الماء إليها أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد، وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 5438 وتاريخ 1/ 4 / 1403 هـ
السؤال الأول: ما
حكم النقاب في الإسلام
؟
الجواب: قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب هو الذي يبدوا منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع.
وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين (1)» ، رواه أحمد والبخاري والنسائي، والترمذي وصححه، وفي رواية قال:«سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب (2)» ، الحديث رواه أحمد وأبو داود، ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (3)» .
السؤال الثاني: ما حكم الصلاة في السروال (البنطلون)؟
الجواب: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ نه من أمور العادات، قال تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (4) الآية.
ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز وكالملابس التي هي من سيما الكفار، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر
(1) صحيح البخاري الحج (1838)، سنن الترمذي الحج (833)، سنن النسائي مناسك الحج (2681)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 119).
(2)
سنن أبو داود المناسك (1827).
(3)
سنن أبو داود المناسك (1833)، سنن ابن ماجه المناسك (2935)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 30).
(4)
سورة الأعراف الآية 32