الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال تعالى في نكاح الولد زوجة أبيه، وهو من أقبح الزنى: -
{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (1) فانظر وصفه تعالى فاحشة الزنى بكونها فاحشة ومقتا وسوء سبيل، واعلم أن مراتب القبح ثلاثة: عقلي، وشرعي، وعادي.
فقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (2) إشارة للقبح العقلي.
وقوله تعالى: ومقتا إشارة للقبح الشرعي.
وقوله تعالى: {وَسَاءَ سَبِيلًا} (3) إشارة للقبح العادي، ومن جمع هذه الوجوه الثلاثة فقد بلغ الغاية في القبح.
(1) سورة النساء الآية 22
(2)
سورة النساء الآية 22
(3)
سورة النساء الآية 22
أدلة السنة على تحريم الزنا:
قوله صلى الله عليه وسلم: - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (1)» وأخرج الشيخان أيضا، في التفسير والأدب والتوحيد والديات والمحاربين، ومسلم في الإيمان، والترمذي، والنسائي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك (2)» .
الحليلة: الزوجة:
وأخرج مسلم وأحمد والنسائي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
(1) متفق عليه.
(2)
رواه الشيخان والترمذي والنسائي.