المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المكفرات التي تخرج من الإسلام - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام

- ‌ حكم تولية كل منهم القضاء

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌ أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌الخلاصة

- ‌ الدواعي إلى تدوين الراجح من أقوال الفقهاء وإلزام القضاة الحكم به

- ‌الثالث: بدء هذه الفكرة ووجودها قديما وحديثا:

- ‌التصرف في الكون

- ‌كيفية خلق الإنسان

- ‌أنتم خلفاء الله في أرضه

- ‌هل يقال عن الهواء ونحوه أنه طبيعي

- ‌شهادة أن لا إله إلا الله

- ‌حكم من يسب الدين والسلام عليه

- ‌حكم الإسلام في بعض الأقوال

- ‌حكم ذبيحة من يسب الدين والأكل معه

- ‌حكم بعض الكلمات التي فيها سب الدين

- ‌حكم سب الذات الإلهية

- ‌حكم تمزيق المصحف

- ‌المكفرات التي تخرج من الإسلام

- ‌من كان أتقى لله فهو أفضل

- ‌أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌لا يكفي إطعام مسكين عشر مرات عن إطعام عشرة مساكين

- ‌يجب على المرأة التستر سواء كانت بدوية أو حضرية

- ‌حكم الاستماع للغناء

- ‌شرح حديث «استوصوا بالنساء خيرا

- ‌الحشرات التي يجوز قتلها

- ‌على المسلم أن يبلغ عن ربه وأن يؤدي الأمانة

- ‌لا يجوز للمسلم أن يخلو بالمرأة الأجنبيةسواء كانت خادمة أو غيرها

- ‌الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين زواج المتعة

- ‌يجب منع المجلات التي عليها صور النساء

- ‌هل الذنوب تسبب محق البركة

- ‌الخاتمة

- ‌من منافع الحج وآدابه

- ‌الدعوة إلى اللهمكانتها وكيفيتها وثمراتها

- ‌تعريف الدعوة إلى الله

- ‌ أهمية الدعوة ومكانتها في الإسلام

- ‌ كيفية الدعوة ومجالاتها

- ‌الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الإسلام

- ‌ثمرة الدعوة إلى الله ونتائجها

- ‌مخطوطة "حجة التحذير فيالمنع من لبس الحرير

- ‌مقدمة

- ‌موضوع الرسالة

- ‌المؤلف

- ‌وصف النسخ:

- ‌التوثيق

- ‌منهج التحقيق:

- ‌الفقيه المفتيزيد بن ثابترضي الله عنه من مفتي الصحابة

- ‌ زيد بن ثابت:

- ‌ إسلامه:

- ‌ ذكاؤه:

- ‌ فكاهته:

- ‌ جهاده:

- ‌ علمه:

- ‌ الكتابة والخط:

- ‌ لغة العرب وشعرها:

- ‌ اللغات الأجنبية:

- ‌ القرآن الكريم:

- ‌ الحديث النبوي الشريف:

- ‌ القيافة:

- ‌ الفقه والفرائض:

- ‌ أحد الفقهاء الستة:

- ‌ إتقانه الفرائض مع الفقه:

- ‌ إتقانه القضاء مع الفقه:

- ‌ عمل أهل المدينة بقوله:

- ‌ سؤال الخلفاء إياه وعملهم بقوله:

- ‌ شواذه:

- ‌ إمتناعه عن الفتوى فيما لم يقع:

- ‌ منعه عن كتابة فتاواه:

- ‌ تأثره بفقه عمر بن الخطاب:

- ‌ حامل فقه زيد بن ثابت:

- ‌ الحساب:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ سيرته مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء:

- ‌ زيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ زيد مع أبي بكر:

- ‌ زيد مع عمر بن الخطاب:

- ‌ زيد مع عثمان بن عفان:

- ‌ زيد مع علي بن أبي طالب:

- ‌ زيد مع مروان بن الحكم (أمير المدينة المنورة):

- ‌ وفاة زيد بن ثابت:

- ‌حياة ابن الجوزي

- ‌أسرته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم:

- ‌مذهبه:

- ‌أعماله:

- ‌منهجه في التفسير:

- ‌مصادره في التفسير:

- ‌مصادره في أسباب النزول:

- ‌مصادره النحوية واللغوية:

- ‌مصادره الفقهية:

- ‌أبرز سمات تفسير ابن الجوزي:

- ‌مواقفه من القراءات:

- ‌تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة:

- ‌أسباب النزول:

- ‌الأحكام الفقهية:

- ‌اللغة والنحو:

- ‌موقفه من الإسرائيليات:

- ‌ترجيحه بعض الآراء على بعض:

- ‌وفاة ابن الجوزي:

- ‌تأويل الصفاتفيكتب غريب الحديث

- ‌ قدم الله ورجله:

- ‌ أصابع الرحمن:

- ‌ ضحك الله تعالى:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌ استعراض بعض افتراءات المستشرقين حولأساليب المحدثين في العناية بمتون الأحاديث

- ‌أولا: الادعاء أن النهي عن كتابة السنة أدى إلى ضياعها:

- ‌ثانيا: الادعاء أن المحدثين لم يعتنوا بمتون الأحاديث:

- ‌ثالثا: الادعاء أن الأحاديث الشريفة مليئة بالمتون المتعارضة:

- ‌ اختلاف الروايات حول تدوين الأحاديث وكيفية الجمع بينها

- ‌أولا: بعض الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن كتابة السنة:

- ‌ثانيا: بعض الأحاديث والآثار الواردة في كتابة السنة:

- ‌ثالثا: توفيق العلماء بين اختلاف الروايات في شأن تدوين السنة:

- ‌ بعض الأسباب التي دفعت المحدثين للعناية بمتون الحديث

- ‌ بعض المناهج التي اتبعها المحدثون للعناية بمتون الأحاديث

- ‌ بعض النتائج التي ترتبت على عناية المحدثين بمتون الحديث

- ‌ أساليب المحدثين في تمحيص المتون المتعارضةوالمتون التي ظاهرها التعارض

- ‌أولا: المتون المتعارضة:

- ‌ تعريف الشاذ ومثاله وحكمه

- ‌ تعريف المنكر ومثاله وحكمه:

- ‌ تعريف المضطرب ومثاله وحكمه:

- ‌ تعريف المنسوخ ومثاله وحكمه:

- ‌ثانيا: المتون المتعارضة ظاهريا:

- ‌ الرد على افتراءات المستشرقين حول أساليب المحدثين في العناية بمتون الأحاديث

- ‌الخاتمة ونتائج البحث

- ‌الشهادة بالحق فيمهرجان الجهاد

- ‌من قرارات المجمع الفقهيالإسلامي بمكة المكرمة

- ‌القرار الثالثحول أوقات الصلوات والصيامفي البلاد ذات خطوط العرضالعالية الدرجات

- ‌القرار السادسحول العملة الورقية

- ‌من قرارات هيئة كبار العلماء

- ‌قرار رقم 10 بشأن الأوراق النقدية

- ‌وجهة نظر

- ‌بيان خطأ من جعل جدةميقاتا لحجاج الجو والبحر

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المكفرات التي تخرج من الإسلام

‌حكم تمزيق المصحف

من الفتوى رقم 9220

س: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى، وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف؟

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: كلاهما بفعله ذلك كافر، لاستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له. وهما بحكم المستهزئين على حكمه فقوله تعالى:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة الآية 65

(2)

سورة التوبة الآية 66

ص: 86

‌المكفرات التي تخرج من الإسلام

من الفتوى رقم 7503

س: أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة، وحكم هذا الكافر مع عرض للردة، وعرض بكفر دون الكفر، والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار.

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها: جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه، كإنكار فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك. أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة كالزنى وشرب الخمر وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها: سب

ص: 86

الله أو رسوله أو دين الإسلام أو الملائكة ونحو ذلك، وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

من الفتوى رقم 7353

س: ما بال قوم يسبون الدين ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب - الأخ) مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة مثل ضريح إبراهيم الدسوقي - والسيد البدوي - الحسين) وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» ؟

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر، وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة، ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (2)» .

ثانيا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز

(1) صحيح البخاري الجنائز (1390)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، سنن النسائي المساجد (703)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 121)، سنن الدارمي الصلاة (1403).

(2)

صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبو داود الصلاة (1140)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 54).

ص: 87

الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (1)» خرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).

ص: 88

من الفتوى رقم 2204

س: قد حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيا في هذا الحديث: (من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر) هل يعد من حلل حراما أو حرم حلالا من الكافرين أو من المذنبين، وما معنى قوله " كفر " في الحديث أو ليس بينه وبين كلمة:" كافر " فرق؟ نرجو من سماحتكم جوابا مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث.

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: هذا الحديث لا نعلم له أصلا ولا نعلم أحدا من الأئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف فلا يعول عليه والحال ما ذكر.

ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو

ص: 88

الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية. فلا يكفر بل يعذر في ذلك من أخطاء ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، مثال ذلك من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه. ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب أو قال إنه مباح أو إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين، والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف، ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

من الفتوى رقم 9438

س: لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم (القرآن) أما الذين قالوا من اليهود إن عزيرا ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والعياذ بالله. وصرح القرآن الكريم بتكفيرهم:{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (1) الآية.

ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء يقولون: إن أهل الكتاب ليسوا كفارا، إنما كانوا أهل الكتاب فقط. . أفيدونا عن هذه المسائل.

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه. . وبعد:

(1) سورة المائدة الآية 73

ص: 89

من قال ذلك فهو كافر لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم، قال الله تعالى:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} (1) الآيات من سورة آل عمران وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ} (2) الآيات من سورة المائدة، وقال:{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (3) الآيات من سورة المائدة، وقال:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (4) الآيات من سورة التوبة، وقال تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (5) الآيات من سورة البينة، وقال:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (6) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة آل عمران الآية 70

(2)

سورة المائدة الآية 17

(3)

سورة المائدة الآية 73

(4)

سورة التوبة الآية 30

(5)

سورة البينة الآية 1

(6)

سورة التوبة الآية 29

ص: 90

فتوى رقم 2175

س: في بلادنا فطاني بجنوب التايلند مشاكل كبرى على مسألة اتخاذ الطعام من أهل الميت، فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة وعلى المسألة الآتية:

أحكام التكليف: واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور.

ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال:

(1)

في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور.

(2)

وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور.

(3)

وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور.

(4)

وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور.

(5)

وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه.

وبعض الأمثلة لذلك، قال العلماء العالمون:" ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأنه شر في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة " وقال: " يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع " وقال: " واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه " ونحو ذلك من أقوال العلماء. والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال: بالوجوب، فنحن أنا والحاج عبد الله والحاج محمد صالح والحاج عبد الرحمن جافاكيا نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون. ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا، ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى.

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه

ص: 91

المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت، إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم (1)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي، أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذها ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها، لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت أو عند خروج الميت من البيت لما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا عقر في الإسلام (2)» .

ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأئمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، مثال ذلك من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت

(1) سنن الترمذي الجنائز (998)، سنن أبو داود الجنائز (3132)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).

(2)

سنن أبو داود الجنائز (3222)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 197).

ص: 92

الطعام وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب، أو قال إنه مباح، أو إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه ولا تمتنع مناكحته، ولا الأكل من ذبيحته بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية جرى مثلها في عهد أصحابه رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

من الفتوى رقم 3786

س3: في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارا، فكيف يكون التعامل معهم؟ وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟

ج3: من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن، وقمنا بواجب الإسلام نحوه، من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، أما من تعالى على المسلمين منهم، وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل؛ نصرة للدين، وكفا لأذاه

ص: 93

عن المسلمين، قال الله تعالى {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} (1) الآية، وقال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (2).

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المجادلة الآية 22

(2)

سورة الممتحنة الآية 8

ص: 94

من الفتوى رقم 3786

س: في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى بعض فرق المسلمين أمثال الجماعات التي تدعو إلى تحكيم العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكذب آلاف الأحاديث الصحيحة والجماعات التي تصرف أسماء الله سبحانه وصفاته عن ظاهرها، وتقول هذه القولة والخبيثة:" السلف أحكم والخلف أعلم " ونشرت بين العامة قولة: " إن الله موجود في كل الوجود " وغيرها من الجماعات، هل يجوز الصلاة فيها وراء إمام من أهل هذه النحل؟

وماذا لو أظهر أحد أئمة واحد من هذه المساجد التراجع عن هذا فهل علي أن أطالبه بالتبرؤ من الانتساب لهؤلاء القوم أم أنني أكتفي بقوله؟

جـ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد: من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبها فهو مخطئ آثم، وفي تكفيره تفصيل، ومن تأول الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته عن ظاهرها، وقال: إن مذهب السلف أحكم وأسلم وإن الخلف أعلم، فهو مخطئ في قوله إن الخلف أعلم، فإن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفقه لهما وأفهم للمقصود شرعا من الخلف ومذهبهم أحكم وأسلم من مذهب الخلف.

ص: 94

ومن قال: إن الله في كل مكان بنفسه وذاته فهو حلولي خاطئ كافر، ومن قال: إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته فهو مصيب، ومن غلا فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالقرآن فهو كافر لا تجوز الصلاة وراءه ولا تصح وكذا من غلا في تأويل نصوص الأسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة الوجود، أو بوجود الله وجودا كليا في الأذهان لا في خارجها. أو بالمعاد الروحاني لا الجسماني فهو كافر، لا تصح الصلاة خلفه، ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته إلى الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

من فتوى رقم 2196

س: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أناس كثير من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقولون: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة قبحهم الله فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا

ص: 95

المشركين (1)» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (2)» وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؟ لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث هذه الأحاديث عن ظاهرها.

وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (3)» فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.

أما من استهزأ به وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام لقول الله عز وجل: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (4){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (5) الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 2/ 229 والبخاري برقم 5893 ومسلم برقم 259.

(2)

مسلم برقم 260.

(3)

الترمذي برقم 2763.

(4)

سورة التوبة الآية 65

(5)

سورة التوبة الآية 66

ص: 96

فتوى رقم 5044

س: ما حكم الشرع فيمن استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء (يا دقن) فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الاستهزاء باللحية منكر عظيم فإن قصد القائل بقوله: (يا دقن) السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس يكفر ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك. لقول الله عز وجل:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2) الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة الآية 65

(2)

سورة التوبة الآية 66

ص: 97

فتوى رقم 5703

س: ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان المستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب، ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك سواء كان أخا أو أبا أو صديقا؟

جـ: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1)» أخرجه الإمام أحمد

(1) أحمد 3/ 370 ومسلم برقم 82، والترمذي برقم 2621، وابن ماجه برقم 1078، والبيهقي في السنن 3/ 336 وابن أبي شيبة في المصنف 11/ 33، والإيمان برقم 44 و 45، والمروزي في تعظيم الصلاة برقم 886، وأبو يعلى في المسند برقم 1953، وابن حبان في صحيحه برقم 1453، وابن منده في الإيمان رقم 219، والطبراني في الصغير 2/ 14، والدرامي في السنن 1/ 280، والدراقطني 2/ 53، والنسائي 1/ 232

ص: 97

وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب، وقوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (1)» . .

خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأدلة في ذلك كثيرة.

ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك فهو كافر، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر لقول الله عز وجل:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (2){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 389)، سنن الدارمي الصلاة (1233).

(2)

سورة التوبة الآية 65

(3)

سورة التوبة الآية 66

ص: 98

فتوى رقم 7654

س: أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي: متى يرتد الشخص والعياذ بالله؟ قد يبدو سؤالي غريبا ولكنه محيرني أشد الحيرة. في بعض الأحيان قد تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي، مصورة هذه الأفعال على أنها أفعال تدل على الردة والعياذ بالله. أحب

ص: 98

أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان، إنما تساورني الشكوك - كما ذكرت - في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به؛ على سبيل المثال: إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر والعياذ بالله فأتردد في كلامي وأتلعثم وأحيانا، لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها، ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهرا دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله، فقد أدخلني الوساوس هل أكون وقتها كمن ارتد أعوذ بالله من ذلك. ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها، فهل أكون كمن أجبر على الكفر حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة بي منتظرة منى مواصلة الحديث، ثم أجد أن هذه حجة واهية فتزداد شكوكي ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت، فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث، إنه شعور غريب ينتابني ويقض مضجعي، وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى: هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام فلا تصح صلاتي إلا بذلك، وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة كمن ارتد والعياذ بالله فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فريضة الحج. ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة (لا أستطيع ذكرها) ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار، فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله. ومما أريد أن أقوله: أني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه قد باء بها أحدهما فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر، أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما، فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك. وأريد أن أسأل أيضا: هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم النحس (13) أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات هل تعتبر كفرا، علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا تاب الشخص ولم

ص: 99

يعد يعتقد بها هل يكون كمن دخل الإسلام أي يجب عليه الاغتسال ونحوه، ثم أريد أن أسأل: هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا أؤاخذ عليه أم لا، علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها. ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق وهو: متى يرتد الشخص؟ لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد إنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد والعياذ بالله؟ كما أريد أن أسأل: هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا أسلم حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده؟ وسؤال آخر: الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باستثناء حالة الردة والعياذ بالله هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أن يحج مرة ثانية؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1).

ثانيا: الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم، ولا يرتد بها عن الإسلام إلا إذا استقرت عقيدة له.

ثالثا: ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها، وقل: آمنت بالله ورسوله، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند دكتور لأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت وألجأ إليه في كل ما أصابك يكشف عنك الغمة ويزيل ما بك من الكرب، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3).

(1) سورة البقرة الآية 217

(2)

سورة الطلاق الآية 2

(3)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 100

نسأل الله لك الشفاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 101

فتوى رقم 7658

س: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج مقرنا وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية أشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام، ففعلت وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع. فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة. وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد. هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر عليها لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة.

ثانيا: العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي.

ص: 101

ثالثا: ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منها أو يعف الله عنه.

أما الردة عن الإسلام - والعياذ بالله - فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته. ومن تاب منها توبة نصوحا لم تحبط أعماله الصالحة فضلا من الله ورحمة، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 217

ص: 102

فتوى رقم 7712

س: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من دخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه، وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا، لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية ومنها ما تفرضه ملل الكفر كالميراث والزواج والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات فهل عليه إثم إذا قام

ص: 102

بتغيير تلك الأسماء، وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم، كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك فما الحكم في الجميع؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا علمت أن طالب التغيير منتقل من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة ولو أمرك رئيسك بذلك، لقول الله عز وجل:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء (2)» رواه مسلم في صحيحه، فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (3)» ، «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (4)» .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

(2)

أحمد 1/ 83 و 87 و 293 و 402 ومسلم برقم 1098، وأبو داود برقم 3333، والترمذي برقم 1206، وابن ماجه برقم 2297، والنسائي في المجتبى 8/ 147.

(3)

صحيح البخاري الأحكام (7145)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 82).

(4)

مسند أحمد بن حنبل (1/ 131).

ص: 103

فتوى رقم 6899

س: الإنسان المسلم أبا وأما ولكن رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟

ص: 103

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله، وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه عسى أن يتوب إلى الله سبحانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

فتوى رقم 6592

س: بعض الناس يقول الكلام قد يؤدي إلى الكفر أو الفسق، ويقول إنني أمزح فهل مزاحه به صحيح في رفع الحرج أم لا؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يحرم المزاح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق، قال الله تعالى:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2) الآية، وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار عسى الله أن يتوب على فاعله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة التوبة الآية 65

(2)

سورة التوبة الآية 66

ص: 104

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

فتوى رقم 9104

س 1: تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط، وتارك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟

ج1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك، وقد يكفر من يترك بعض أركان الإسلام عمدا وهو قادر على الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا.

س 2: اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟

ج 2: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم، وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله، والسجود لغير الله، وذبح لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1)» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (2)» خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.

(1) سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 346).

(2)

صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 389)، سنن الدارمي الصلاة (1233).

ص: 105

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 106

فتوى رقم 2151

س: لدينا زملاء كثيرون لا يصلون، وربما كانوا يصلون عندما كانوا عند أهلهم، فلما شاهدوا الحياة الأمريكية تركوا الصلاة والصيام ونسوا دينهم القديم ونصحتهم أنا وبعض زملائي ودعوناهم للصلاة فلم يجيبوا فهل تبرأ ذمتنا والمسكن واحد؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا كان الواقع كما ذكرتم فذمتكم بريئة ولا يضركم مساكنتهم للضرورة، وعليكم مواصلة نصحهم ودعوتهم إلى التمسك بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومجادلتهم بالتي هي أحسن لعل الله يهديهم على يديكم فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله. ثبتكم الله وأعانكم ورزقكم الصبر والاحتساب إنه سميع مجيب وهدى بقية الزملاء إلى صراطه المستقيم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 106

فتوى رقم 3535

س: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ وإرشاده، وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام لقوله سبحانه وتعالى:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة الآية 65

(2)

سورة التوبة الآية 66

ص: 107

فتوى رقم 6280

س: من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين مثل حديث عذاب القبر ونعيمه والمعراج والسحر والشفاعة والخروج من النار. ما الحكم فيهم هل يصلى وراءهم أو يتبادل معهم السلام أو يعتزلوا؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يبحث معهم أهل العلم بالحديث رواية ودراية ليعرفوهم بصحتها وبمعانيها فإن أصروا بعد ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تبعا لهواهم وتنزيلا لها على رأيهم الباطل فهم فسقة ويجب اعتزالهم

ص: 107

وعدم مخالطتهم اتقاء لشرهم إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح لهم وإرشادهم، أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق والأحوط عدم الصلاة خلفهم لأن بعض أهل العلم كفرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108