الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوبة، وقال تعالى فيها أيضا:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ} (1) الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
(1) سورة التوبة الآية 68
لا يكفي إطعام مسكين عشر مرات عن إطعام عشرة مساكين
السؤال: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. . فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة. . وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟
الجواب: يجب التماس العشرة فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1) الآية. فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة تغديهم أو تعشيهم فإن هذا يكفي للآية السابقة.
(1) سورة المائدة الآية 89
يجب على المرأة التستر سواء كانت بدوية أو حضرية
السؤال: إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو وهناك النساء يلبسن ثيابا تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة. . فبم تنصحون هؤلاء؟
الجواب: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار
المحاسن لقول الله تعالى عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1). قال علماء التفسير معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن.
فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من غير محارمها وبعيدة عن الفتنة كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2) الآية. فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن. وقال عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (3) الآية في سورة النور. وقال تعالى في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (4). والجلباب لباس تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة. هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية، الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في ستر عورتها، وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة، ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي، وإن كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخا زوجها. وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه. فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها. أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتها فهو أفضل.
وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم ولا يجوز كشفهما، ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة.
(1) سورة الأحزاب الآية 33
(2)
سورة الأحزاب الآية 53
(3)
سورة النور الآية 31
(4)
سورة الأحزاب الآية 59