الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صح من حديث عبتة بن عبد: أن الشهيد لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة.
وسمي الشهيد شهيدا، قيل: لأنه مشهود له بالجنة، قال الجوهري وغيره، وقيل: لأن أرواحهم شهدت، وأحضرت دار السلام، لأنهم أحياء عند ربهم، وأرواح غيرهم أنما تشهد الجنة يوم القيامة، قال النضر بن شميل: فالشهيد بمعنى الشاهد، أي: هو الحاضر في الجنة، قال القرطبي: وهذا هو الصحيح.
وقال ابن فارس، والشهيد: القتيل في سبيل الله قالوا: لأن (ملائكة الله) تشهده، وقيل سمي بذلك لشهادته على نفسه لله عز وجه حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} (1)، فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:«والله أعلم بمن يكلم في سبيله (2)» .
وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه يشهد عن خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة، وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل:" لأن عليه شاهدا يشهد كونه شهيدا وهو الدم فإنه يبعث يوم القيامة وأوداجه تشخب دما وقيل غير ذلك " أ. هـ.
(1) سورة التوبة الآية 111
(2)
صحيح البخاري الجهاد والسير (2803)، صحيح مسلم الإمارة (1876)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1656)، سنن النسائي الجهاد (3147)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 242)، موطأ مالك الجهاد (1001)، سنن الدارمي الجهاد (2406).
أنواع الشهداء
إن الشهداء أنواع لكن ليسوا في الرتبة سواء أعلاهم: الشهيد في سبيل الله، وهو من أهريق دمه وعقر جواده.
الثاني: المطعون.
الثالث: المبطون.
الرابع: الغريق.
الخامس: صاحب الهدم.
السادس: صاحب ذات الجنب.
السابع: الحريق.
الثامن: المرأة تموت بجمع (أي حامله).
التاسع: من قتل دون دمه.
العاشر: من قتل دون ماله.
الحادي عشر: من قتل دون أهله،
الثاني عشر: النفساء.
الثالث عشر: السل.
الرابع عشر: من صرع عن دابته.
الخامس عشر: من قتل دون مظلمته.
وتخلص إلى أن الشهيد هو القتيل في سبيل الله، ولم يرد نص ينص على سبب تسميته شهيدا، لكن ما ذكره العلماء أو أكثره لعله يكون سببا لتسميته شهيدا والله أعلم.
وقد وردت الأنواع المذكورة في النصوص التالية:
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء خمسة، المطعون، المبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله (1)»
(1) فتح الباري ج 6، ص42، رقم 2829، صحيح مسلم ج 3، ص 1521 رقم 1914 جامع الترمذي ج 3، ص 368 رقم 1063 ثم قال حديث حسن صحيح، وأخرجه مالك في الموطأ، كنز العمال 4/ 417 رقم 11184.
قال ابن حجر: " والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر، والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن جحش وابن ماجه من حديث عمرو بن عتبة «أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه (1)» .
وروى الحسن بن علي الجلواني في (كتاب المعرفة) له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال: «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير أن الشهادة تتفاضل (2)» .
وروى البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون شهادة لكل مسلم (3)»
وأخرج أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد (4)» وهو صحيح.
قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرج مالك من حديث جابر بن عتيك في موت أبي الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد،
(1) مسند أحمد بن حنبل (3/ 302)، سنن الدارمي الجهاد (2392).
(2)
فتح الباري ج 6، صح44.
(3)
فتح الباري ج6، ص - 42 رقم 2830.
(4)
انظر إراوء الغليل للألباني ج 3، ص 164 رقم 708 ط الأولى عام 1399 هـ صحيح الجامع رقم 6321 ثم عزاه إلى أحمد والثلاثة وابن حبان وقال عنه صحيح (كنز العمال 4/ 425 رقم 11235، 11236) عن ابن - عباس.
والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة (1)» وجمع أي حامله.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تعدون الشهداء فيكم، قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل: قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد (2)»
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد (3)»
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: " يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)(4)»
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فناء أمتي بالطعن والطاعون وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة (5)»
(1) موطأ مالك ج1، ص 234 رقم 36، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج1، ص 352، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعقب الذهبي بقوله: صحيح، وأخرجه أحمد في المسند ج (5 ص 446) ورواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان. كنز العمال 4/ 417 رقم 11183.
(2)
رواه مسلم، انظر صحيح الجامع رقم 6325.
(3)
رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي والنسائي (صحيح الجامع رقم 6320).
(4)
رواه مسلم.
(5)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 415 رقم 11173) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4107) ثم عزاه إلى أحمد والطبراني عن أبي موسى الأشعري، والطبراني في الأوسط عن ابن عمر، ثم قال عنه صحيح.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة (1)»
وأخرج أحمد والضياء من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة والغرق شهادة والنفساء شهادة (2)»
وأخرج أحمد من حديث راشد بن حبيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والحرق والسل شهادة والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة (3)»
أخرجه أبو الشيخ من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السل شهادة (4)»
روى الطبراني من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صرع من دابته فهو شهيد (5)»
روى النسائي من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خمس
(1) ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 415 رقم 11174) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4169) ثم عزاه إلى أحمد والطبراني عن مخارق، ثم قال عنه: صحيح.
(2)
ذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4314) ثم قال: صحيح (كنز العمال 4/ 419 رقم 11199).
(3)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 416 رقم 11175) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4315) ثم قال عنه حسن.
(4)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 416 رقم 11177) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 3585) ثم قال عنه: صحيح.
(5)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 416 رقم 11178) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم (6212). ثم قال عنه: صحيح.
من قبض في شيء منهم فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيدة (1)»
أخرج الطبراني وأحمد والضياء عن صفوان بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون والغرق والبطن والحرق، والنفساء شهادة لأمتي (2)»
وأخرج البخاري في التاريخ عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغريق في سبيل الله شهيد (3)»
روى الطبراني عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتيل في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، والنفساء شهيدة (4)»
أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عند ماله فقوتل فقتل فهو شهيد (5)»
روى النسائي عن عبد الله بن جبر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله؟ إن شهداءكم إذن لقليل القتل في
(1)(كنز العمال 4/ 417 رقم 11178) صحيح الجامع رقم 3239، ثم قال عنه الألباني: صحيح.
(2)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 418 رقم 11188) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 3845) ثم قال عنه: صحيح.
(3)
ذكره البرهان فوري (كنز العمال 4/ 418 رقم 11189) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4049) ثم قال: صحيح.
(4)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 418 رقم 11191، 11225) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4317) ثم قال: صحيح، ورقم 4049.
(5)
ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 418 رقم 11192) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 5824) ثم قال صحيح.