المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقد صح من حديث عبتة بن عبد: أن الشهيد لا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا لتشغيلهم في المملكة

- ‌ تحريم أخذ أموال الناس إلا بمبرر شرعي مع الأدلة من الكتاب والسنة

- ‌ هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرا على الكفالة

- ‌ بيان الغرض الذي يستقدم من أجله العمال إلى المملكة، وصور تطبيقية

- ‌الفتاوى

- ‌ هل ثبت معراج المعصوم صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم

- ‌ من قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله

- ‌ هل أن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة

- ‌ هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

- ‌ هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن

- ‌ عيسى عليه السلام ما يزال حيا يرزق في السماء

- ‌ شبه حول بعض الأنبياء

- ‌ الإمام بالمسجد الجامع ينسى الخطبة الثانية يوم الجمعة ولا يذكره أحد

- ‌ عودة النبي عيسى عليه السلام

- ‌ عيسى عليه السلام مازال حيا إلى الآن أو قد مات كسائر الأنبياء

- ‌ استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ابن الله

- ‌ الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌ الذبح لله وللخضر بالحلم

- ‌ زيارة النساء للقبور

- ‌هل الذنوب تسبب محق البركة

- ‌وجوب التصديق مع الشهادتين

- ‌ بدء الكفار بالسلام

- ‌طريقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصي

- ‌التصوف في لغة العرب:

- ‌التصوف في الكتاب والسنة:

- ‌التصوف عند السلف:

- ‌تعريف التصوف اصطلاحا:

- ‌تعريف علم التصوف:

- ‌مصدر التسمية بالتصوف والصوفية:

- ‌نشأة التصوف وتاريخه:

- ‌أسباب نشأة التصوف وانتشاره:

- ‌أنواع الصوفية وأصنافهم:

- ‌القسم الأول: أقسامهم من جهة العمل

- ‌أولا: صوفية الحقائق:

- ‌القسم الثالث: صوفية الرسم

- ‌ثانيا: الأشعرية

- ‌ثالثا: الحلولية والاتحادية:

- ‌مصادر التلقي عند الصوفية:

- ‌ مصادر التلقي عند شيوخ التصوف

- ‌ثانيا: الذوق:

- ‌أنواع الذوق:

- ‌موقف الشرع من الذوق:

- ‌ثالثا: الوجد

- ‌الفرق بين الوجد والذوق:

- ‌أنواع الوجد:

- ‌أولا: وجد يستفيق بسببه البصر

- ‌ثانيا: وجد الروح

- ‌ثالثا: وجد العبودية

- ‌رابعا: الإلهام

- ‌الدرجة الأولى: نبأ يقع وحيا قاطعا بسماع

- ‌الدرجة الثانية إلهاما يقع عيانا

- ‌الدرجة الثالثة إلهام يجلو عين التحقيق صرفا:

- ‌خامسا: الفراسة:

- ‌أنواع الفراسة:

- ‌النوع الأول: (الفراسة الإيمانية

- ‌النوع الثاني: الفراسة الرياضية:

- ‌النوع الثالث: الفراسة الخلقية

- ‌سادسا: الرؤى والأحلام:

- ‌تعريفه

- ‌أنواع الرؤيا:

- ‌الأول: رؤيا صادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين

- ‌الثاني: الأضغاث:

- ‌موقف الصوفية من الرؤيا:

- ‌حكم الرؤيا الصالحة شرعا:

- ‌الصوفية والطرق:

- ‌ أشهر الطرق الصوفية انتشارا في العالم الإسلامي:

- ‌أولا: القادرية

- ‌ثانيا: الرفاعية

- ‌ثالثا: الشاذلية

- ‌رابعا: الأحمدية

- ‌خامسا: النقشبندية:

- ‌سادسا: التيجانية

- ‌سابعا: السنوسية

- ‌ثامنا: البريلوية

- ‌المجمل لاعتقاد الصوفية الطرقية:

- ‌أولا: التوحيد عندهم:

- ‌ثانيا: (إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة)

- ‌ثالثا: إنكار الحكم والغايات المحمودة في الخلق والأمر

- ‌رابعا: عدم تعظيم الأمر والنهي لتساويهما بالنسبة للمشيئة

- ‌خامسا: جعلوا الخارق للعادة علامة الصلاح ولم يشترطوا الصلاح بالعلم والإيمان الصادق والتقوى

- ‌سادسا: غلوهم فيمن يدعون ولايته من ذلك قول بعضهم:

- ‌سابعا: أن محمدا هو الله وذلك من الكفر الواضح الصريح، وفيه دعوى الحلول والاتحاد وهو مخالف لصريح العقل

- ‌ثامنا: اشتمال كثير من أدعيتهم وأقوالهم على ما مؤداه تعطيل الأمر والنهي

- ‌تاسعا: القول بالفناء في الذات الإلهية:

- ‌عاشرا: القول بسقوط التكاليف

- ‌الحادي عشر: التفرقة بين الحقيقة والشريعة

- ‌الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على فعل المحظورات

- ‌الثالث عشر: أن أولياء الله وأعداء الله في الولاء سواء

- ‌الرابع عشر: أن خاتم الأولياء أعظم وأعلم بالله من خاتم الأنبياء

- ‌الخامس عشر: أنه يمكن أن يأتي في المتأخرين أفضل من أبي بكر وعمر

- ‌السادس عشر أن الملائكة عبارة عن الصور الخيالية التي تحصل في نفس النبي نتيجة لما أفاضه العقل الفعال على نفسه

- ‌السابع عشر: أن النبوة أفضل من الرسالة وأن الولي أفضل من الرسول

- ‌الصوفية والبدع

- ‌صلة التصوف بالأفكار الهدامة:

- ‌خاتمة البحث

- ‌أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌النص المحقق

- ‌الشهادة في سبيل الله (في الكتاب والسنة)

- ‌المقدمة:

- ‌دلالة الشهادة

- ‌معنى الشهادة لغة:

- ‌المعنى الاصطلاحي:

- ‌أنواع الشهداء

- ‌طلب الشهادة:

- ‌ثمرات الشهادة:

- ‌أولا: الحياة بعد الاستشهاد مباشرة:

- ‌ثانيا: الفرح بما آتاهم الله من فضله، والاستبشار بما من الله عليهم من نعمة وفضل:

- ‌ثالثا: مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات والنجاة من النار:

- ‌رابعا: دخول الجنة وحصول الأجر والنعمة والفضل العظيم:

- ‌خامسا: تمنى الرجوع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات:

- ‌سادسا: من يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والرج ريح المسك:

- ‌سابعا: الشهيد في الفردوس الأعلى:

- ‌ثامنا: الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها

- ‌تاسعا: حياة أجساد الشهداء:

- ‌عاشرا: الشهداء لا يفتنون في القبور:

- ‌حادي عشر: الشهيد لا يشعر بألم القتل ومرتاح من سكرات الموت:

- ‌ثاني عشر: أرواح الشهداء في جوف طير خضر:

- ‌ثالث عشر: دم الشهيد أحب شيء إلى الله:

- ‌رابع عشر: الشهيد له دار ما أحسن منها:

- ‌خامس عشر: الشهداء أول من يدخل الجنة:

- ‌سادس عشر: الشهيد يشفع في أهل بيته:

- ‌سابع عشر: الشهداء لا يصعقون في نفخة الصور:

- ‌ثامن عشر: لا يجف دم الشهيد حتى يرى الحور العين:

- ‌تاسع عشر: أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده:

- ‌عشرون: الشهيد في سبيل الله أفضل ممن انتصر ورجع سالما:

- ‌واحد وعشرون: الملائكة يدخلون على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم:

- ‌اثنان وعشرون: الشهيد في سبيل الله رضي الله عنه رضا لا سخط بعده:

- ‌ثلاثة وعشرون: لا يشترط للشهيد أعمال صالحة قبل الشهادة:

- ‌أربع وعشرون: الشهداء يضحك الله تعالى إليهم:

- ‌ ملخص

- ‌أصول التصحيح والتضعيف

- ‌المقدمة:

- ‌أصول التصحيح والتضعيف

- ‌الفرق بين الحسن والضعيف:

- ‌التضعيف بالنسبة للمتأخرين:

- ‌صحة السند أو ضعفه لا تستلزم صحة الحديث أو ضعفه:

- ‌التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي:

- ‌تصحيح المعنى:

- ‌بعض القرائن التي تراعى في المصححين والمضعفين:

- ‌مراعاة السند والمتن في التصحيح والتضعيف:

- ‌الراوي المختلف فيه:

- ‌الراوي المجهول:

- ‌تصحيح الحديث إذا جمع سنده شروط الصحة:

- ‌التصحيح والتضعيف العقلي:

- ‌التصحيح والتضعيف بالكشف:

- ‌الحديث الضعيف المتلقي بالقبول:

- ‌تصحيح الحديث لموافقته الأصول وتضعيفه لمخالفته لها:

- ‌عرض الحديث على القرآن:

- ‌تضعيف الحديث لمخالفته للأمور الطبيعية والعلمية:

- ‌تضعيف الحديث لمخالفته للواقع الاجتماعي، والظروف الاجتماعية والنفسية:

- ‌تضعيف الحديث لكونه لم يروه أصحاب الكتب المعتمدة:

- ‌تصحيح الحديث المضطرب إذا لم يكن له مخالف:

- ‌ما سكت عنه أبو داود:

- ‌تصحيح الحديث أو تضعيفه للحب والبغض:

- ‌تضعيف الحديث لمخالفته للقياس الجلي:

- ‌تضعيف الحديث إذا وقع واحدا فيما تعم به البلوى:

- ‌حديث شريف

الفصل: وقد صح من حديث عبتة بن عبد: أن الشهيد لا

وقد صح من حديث عبتة بن عبد: أن الشهيد لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة.

وسمي الشهيد شهيدا، قيل: لأنه مشهود له بالجنة، قال الجوهري وغيره، وقيل: لأن أرواحهم شهدت، وأحضرت دار السلام، لأنهم أحياء عند ربهم، وأرواح غيرهم أنما تشهد الجنة يوم القيامة، قال النضر بن شميل: فالشهيد بمعنى الشاهد، أي: هو الحاضر في الجنة، قال القرطبي: وهذا هو الصحيح.

وقال ابن فارس، والشهيد: القتيل في سبيل الله قالوا: لأن (ملائكة الله) تشهده، وقيل سمي بذلك لشهادته على نفسه لله عز وجه حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} (1)، فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:«والله أعلم بمن يكلم في سبيله (2)» .

وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه يشهد عن خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة، وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل:" لأن عليه شاهدا يشهد كونه شهيدا وهو الدم فإنه يبعث يوم القيامة وأوداجه تشخب دما وقيل غير ذلك " أ. هـ.

(1) سورة التوبة الآية 111

(2)

صحيح البخاري الجهاد والسير (2803)، صحيح مسلم الإمارة (1876)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1656)، سنن النسائي الجهاد (3147)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 242)، موطأ مالك الجهاد (1001)، سنن الدارمي الجهاد (2406).

ص: 288

‌أنواع الشهداء

إن الشهداء أنواع لكن ليسوا في الرتبة سواء أعلاهم: الشهيد في سبيل الله، وهو من أهريق دمه وعقر جواده.

الثاني: المطعون.

ص: 288

الثالث: المبطون.

الرابع: الغريق.

الخامس: صاحب الهدم.

السادس: صاحب ذات الجنب.

السابع: الحريق.

الثامن: المرأة تموت بجمع (أي حامله).

التاسع: من قتل دون دمه.

العاشر: من قتل دون ماله.

الحادي عشر: من قتل دون أهله،

الثاني عشر: النفساء.

الثالث عشر: السل.

الرابع عشر: من صرع عن دابته.

الخامس عشر: من قتل دون مظلمته.

وتخلص إلى أن الشهيد هو القتيل في سبيل الله، ولم يرد نص ينص على سبب تسميته شهيدا، لكن ما ذكره العلماء أو أكثره لعله يكون سببا لتسميته شهيدا والله أعلم.

وقد وردت الأنواع المذكورة في النصوص التالية:

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء خمسة، المطعون، المبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله (1)»

(1) فتح الباري ج 6، ص42، رقم 2829، صحيح مسلم ج 3، ص 1521 رقم 1914 جامع الترمذي ج 3، ص 368 رقم 1063 ثم قال حديث حسن صحيح، وأخرجه مالك في الموطأ، كنز العمال 4/ 417 رقم 11184.

ص: 289

قال ابن حجر: " والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر، والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن جحش وابن ماجه من حديث عمرو بن عتبة «أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه (1)» .

وروى الحسن بن علي الجلواني في (كتاب المعرفة) له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال: «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير أن الشهادة تتفاضل (2)» .

وروى البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون شهادة لكل مسلم (3)»

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد (4)» وهو صحيح.

قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرج مالك من حديث جابر بن عتيك في موت أبي الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد،

(1) مسند أحمد بن حنبل (3/ 302)، سنن الدارمي الجهاد (2392).

(2)

فتح الباري ج 6، صح44.

(3)

فتح الباري ج6، ص - 42 رقم 2830.

(4)

انظر إراوء الغليل للألباني ج 3، ص 164 رقم 708 ط الأولى عام 1399 هـ صحيح الجامع رقم 6321 ثم عزاه إلى أحمد والثلاثة وابن حبان وقال عنه صحيح (كنز العمال 4/ 425 رقم 11235، 11236) عن ابن - عباس.

ص: 290

والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة (1)» وجمع أي حامله.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تعدون الشهداء فيكم، قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل: قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد (2)»

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد (3)»

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: " يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)(4)»

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فناء أمتي بالطعن والطاعون وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة (5)»

(1) موطأ مالك ج1، ص 234 رقم 36، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج1، ص 352، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعقب الذهبي بقوله: صحيح، وأخرجه أحمد في المسند ج (5 ص 446) ورواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان. كنز العمال 4/ 417 رقم 11183.

(2)

رواه مسلم، انظر صحيح الجامع رقم 6325.

(3)

رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي والنسائي (صحيح الجامع رقم 6320).

(4)

رواه مسلم.

(5)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 415 رقم 11173) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4107) ثم عزاه إلى أحمد والطبراني عن أبي موسى الأشعري، والطبراني في الأوسط عن ابن عمر، ثم قال عنه صحيح.

ص: 291

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة (1)»

وأخرج أحمد والضياء من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة والغرق شهادة والنفساء شهادة (2)»

وأخرج أحمد من حديث راشد بن حبيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والحرق والسل شهادة والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة (3)»

أخرجه أبو الشيخ من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السل شهادة (4)»

روى الطبراني من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صرع من دابته فهو شهيد (5)»

روى النسائي من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خمس

(1) ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 415 رقم 11174) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4169) ثم عزاه إلى أحمد والطبراني عن مخارق، ثم قال عنه: صحيح.

(2)

ذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4314) ثم قال: صحيح (كنز العمال 4/ 419 رقم 11199).

(3)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 416 رقم 11175) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4315) ثم قال عنه حسن.

(4)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 416 رقم 11177) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 3585) ثم قال عنه: صحيح.

(5)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 416 رقم 11178) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم (6212). ثم قال عنه: صحيح.

ص: 292

من قبض في شيء منهم فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيدة (1)»

أخرج الطبراني وأحمد والضياء عن صفوان بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون والغرق والبطن والحرق، والنفساء شهادة لأمتي (2)»

وأخرج البخاري في التاريخ عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الغريق في سبيل الله شهيد (3)»

روى الطبراني عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتيل في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، والنفساء شهيدة (4)»

أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عند ماله فقوتل فقتل فهو شهيد (5)»

روى النسائي عن عبد الله بن جبر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله؟ إن شهداءكم إذن لقليل القتل في

(1)(كنز العمال 4/ 417 رقم 11178) صحيح الجامع رقم 3239، ثم قال عنه الألباني: صحيح.

(2)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 418 رقم 11188) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 3845) ثم قال عنه: صحيح.

(3)

ذكره البرهان فوري (كنز العمال 4/ 418 رقم 11189) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4049) ثم قال: صحيح.

(4)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 418 رقم 11191، 11225) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 4317) ثم قال: صحيح، ورقم 4049.

(5)

ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 418 رقم 11192) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 5824) ثم قال صحيح.

ص: 293