الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بيان الغرض الذي يستقدم من أجله العمال إلى المملكة، وصور تطبيقية
.
إن القصد الذي من أجله يرخص للسعوديين في استقدام عمال، هو سد حاجة من استقدمهم بالعمل في مصنعه، أو مقاولاته، أو مؤسسته، أو خدمة أسرته، أو نحو ذلك، مما يحقق للمستقدم إنجاز عمله، وتسهيل مهمته، ويزيد في إنتاج الأمة، فيوفر لها وللوافدين عليها المساكن والسلع التي يحتاج إليها في حياته.
لكن الذين يستقدمون العمال منهم من أحسن التطبيق فاستخدم العامل فيما رخص له في استقدامه من أجله، ووفى كل بما يقتضيه عقد الاستقدام فاستفاد واستفادت الأمة، واستراح ولاة الأمور من مشاكلهم، ومنهم من أساء فاستغل من استقدمهم من العمال استغلالا غير مناسب حتى نشأ من ذلك مشاكل وكثر التساؤل عما هو حلال منه وما هو حرام.
وفيما يلي صور لذلك مأخوذة من واقع المستقدمين مع عمالهم، ومن الأسئلة التي قدمت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع ردها إلى ما يناسبها من أصول التشريع الإسلامي ليتبين حكمها.
(أ) استقدم مقاول عمالا بعقد وصف لهم فيه العمل، وحدد فيه الأجر، ووفى كل من الطرفين للآخر بما تضمنه عقد الاستقدام أو استخدمه في مثل عمله المتفق عليه، ولو عند غيره وأعطاه راتبه، فهذا عقد جائز لاستيفائه شروط الإجارة.
(ب) إن كثيرا من إخواننا السعوديين أصحاب المؤسسات، أو
الشركات، يستقدمون عمالا تحت كفالتهم من خارج المملكة، ثم يقومون بأخذ نسبة في المائة من دخلهم الشهري ويبثونهم في المملكة للعمل.
مثلا لو كان زيد على كفالة سعودي، وتركه هذا السعودي يشتغل على حسابه الخاص ودخل في الشهر ألف ريال (1000) مقابل حقه لدى شخص غير مستقدمه، أخذ الذي استقدم هذا العامل 250 ريال مائتين وخمسين ريالا 25%.
أو تفرض هذه المؤسسة على العامل مرتبا شهريا فانعكس الوضع وأصبحت تطلب من العامل إذا تركته يشتغل على حسابه الخاص مرتبا شهريا يدفعه للمؤسسة مثلا 600 ستمائة ريال شهريا ولا تدفع له المؤسسة شيئا من راتبه، فمثلا اشتغل وحصل على ألف ريال أخذت عليه المؤسسة ستمائة ريال، أو لم يحصل شيئا أخذت عليه المؤسسة ستمائة ريال، أفيدوني عن حكم ذلك وفقكم الله.
ع. س. ر.
وفي معاملة المؤسسة، العامل بما ذكر عدة مآخذ، نجملها فيما يأتي:
أولا: في ذلك مخالفة لعقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل أو تقليلا لها.
ثانيا: أخذ أجر على الكفالة سواء كان نسبة من الدخل أم مبلغا معينا.
ثالثا: أخذ المستقدم أجرا معينا من العامل شهريا سواء كسب أم لم يكسب، فيه ظلم للعامل، وشبه مقامرة بالنسبة له، وهو نظير زراعة الأرض بجزء معين للمالك مما يخرج منها كالذي على مجاري المياه.
رابعا: فيه دفع المستقدم قيمة تذاكر السفر ورسوم الإقامة نقودا ليستعيض من العامل بنقود أكثر.
(جـ) أفيدك أنني أحد المواطنين السعوديين، ومهنتي متسبب،
ويوجد لدي سجل تجاري، وذهبت إلى باكستان وجدت 25 خمسة وعشرين عاملا بعد الإجراءات الحكومية، كتبت عليهم عقودا برواتب 800 ريال سعودي، وعندما وصلت إلى المملكة فرقتهم على أصحاب المؤسسات والأعمال برواتب 2800 ألفين وثمانمائة ريال، وأصبحت آخذ أنا الكفيل ألفين على كل واحد، هل ذلك حلال أم لا، أفيدوني أثابكم الله.
م. س. س.
في العمل بمقتضى العقد مآخذ نجملها فيما يأتي:
أولا: فيه مخالفة لعقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل، أو تقليلا لها.
ثانيا: فيه أخذ المستقدم أجرا من العامل على كفالته، هي الفرق ما بين المرتبين.
ثالثا: فيه غبن العامل.
رابعا: فيه دفع القليل من النقود في تذاكر السفر ورسوم الإقامة ونحوها ليأخذ نقودا أكثر.
(د) أنني استقدمت عمالا من بلد أجنبي، تكفلت لهم في جميع حقوقهم في المملكة من إقامة وما يلحقها من مصاريف وكذلك قيمة تأشيراتهم بالسفارة في بلدهم، وعملت عقدا مع كل واحد منهم على أن يدفع لي عشرين بالمائة 20% من أجور عمله، وله علي الشروط السابقة، وكذلك دفع حقه إذا رفض صاحب العمل أن يعطيه، أي حق والمطالبة تكون علي وأنا مسئول مسئولية تامة عنه أثناء إقامته بالبلد من علاج وغيره، وسؤالي هل النسبة التي آخذها منهم حلال أم حرام، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
السائل: ف. ح.
وفي العمل بمقتضى هذا العقد مآخذ نجملها فيما يلي: أولا: فيه مخالفة العقد الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل أو تقليلا لها.
ثانيا: فيه أخذ المستقدم نسبة مئوية من دخل العامل مقابل الكفالة.
ثالثا: فيه جهالة الأجرة لجهالة الدخل الذي أخذت منه.
رابعا: فيه دفع المستقدم رسوم التأشيرة، ورسوم الإقامة، وثمن تذاكر السفر نقودا، ليأخذ عنها من العامل أكثر.
(هـ) يوجد لدي مؤسسة للمقاولات في مختلف الأعمال المهنية، وقد أحضرت لها مجموعة كبيرة من العمال لغرض القيام بمختلف المقاولات وعلى الأخص فيما يتعلق بمقاولات العقار والبناء، ونظرا لانشغالي بأعمال أخرى غير هذه المؤسسة وللركود البسيط الذي يعانيه العقاريون هذه الأيام، فقد وجدت نفسي في مشكلة ألا وهي وجود مجموعة كبيرة من العمال، وعدم وجود مقاولات يعملون فيها، حيث إن كل مقاولة يجب أن تتم عن طريقي، ولا يوجد وقت شاغر لدي ولا يوجد سوق تجاري هذه الأيام كما أسلفت، وأخيرا ورغبة منى في إيجاد حل وجدت أمامي ثلاث طرق هي كما يلي:
1 -
يتفق صاحب المؤسسة مع العمال على أن يبحثوا عن عمل، وفي حالة وجود العمل تعمل عقود واتفاقيات مع صاحب المؤسسة وصاحب العمل وينفذ العمال العمل، وعند الانتهاء يدفع لصاحب المؤسسة نسبة مئوية معينة بعد حسم تكاليف العمل التي قام بها العمال أنفسهم على أن تكون هذه النسبة في حدود 20% والباقي وقدره 80% للعمال.
2 -
يتفق صاحب المؤسسة مع العمال على أن يبحثوا عن عمل، وفي حالة وجود العمل تعمل عقود واتفاقيات بين صاحب العمل
وصاحب المؤسسة، وعند الانتهاء من العمل يكون الدخل المالي من هذه الاتفاقيات للعمال بنسبة 100% ويدفع في آخر الشهر راتبا مقطوعا من العامل إلى صاحب المؤسسة يتراوح بين 250 ريال إلى 400 ريال.
3 -
الحالة الأخيرة أن يبحث العمال عن العمل، وبعد حصولهم على ذلك تجرى اتفاقية بين صاحب العمل وصاحب المؤسسة، وبعد الحصول على الدخل المالي يحسم منه النفقات التي صرفها العمال، ثم يحسم منه رواتبهم الأصلية، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين العمال وصاحب المؤسسة بنسبة 50% لكل منهما.
أرجو إفادتنا عن جواز ذلك شرعا أم لا، وفقكم الله لخدمة الإسلام وأهله.
مقدمه ح. ع. ع.
في العمل بصور هذا العقد مآخذ نجملها فيما يأتي:
- ففي الصور كلها مخالفة لعقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر.
- وفيها أخذ المستقدم أجرا عن الكفالة.
- وفيها جهالة الأجير لجهالة ما يؤخذ منه.
- وفيها أنه دفع مالا قليلا في رسوم إقامتهم وفي تذاكر سفرهم ليأخذ كثيرا من دخلهم.
(و) أستفتيكم -سلمكم الله- في أن كثيرا من الناس يستقدمون عمالا من الخارج لأعمالهم الخاصة يقومون بتشغيلهم في أعمال عند غيرهم ولكن تحت كفالتهم، فأحد يأخذ عليهم نسبا من أجورهم التي يحصلون عليها من
أعمالهم عند غيره، وأحد يأخذ أعمالا ويشغلهم تحت الكفالة حسب المتر أو السعي، أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
المقدم س. س. س.
في العمل بالصورة الأولى من العقد مآخذ نجملها فيما يلي:
أولا: فيه مخالفة للعقد الذي رسمه ولي الأمر للاستقدام، محافظة على الأمن، ومنعا للمشاكل أو تقليلا لها.
ثانيا: فيه أخذ المستقدم نسبة مئوية من دخل العامل مقابل الكفالة.
ثالثا: فيه جهالة الأجر، لجهالة الدخل الذي أخذت منه النسبة.
أما الصورة الثانية فجائزة إذا رضوا بعملهم فيها بالمتر وكان مالهم في مقابل المتر معلوما.
(ز) نفيد فضيلتكم بأنني صاحب مؤسسة للمقاولات المعمارية، وقد جرى التعاقد مع فنيين تحت كفالة مؤسستنا فيما يعود بعمل إقامتهم، وتقديم بعض الخدمات لهم، ومقابلة جهات الاختصاص فيما يلزمهم مقابل 10% عشرة في المائة كسعي وبدل كفالتهم، لذا أرجو من فضيلتكم الإيضاح، هل هناك محظور من مثل هذا العمل، والله يحفظكم ويرعاكم.
28/ 5 / 1400 هـ.
مقدمه المواطن ع. م. م.
في هذا التعامل مآخذ نجملها فيما يأتي:
أولا: فيه مخالفة عقد الاستقدام الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل أو تقليلا منها.
ثانيا: فيه أخذ المستقدم نسبة مئوية من دخل العامل مقابل الكفالة، وذلك إن لم يكن محرما فهو على الأقل من المتشابهات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها.
ثالثا: فيه جهالة الأجر، لجهالة الدخل الذي تؤخذ منه النسبة المئوية.
رابعا: فيه دفع المستقدم رسوم التأشيرة والإقامة وثمن تذاكر السفر نقودا ليأخذ عنها نسبة مئوية من دخله مدة عمله في كفالته بالمملكة.
وأخيرا فالمسألة نظرية اجتهادية، تجاذبتها جوانب الحظر والإباحة، لما فيها من الشبه بنظائر في كل منهما، فترددت بينهما، غير أنها إلى جانب الحظر -فيما يظهر- أقرب منها إلى جانب الإباحة، والنقاش عند عرض الموضوع وقت الاجتماع وتبادل الرأي فيه يكشف عن وجه الحق إن شاء الله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز