الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:
إذا توفرت شروط الشهادة، وانتفت موانعها، فقد اتفق العلماء على أنها تُثبت الحق عند إنشائه، وتظهره عند التنازع فيه فيصبح كالثابت بالعيان
(1)
، ويجب على القاضي أن يحكم بموجبها، لأنها حجة ملزمة له، ومُظهرة للحق، قال الكاساني: "فحكمها وجوب القضاء على القاضي؛ لأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق
(2)
.
واتفق الفقهاء على ثبوت الوقف بشهادة الرجلين، أو بشهادة رجل وامرأتين؛ لأنَّهُ مال، ومحله الأمور المالية التي يقبل فيها ذلك، لما ورد في آية المداينة التي تشمل البيع والسلم، ويقاس عليها سائر الأمور المالية، قال تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}
(3)
، فالآية طلبت الشهادة على البيع وله عوض، فلأن تشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى، وهو ما سارت عليه الأمة كاملة، وقال تعالى في توثيق الوصية، وهي مال، والشهادة
(1)
وأدلة إثبات مشروعية الشهادة معروفة مستقرة، فلا تكرر في هذا البحث.
(2)
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، 6/ 282، وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 2، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي، طبعة المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط 1، 1313 هـ، 4/ 207، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 16/ 112، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، طبعة السعادة، مصر، ط 1، 1329 هـ، 6/ 151، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، طبعة المطبعة العامرة الشرفية، مصر، ط 1، 1319 هـ، 4/ 261، والمحلى، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد شاكر، طبعة المطبعة المنيرية، القاهرة، 1350 هـ، 9/ 423، والمحرر في الفقه، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، طبعة السنة المحمدية، مصر، 1369 هـ، 2/ 283.
(3)
سورة البقرة، آية 282.
(1)
، والوقف فيه شبه بالوصية؛ لأنَّهُ تبرع لله تعالى.
وشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين حجة كاملة في جميع حقوق العباد والمعاملات المالية، والوقف منها، واتفق الفقهاء على قبول الرجل والمرأتين مع وجود الرجلين في الأموال وما يؤول إلى المال، ومن ذلك توثيق الوقف عند إنشائه، وإثباته عند التنازع فيه، والحكم به أمام القاضي
(2)
.
والدليل على ذلك: حديث سعد بن عبادة أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: "فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها"، ولذا بوَّب البخاري لهذا الحديث بقوله:"باب الإشهاد في الوقف والوصية"
(3)
.
(1)
سورة المائدة، آية 106.
(2)
انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 16/ 115، وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني، 6/ 7، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، طبعة دار الكتب العربية للحلبي، القاهرة، 1333 هـ، 7/ 62، والشرح الكبير للدرير 4/ 187 والقوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، نشر المكتبة الأدبية بفاس، 1354 هـ، 310، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، 6/ 181، والحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 41/ 8، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، طبعة دار القلم دمشق، ط 1، 1417 هـ، 5/ 631، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1412 هـ، 11/ 255، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، نشر دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ، 4/ 441، والمغني، ابن قدامة المقدسي، 9/ 149، والطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، 169، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، 1/ 297. وأحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص، 1/ 597، وأحكام القرآن، محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط 1، 1378 هـ، 1/ 252، والجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، نشر دار الكاتب العربي، القاهرة، ط 3، 1378 هـ، 3/ 391، وشرح النيل، محمد بن يوسف أطفيش، 6/ 589، ووسائل الإثبات، د محمد الزحيلي، 1/ 168، وبحث توثيق الوقف، المعوقات والحلول، د. عبد الرحمن بن علي الطريفي، 182.
(3)
صحيح البخاري، 3/ 1013، رقم 2605.