المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

إذا تقرر إنهاء الوقف أخذًا بأحد الآراء الفقهية السابقة في المسائل المتقدمة، وتوزيع أعيان الأوقاف المنتهية على المستحقين لها؛ فهل يشترط حكم القاضي لإنهاء الوقف؟

المأخوذ من حاصل كلام الفقهاء في حال الحاجة لبيع الموقوف أو استبداله، أو أي نوع تصرف في الموقوف يخالف مقتضى التأبيد في الوقف، فلا بد له من حكم القاضي؛ لضمان سلامة التطبيق والتنفيذ، وبخاصة في حالة إنهاء الوقف، وإنهاء ملكيته.

فقد صرح فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية

(1)

بأنه إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها بالكلية؛ أي أصبح عديم المنفعة .. يجوز استبداله وبيعه إذا كان غير مسجد، ولكن بشرط إصدار حكم من القاضي بإنهاء الوقف؛ لقولهم: لا يتم البيع إلا بإذن الحاكم، وينبغي للحاكم إذا رُفع إليه، ولا منفعة في الوقف، أن يأذن في البيع، إذا رآه أنظر (أصلح) لأهل الوقف.

وقد صرح فقهاء الحنفية في شروط الاستبدال بأن الاستبدال لا يملكه إلا القاضي، إذا رأى مصلحة في ذلك، وأن يكون المستبدل قاضي الجهة، وهو ذو العلم والعمل؛ لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير

(2)

.

(1)

انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 4/ 387.

(2)

انظر: الشرح الصغير، الدردير، 4/ 99، والمهذب، الشيرازي، 1/ 452، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 295، والبحر الزخار، ابن المرتضى، 5/ 165، والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطوسي، 599، وفتاوي قاضيخان (على هامش فتاوى الهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان)، محمود الأوزجندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 4، 3/ 306.

ص: 305

وعند المالكية: فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، وليس ذلك إلا للقاضي

(1)

، قال ابن رشد:"إن كانت القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها وكرائها، فلا بأس بالمعارضة فيها بمكان يكون حبسًا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك"

(2)

، وعند الحنابلة: يبيع الوقف حاكم، إن كان الوقف على سبل الخيرات: كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها؛ لأنه فسخ العقد لازم مختلف فيه اختلافًا قويًا، فتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها، وإن كان الوقف على شخص معين، أو جماعة معينين، أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه، فيبيعه ناظره الخاص إن كان والأحوط إذن حاكم؛ لعموم ولايته"

(3)

.

وعند الإباضية: فإن الوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل، فيكون أمر ذلك إلى الحاكم دون الأوصياء، إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء

(4)

.

فالاستبدال لا يصح إلا بإذن من القاضي عند جمهور الفقهاء؛ لأن القاضي هو الذي يقدر الحاجة؛ إلا إذا كان قد شرط الواقف للناظر حق الاستبدال؛ فإنه يجوز بمقتضى المذهب الحنفي، ولكن للقاضي الرقابة على عملية الاستبدال

(5)

.

وحتى في إيجار الوقف وغيره، فالأمر يرجع للقاضي، وإن خالف إرادة الواقف فيما يعود على الوقف بالنفع؛ لأن: "نظر القاضي أعلى، والواقف إنما يختار ما فيه المصلحة للوقف، ولا يظن به أنه يكرهها، والوقف قد خرج عن ملكه، وللحاكم الولاية

(1)

انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 4/ 376.

(2)

انظر: التاج والإكليل (مع مواهب الجليل، الحطاب)، المواق، 6/ 42.

(3)

كشاف القناع، البهوتي، 4/ 295.

(4)

انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، 7/ 67.

(5)

انظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 165.

ص: 306

العامة، فإذا رأى الحاكم المصلحة الجهة الوقف في الاستبدال؛ فعله، ولا يضره قول الواقف: لا يستبدل به"

(1)

.

وإذا كان قرار استبدال الوقف يتوقف على نظر القاضي وحكمه؛ فإن قرار إنهاء الوقف بحاجة إلى نظر القاضي وحكمه من باب أولى؛ لأن الاستبدال هو مجرد تعديل للوقف القائم والباقي، ونقله من صورة إلى صورة أخرى.

أما انتهاء الوقف فهو إزالة للوقف بالكلية، وعودته ملكًا إلى الواقف أو إلى ورثته أو إلى المستحقين وتوزيعه عليهم، وهذا أمر تقديري تختلف فيه الأنظار حسب اختلاف الأحوال، والظروف والبيئات والأشخاص؛ لأن إمكان الانتفاع بالمتخرب انتقاعًا مفيدًا يختلف باختلاف طرق الانتفاع وحال الموقوف عليهم، وكذلك ضآلة نصيب المستحق من الغلة تختلف باختلاف المستحق وبيئاتهم ومعيشتهم وماليتهم، فقد يكون مبلغ العشرة دنانير شهريًا ضئيلًا بالنسبة إلى مستحق، وليس ضئيلًا بالنسبة إلى آخر، وقد يكون الانتظار بعد تعمير المتخرب مضرًا بمستحق، ولا ضرر فيه من آخر

(2)

.

وقد جاء في المعيار المعرب أن الوقف إذا أبطل لا يكون إلا بحكم حاكم، حيث جاء في جواب استفتاء حول فسخ الوقف وإرجاعه إلى الوقف:"الواجب في أن يحكم بفسخه وترجع الأملاك المحبسة إلى بيت مال المسلمين إذا ثبت أن الذي أخذت منه مستغرق الذمة، وإن لم يثبت أنه مستغرق الذمة رجعت الأملاك إلى ورثته إن كان له ورثته، فإن لم يكن له وارث رجعت إلى بيت المال أيضًا"

(3)

.

(1)

الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)، نجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي، صححه وراجع نقوله للمرة الأولى: مصطفى محمد خفاجي، مطبعة الشرق، 1344 هـ/ 1926 م، 116.

(2)

انظر: أحكام الوقف، عبد الوهاب خلاف، 107 - 108.

(3)

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981 م، 7/ 211.

ص: 307