المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: تعريف توثيق الوقف: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌أولا: تعريف توثيق الوقف:

‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

التوثيق لغة: من وثُق الشيء، بالضم، وثاقة: قوي وثبت فهو وثيق ثابت محكم

(1)

، فيدور المعنى اللغوي للتوثيق حول: التقوية والتثبيت والإحكام والربط.

والتوثيق في اصطلاح الفقهاء: إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على وجه يحتج به

(2)

أمام القضاء، وهو لا يخرج في هذا الاستعمال عن المعنى اللغوي.

وأما علم التوثيق: فهو علم يبحث عن كيفية إثبات العقود والتصرفات على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به. ومحل علم التوثيق العقود نفسها والالتزامات وسائر التصرفات التي يراد إثباتها في محرر أو صك، والأثر الذي يثبت في محل علم التوثيق حفظ الحقوق وصيانتها، واكتساب هذه العقود والالتزامات والتصرفات التي حررت بها وثيقة؛ صفة الإلزام والصلاحية للاحتجاج بها والإثبات أمام القضاء

(3)

.

(1)

انظر: المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، نشر دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، 2/ 1011، ومعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، نشر دار الفكر، عام 1399 هـ، 6/ 85، ومختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، يوسف الشيخ محمد، نشر المكتبة العصرية، بيروت، طـ 5، 1420 هـ/1999 م، 166.

(2)

انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده، نشر دار الكتب العلمية، طـ 1، 1405 هـ، 1/ 249، وكشف الظنون، حاجي خليفة 1/ 1045، وطلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي نشر المطبعة العامرة، مكتبة المثني، بغداد، 1311 هـ، 140، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسرو، نشر دار إحياء الكتب العربية، 2/ 52، وأحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص، نشر المطبعة البهية، مصر، 1347 هـ، 1/ 620، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نشر مطبعة السعادة، 3/ 168.

(3)

انظر: التوثيق والتشريعات المتعلقة به، المستشار أحمد الفاضل، محاضرات على دبلوم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، 1966 م، 1، والموجز في التوثيق، السيد كمال الشوري، مكتبة الهلال، الفجالة، مصر، 7، ووسائل الإثبات، د محمد الزحيلي، نشر دار البيان، دمشق، طـ 1، 1402 هـ، 2/ 479. وعرّفه محمد أحمد العمر في كتابه التطبيقات الشرعية والصكوك، 7، بقوله: "علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات .. ونحوها في المستندات والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به"، نقلًا عن التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية، نظار عبد القادر محمود إسماعيل، رسالة ماجستير مخطوطة بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، إشراف د. محمد نعيم ياسين، 1993 م، 41.

ص: 141

وأما أهمية التوثيق عمومًا فيكون في النقاط الآتية:

1 -

حفظ الأموال والدماء والأعراض والأنساب في المواريث من الضياع، وإصلاح العقود المتعلقة بها، مما يشيع الأمن في المجتمع، والتحرز من العقود الفاسدة، بسبب جهل طرفي العقد لفقه المعاملات، أو تحيّلهما، أو تواطئهما معًا على وجه من التعاقد لا تجيزه الشريعة لمصلحة في نفسهما، وقد قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}

(1)

، وقد باشر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقود بيع وشراء وصلح وعهود عديدة مع المسلمين والمشركين، ويكفي في الالتزام به أنه أعدل طريق لضمان الحقوق وما وصفه الله تعالى بالعدل، فليس للمرء بدّ أن يعدل إلى غيره، حيث قال تعالى:{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}

(2)

.

2 -

إثبات الحقوق والتسهيل على الناس: يعدّ التوثيق من الوسائل القوية في إثبات الحقوق عند التقاضي، إذا ما كانت الوثيقة المستند إليها حال التقاضي مستوفية للشروط التي تمكّن من الاحتجاج على الخصم، فإنّ أي دعوى لا تقوم على أمر موثق ليس بإمكانها إثبات حق لا دليل عليه، وبناء عليه يعدّ توثيق الحقوق بمنزلة الضامن لثباتها عند ادعاء الغير على صاحبها.

3 -

قطع المنازعات والارتياب بين المتعاملين حال الحياة والوفاة، ونفي الخصومة بسبب الإنكارات للحقوق أو عدم القدرة على استيفاء شروط الالتزام أو عدم القدرة على أداء الحق، وذلك عند الرجوع إلى الوثائق التي كتبت حسب الشروط الشرعية، وبكتابة عدل، وبإظهار الحق بشهوده لا تحدثه نفسه بالإنكار والجحود خوفًا أو حياء.

(1)

سورة البقرة، جزء من آية 282.

(2)

سورة البقرة، جزء من آية 282.

ص: 142

4 -

حصول الطمأنينة لصاحب الحق في استيفاء حقه، وثبوته عند المنازعة بمعرفة الأجل وحلوله، ومقدار الحق، وخاصة إذا بعد الزمن؛ لأن الإنسان معرض للنسيان والموت

(1)

.

ونظرًا لأهمية التوثيق فقد أولته الدول في العصر الحاضر رعاية فائقة، فصدرت أنظمة كتّاب العدل، والسجل العقاري لتوثيق الأراضي والمساكن، والسجلات والدواوين لتسجيل جميع المعاملات، وتسجيل المركبات عامة، والسيارات والسفن والطائرات خاصة، وتسجيل الشركات وأنظمة الوزارات والجامعات وجميع المرافق العامة والخاصة

(2)

.

وأما طرق التوثيق: فإنها تكون بالشهادة، والإقرار، والكتابة، والتسجيل في السجلات الرسمية في الدولة، أو في الديوان قديمًا، والتسجيل في المحكمة أو عند كاتب العدل، أو في السجل العقاري حديثًا .. ونحو ذلك.

كما يكون التوثيق عامة بالكفالة والضمان والرهن، والحوالة، والحجر، وبالاحتباس كاحتباس المبيع بالثمن إلى حين الأداء، واحتباس الدائن بعض مال المدين إلى حين الوفاء، والمنع من السفر، ونحو ذلك

(3)

.

وأهم طرق التوثيق في العصر الحاضر التوثيق بالكتابة، والتسجيل في السجلات الرسمية عند موظف مختص، أو كاتب العدل

(4)

.

(1)

انظر: رسوم القضاة، أحمد بن محمد علاء الدين أبو نصر السمرقندي، تحقيق: محمد جاسم الحديثي، نشر وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1985 م، 21 - 2 والتوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية، د. جمعة الزريقي، نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس، الجماهيرية الليبية، ط 1، 1394 هـ/ 1985 م، 20 - 21.

(2)

انظر: لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم 28 سنة 2005 م، صحيفة الخليج، العدد 10275، السبت 22/ 6/ 1428 هـ الموافق 7/ 7/ 2007 م، وفيها إثبات الوقف (المواد 71 - 80)، وانظر في بيان الطرائق المعاصرة للتوثيق عموما وللتوثيق بالكتابة خصوصًا: التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية، نظار عبد القادر محمود إسماعيل، 3 - 16.

(3)

انظر: تفصيلات هذه الطرق: التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية، نظار عبد القادر محمود إسماعيل، 3 - 16.

(4)

يقول السيوطي نقلا عن الإمام الجويني: "الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن، والكفيل، والشهادة"، الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، نشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1378 هـ، 283.

ص: 143