المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

هذا وقد اختلف المالكية في استبدال العقار الموقوف الخرب بعقار غير خرب، قال المواق نقلًا عن ابن الجهم: واختلف في المعارضة بالربع الخرب بربع غير خرب، ثم نقل عن ابن رشد قوله:"إن كانت هذه النقطة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعارضة فيها بمكان يكون حبسًا مكانها، ويكون ذلك بحكم القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك للعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به"

(1)

.

‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

اختلف الفقهاء في حكم استبدال المسجد في هذه الحالة على أربعة أقوال:

القول الأول: يرى أنه إذا خرب المسجد أو خرب ما حوله واستغنى أهل محلته عن الصلاة فيه بأن كان قرية فخربت وحولت مزارع، فإنه يبقى مسجدًا ولا يعود ملكًا ولا يباع ولا يتصرف في عمارته.

وإليه ذهب الحنفية، عدا محمد بن الحسن

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة في قوله

(5)

.

(1)

التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق الغرناطي المالكي، دار الكتب العلمية، 1416 هـ، 7/ 662.

(2)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 236 - 237، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 6/ 221.

(3)

انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، 6/ 130، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، 4/ 91 - 92، ومنح الجليل، عليش، 8/ 154.

(4)

انظر: الوسيط، الغزالي، 4/ 261، ونهاية المحتاج، الرملي، 5/ 395.

(5)

انظر: الإنصاف، المرداوي، 7/ 100 - 101، وقد روي عن أحمد أن المسجد لا يباع ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر، واستدل على ذلك بما يلي: الدليل الأول: نقل أنقاض المسجد إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه، النيل الثاني: القول بجواز نقل أنقاض المسجد إلى مسجد آخر أقرب إلى غرض الواقف، المبدع، ابن مفلح، 5/ 187، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 293.

ص: 116

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

1 -

قياس المسجد على الكعبة فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة

(1)

، مع ما كان حولها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية، فكذا سائر المساجد تبقى مكانًا للطاعة حتى ولو خرب ما حولها

(2)

.

2 -

لما جعل الواقف مكانًا ما مسجدًا، فقد حرره وجعله خالصا لله تعالى على الإطلاق وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق

(3)

، فإن من أعتق شخصًا لا يعود إلى ملك معتقه مرة ثانية فكذا هذا، حيث لا يعود المسجد إلى ملك بانيه بعد خرابه مرة ثانية.

3 -

في القول بعدم بقاء المسجد موضعا للطاعة والقرية ولو بعد خرابه، ربما يجعله الباني بعد عوده إليه اصطبلًا للحيوان بعد أن كان مسجدًا

(4)

.

4 -

بقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع الاستبدال

(5)

.

5 -

ما لا ينقل الوقف عن مقتضاه إذا لم يخرب فإنه لا ينقله عن مقتضاه وإن خرب كالغصب

(6)

.

6 -

إمكانية الانتفاع به حالًا بالصلاة في أرضه

(7)

.

القول الثاني: يرى أنه لو خرب المسجد، أو خرب جواره واستغني عنه، فإن المسجد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا؛ حتى يجوز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارًا، وذلك بشرط ألا يكون للمسجد من الغلة ما يمكن به عمارته

(1)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 237.

(2)

انظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر، 6/ 236.

(3)

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 6/ 221.

(4)

انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، 6/ 236.

(5)

انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، 6/ 130.

(6)

انظر: المرجع السابق، 6/ 130.

(7)

انظر: نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 395.

ص: 117

حال خرابه، وإن لم يعرف باني المسجد ولا ورثته كان لأهل محلته بيعه والاستعانة بثمنه في بناء مسجد آخر

(1)

، وإلى هذا القول، ذهب محمد بن الحسن الشيباني، وهو رواية عن أبي حنيفة

(2)

.

واستدل محمد بن الحسن الشيباني على ما ذهب إليه من عود المسجد إلى ملك الواقف بما يأتي:

1 -

الواقف أزال ملكه بوجه مخصوص وهو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلي فيه الناس، فإذا استغني عنه فقد فات غرض الواقف من المسجد فيعود إلى ملكه

(3)

.

2 -

عود المسجد إلى بانيه حال خرابه أو خراب ما حوله، قياسًا على عود حصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه (كان الحشيش فرش بدل الحصير قديمًا في بعض البلاد)، وقنديله إذا خرب المسجد، إلى ملك متخذه

(4)

.

3 -

بالقياس على عود الكفن إلى ملك مالكه، حالة ما لو كفن ميتًا فافترسه سبع

(5)

.

4 -

بالقياس على رجوع هدي الإحصار إلى صاحبه ليصنع فيه ما شاء حالة زوال الإحصار وإدراك الحج

(6)

.

5 -

في القول بعدم رجوع المسجد إلى ملك بانيه حالة خرابه ربما يصير مكانًا لإلقاء المهملات عند تطاول المدة

(7)

.

(1)

انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 58، وفتح القدير، ابن الهمام، 6/ 237.

(2)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 358.

(3)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 236 - 237، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 6/ 221.

(4)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 236، والعناية شرح الهداية، البابرتي، 6/ 236، 237، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 359.

(5)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 237.

(6)

انظر: المرجع السابق، 6/ 237.

(7)

انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، 6/ 236.

ص: 118

القول الثالث: يرى أن المسجد إذا خرب ما حوله وتفرق الناس عنه، فإنه لا يعود إلى ملك الواقف ولكن يباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى مسجد آخر، وهذا ما روي عن أبي يوسف

(1)

.

ويستدل على ذلك بأنه لو لم تنقل أنقاضه إلى مسجد آخر، أو لو لم تبع أنقاضه ويصرف ثمنها إلى مسجد آخر لاستولى عليه اللصوص والمتغلبون، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم نقل أنقاضه، خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه

(2)

.

وعلى ذلك فليس لأهل الناحية بيع المسجد القديم وإن خرب لصرفه في مسجد جديد على كلا القولين (قول أبي يوسف وقول محمد)، أما على قول أبي يوسف فلأنه لا يعود إلى ملك الباني، وأما على قول محمد فلأنه بعد الاستغناء يعود إلى ملك الباني أو ورثته

(3)

.

أما بالنسبة لآلات المسجد من حصير وقناديل ونحوها، إن خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه وعنها، فإنها تكون لواقفها أو لورثته عند محمد.

وعند أبي يوسف، تباع ويصرف ثمنها على حوائج المسجد، وإن استغني عنه تحول على مسجد آخر.

والفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد

(4)

.

القول الرابع: يرى أنه إذا أصبح المسجد لا ينتفع به بأن انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلي فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته، فإنه يباع ويشترى بثمنه مكانًا يجعل مسجدًا، والحكم للمسجد الثاني ويبطل حكم الأول وإليه ذهب الحنابلة في المذهب

(5)

، وبعض مشايخ الحنفية

(6)

.

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 359.

(2)

انظر: المرجع السابق، 4/ 360.

(3)

انظر: الفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 458.

(4)

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 273.

(5)

انظر: المغني، ابن قدامة، 6/ 28، والإنصاف، المرداوي، 7/ 100 - 111.

(6)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 359.

ص: 119