الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوثيقها من اختصاص كاتب العدل، وأما الأراضي التي لم تخصص مساجد، ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم
(1)
.
وفي مصر حصرت تسجيل الأوقاف بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، ومنعت المحاكم من ذلك، ثم ألغيت المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 سنة 1955 م، وأحيلت الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية
(2)
.
وفي سورية يتم تسجيل الوقف بالسجل العقاري، وقد يتم تسجيلها أمام القاضي الشرعي بدعوى صورية يقر فيها الواقف بالوقف (مع إثبات ملكيته للموقوف) ويصدر القاضي الشرعي حكمًا بثبوت الوقف ليكون حجة على الجميع ويأخذ طريقه للتنفيذ رسميًا.
وفي الإمارات تقوم المحاكم الشرعية بتسجيل الوقف وتوثيقه، ونصت المادة الثانية على أنه: "ينشأ في كل محكمة قسم يسمى قسم الإشهادات والتوثيقات، ويلحق به موثق أو أكثر حسب الحاجة
…
ويتبع قاضي التوثيقات، ويقوم القاضي بالإشراف على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه"، ثم نصت المادة الثالثة: "يختص قسم التوثيقات بالمحاكم الشرعية بإصدار الإشهادات
…
وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية"، ومنها الوقف
(3)
.
رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:
حددت الأنظمة والقوانين المعاصرة إجراءات توثيق الوقف لإثباته وتسجيله والحفاظ عليه، وتختلف جزئيًا من بلد إلى آخر.
(1)
المواد 32/ 2، 246 - 250، وانظر: بحث توثيق الوقف، المعوقات والحلول، عبد الرحمن بن علي الطريفي، 186، مجلة العدل، نظام المرافعات الشرعية، 25 و 114 وما بعدها، والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، محمد أحمد الصالح، 283.
(2)
انظر: الموجز في التوثيق، السيد كمال الشوري، 11 و 144، وحركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصر، علي عبد الفتاح علي جبريل، 66.
(3)
لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية.
ففي السعودية يتم طلب توثيق الوقف من فرد إذا كان الوقف خالصًا، أو من جهة رسمية خولت بموجب النظام حق طلب توثيق الوقف، ويكون طلب التوثيق إلى رئيس المحكمة المختصة أو قاضي المحكمة، ويرفق مع الطلب ما يثبت تملكه للعين التي يريد وقفها ثم يتابع إجراءات وقفه حتى يتم توثيقه، ويقيد طلبه، ويحال للقاضي لتوثيقه ليتأكد من توافر أركان الوقف وعناصره التي يجب تسجيلها عند إنشاء الوقف وتوثيقه، وهي:
1 -
الواقف وتوفر الشروط المعتبرة فيه، وأهليته، ويدوّن ذلك في ضبطه.
2 -
الموقف من عقار أو غيره، مع التأكد من توفر الشروط المعتبرة فيه شرعًا.
3 -
الموقف عليه كجهة بر، أو على شخص بعينه.
4 -
الصيغة، وهي الألفاظ الدالة على الوقف بأن تكون صريحة واضحة ومنجزة وجازمة، فإذا توفرت تلك الأركان سجل القاضي إقرار الموقف، وسجل شروطه الموافقة للأصول الشرعية، وحدود الناظر على الوقف، وسجل أسماء الشهود على ذلك، مع توقيع الجميع في الضبط، وأخيرًا تقرير القاضي الموثق بثبوت الوقفية أو الإقرار، ثم يسلم الصك للموقف أو للناظر أو للجهة المسؤولة عنه إن كان الوقف عامًا بعد اكتمال إجراءاته الشرعية والنظامية
(1)
.
وكل ذلك لإثبات الوقف وتوثيقه والحفاظ عليه وتنظيم أموره، ومنع الاعتداء عليه، أو التراجع عنه، أو استبداله إلا بما يقتضيه الشرع، وأن يشمل ذلك الأوقاف القديمة سواء كانت لها وثائق أم لا، لحصرها واستثمارها وتوزيع ريعها على الموقوف عليهم.
(1)
انظر: مجلة العدل، 114، ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، فصل تسجيل الأوقاف والإنهاءات، 246 - 249، وبحث توثيق الوقف: المعوقات والحلول، د. عبد الرحمن بن علي الطريفي، 186 وما بعدها، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، 1/ 304، والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، محمد أحمد الصالح، 288.
وفي مصر حدد القانون وظائف مكاتب التوثيق، وبين الإجراءات اللازمة لتوثيق الوقف وغيره حسب العمليات التالية:
1 -
تلقي المحررات وتوثيقها.
2 -
إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.
3 -
وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
4 -
حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.
5 -
إعداد فهارس للمحررات التي توثق.
6 -
إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
7 -
التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.
8 -
إثبات تاريخ المحررات العرفية.
9 -
إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
وهكذا أصبح تسجيل الوقف لازمًا بالنسبة للواقف وللمستحقين وللغير، ليكون حجة على الجميع، ويشترط في إنشاء الوقف أن يحصل بإشهاد على يد الموثق المختص بذلك
(1)
.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حددت لائحة التوثيقات في دولة الإمارات إجراءات التوثيق، فوضعت قواعد عامة في (المادة 5) وهي:
"يشترط لإصدار الإشهاد أو توثيق المستند ما يأتي:
(1)
انظر: الموجز في التوثيق، السيد كمال الشوري، 12، وأحكام الوقف والمواريث، الشيخ أحمد إبراهيم، 55.
1 -
أن يتمتع طالب التوثيق أو الإشهاد بالأهلية الشرعية والقانونية لنفاذ الإقرار وجواز التصرفات.
2 -
إحضار شاهدين في ما يتطلب ذلك.
3 -
أن يكون المحرر أو الوثيقة .... باللغة العربية أو مترجمة.
4 -
أن لا يكون المحرر أو الوثيقة محل نزاع بين الأطراف عند التوثيق
…
".
ثم أضافت اللائحة "وعلى من يرغب في توثيق معاملة معينة أن يقدم طلبًا إلى قسم التوثيقات"(المادة 6)، ويشتمل الطلب المقدم على اسم مقدمه كاملًا، وصفته، وعنوانه، وتوقيعه، وبيان نوع المعاملة التي يرغب في توثيقها، وإرفاق المستندات اللازمة لإجراء المعاملة حسب نوعها (المادة 7)، ويجب في جميع الأحوال التأكد من شخصيات أصحاب الشأن والشهود بالمستندات الرسمية وحفظ صور عنها (المادة 8)، ويجب أن يعرف الشهود طالب الإشهاد والواقعة المشهود عليها معرفة تامة، وللقاضي تحليفهم اليمين إذا رأى ذلك ضروريًا (المادة 9).
ثم أضافت لائحة إجراءات خاصة بالوقف، فقالت:"لإثبات الوقف يشترط ما يلي: تقديم ما يثبت ملكية الواقف لما يريد وقفه وخلوه من الموانع"(المادة 71)، "يصدر القاضي إشهادا بإثبات الوقف متضمنًا شروط الواقف، والنظارة على الوقف وفق الشروط الشرعية للوقف، وتخاطب الجهة المختصة للتأشير بسجلاتها بما يفيد تمام الوقف وإثبات النظارة أو تغيير الواقف للناظر أو طلب النظارة"(المادة 72)، ثم بينت المادة (73) إجراءات إثبات النظارة على الوقف أو تغيير الواقف للناظر.