الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال
نعرض لأقوال الفقهاء في بيان الجهة التي تتولى استبدال الوقف، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: مذهب الحنفية:
ذكر الحنفية أن جهة تولي بيع استبدال الوقف خمسة وهي على ما يأتي:
1 -
القاضي وذلك حالة بيع العقار الموقوف وعدم اشتراط الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره
(1)
.
2 -
أهل المحلة: ولهم بيع المسجد إذا لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر، ولهم تحويله إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلي فيه
(2)
.
ولهم أيضًا بيع نقض المسجد (منقوضه من خشب وحجر وآجر) إذا خرب أو خرب ما حوله وصرف ثمنه إلى مسجد آخر بإذن القاضي
(3)
.
3 -
الواقف، وله البيع والاستبدال بغير أمر القاضي إن كان قد شرط لنفسه الاستبدال، ويجوز لغير الواقف أيضًا، إن كان الواقف قد شرط له ذلك
(4)
.
4 -
متولي الوقف (ناظر الوقف)
(5)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 376، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 240.
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 357.
(3)
انظر: المرجع السابق، 4/ 359 - 377، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 459 و 478 - 479.
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 387، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 402 و 489.
(5)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 388، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، 2/ 289، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 237، وشرح السير الكبير؛ السرخسي، 5/ 2131.