المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

و"الإبدال في العربية: هو أن يجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل"

(1)

.

وعلى هذا فلا فرق عند علماء اللغة بين الإبدال والاستبدال في المعنى

(2)

.

‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

عرف الإبدال والاستبدال في الوقف في اصطلاح الفقهاء بعدة تعريفات منها ما يلي:

التعريف الأول: نقل وتحويل محل الوقف إلى محل آخر

(3)

.

واشتراط نقل الوقف وتحويله له صور عند الفقهاء منها:

الصورة الأولى: أن يشترط الاستبدال أو الإبدال بلفظ البيع، ويكون ذلك عن طريق بيع عينه بثمن وشراء عين أخرى به، واستخدام لفظ البيع شاع في كتب الحنفية، والشافعية والحنابلة

(4)

.

(1)

التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1405 هـ، 21.

(2)

انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، دار عمار، عمان، ط 2، 1419 هـ./ 1998 م.

(3)

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم المصري، نشر دار الكتاب الإسلامي، 5/ 221 - 224 و 239، وفتح القدير للعاجز الفقير (شرح على الهداية شرح بداية المبتدي، كلاهما للمرغيناني)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، نشر دار الفكر، 6/ 227 - 229.

(4)

انظر: فتح القدير، ابن الهمام 6/ 227 - 228، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، نشر دار الفكر، 142، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، مطبوع مع حاشية رد المحتار، ابن عابدين، طبع دار الفكره بيروت، الطبعة الثانية 1412 هـ./ 1993 م، 4/ 384 - 385، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، أبو العباس الرملي، مطبوع مع أسنى المطالب، نشر دار الكتاب الإسلامي، 2/ 264، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، نشر المكتب الإسلامي، طبعة عام 1415 هـ /1994 م، 4/ 366.

ص: 98

الصورة الثانية: أن يشترطه بلفظ الاستبدال. ويكون عن طريق استبدال أرض الوقف بأرض أخرى، واستخدام مصطلح الاستبدال شاع في كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

(1)

.

الصورة الثالثة: أن يشترطه بلفظ المناقلة، وهي بيع الأرض بأرض مثلها، أو بيع العقار بمثله، وهو يؤدي نفس معنى الاستبدال، لأن المناقلة نوع من أنواع البيوع وقد شاع استخدام هذا الاصطلاح في كتب المالكية، والشافعية والحنابلة

(2)

.

(1)

انظر: الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، مطبوع مع فتح القدير، ابن الهمام، نشر دار الفكر 6/ 227، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسرو، نشر دار إحياء الكتب العربية، 2/ 136، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي 4/ 384، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم، شهاب الدين النفراوي المالكي، نشر دار الفكر، عام 1415 هـ/ 1995 م، 2/ 161، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، 2/ 464، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق لجنة من العلماء، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 1375 هـ./ 1983 م، 6/ 23، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 368.

(2)

انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي، نشر مطبعة السعادة سنة 1332 هـ.، مصورة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 6/ 132، والشرح الكبير على مختصر خليل، أبو البركات أحمد بن محمد العلوي، الشهير بالدردير، نشر دار الفكر، 3/ 476، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي نشر دار المعرفة، 2/ 265، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1419 هـ./ 1999 م، 4/ 170، والأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، نشر دار الكتب العلمية، ط 1411 هـ./ 1990 م، 1/ 275، والفتاوى الكبرى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، نشر دار الكتب العلمية، 5/ 433، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، نشر دار الكتب العلمية، 4/ 292، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 366، والإنصاف، في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، نشر دار إحياء التراث العربي، 7/ 100 - 101.

ص: 99

التعريف الثاني: الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها

(1)

.

والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقفًا بدلها، وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال في الواقع متلازمين، فالاستبدال لازم للإبدال؛ لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب أن يحل محلها أخرى.

وهذا إذا ذكر الشرطان معا؛ أي أنهما يفسران تفسيرا يجعل أحدهما مغايرًا للآخر، وإن كانا متلازمين.

وإذا ذكر أحدهما منفردًا فإنه يفسر بمعنى يجمعهما، فلو ذكر الإبدال وحده يكون المعنى بيع العين الموقوفة، وشراء أخرى لتحل محلها، وكذلك الحال في الاستبدال إذا ذكر وحده

(2)

.

التعريف الثالث: بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به.

وهو قسمان:

1 -

المناقلة: وتسمى المبادلة والمعارضة وهي: استبدال عين الوقف بعين أخرى.

2 -

البيع: وهو بيع عين الوقف بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود

(3)

.

(1)

انظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، نشر دار الفكر العربي، ط 2، 1971 م، 145 (فقرة رقم 148).

(2)

انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، 152 - 153.

(3)

انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وتوصيات الموضوع الثاني، البند أولا، وانظر أيضًا: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس، خليل الميس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13/ 1/ 611.

ص: 100