الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"الإبدال في العربية: هو أن يجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل"
(1)
.
وعلى هذا فلا فرق عند علماء اللغة بين الإبدال والاستبدال في المعنى
(2)
.
ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:
عرف الإبدال والاستبدال في الوقف في اصطلاح الفقهاء بعدة تعريفات منها ما يلي:
التعريف الأول: نقل وتحويل محل الوقف إلى محل آخر
(3)
.
واشتراط نقل الوقف وتحويله له صور عند الفقهاء منها:
الصورة الأولى: أن يشترط الاستبدال أو الإبدال بلفظ البيع، ويكون ذلك عن طريق بيع عينه بثمن وشراء عين أخرى به، واستخدام لفظ البيع شاع في كتب الحنفية، والشافعية والحنابلة
(4)
.
(1)
التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1405 هـ، 21.
(2)
انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، دار عمار، عمان، ط 2، 1419 هـ./ 1998 م.
(3)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم المصري، نشر دار الكتاب الإسلامي، 5/ 221 - 224 و 239، وفتح القدير للعاجز الفقير (شرح على الهداية شرح بداية المبتدي، كلاهما للمرغيناني)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، نشر دار الفكر، 6/ 227 - 229.
(4)
انظر: فتح القدير، ابن الهمام 6/ 227 - 228، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، نشر دار الفكر، 142، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، مطبوع مع حاشية رد المحتار، ابن عابدين، طبع دار الفكره بيروت، الطبعة الثانية 1412 هـ./ 1993 م، 4/ 384 - 385، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، أبو العباس الرملي، مطبوع مع أسنى المطالب، نشر دار الكتاب الإسلامي، 2/ 264، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، نشر المكتب الإسلامي، طبعة عام 1415 هـ /1994 م، 4/ 366.
الصورة الثانية: أن يشترطه بلفظ الاستبدال. ويكون عن طريق استبدال أرض الوقف بأرض أخرى، واستخدام مصطلح الاستبدال شاع في كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
الصورة الثالثة: أن يشترطه بلفظ المناقلة، وهي بيع الأرض بأرض مثلها، أو بيع العقار بمثله، وهو يؤدي نفس معنى الاستبدال، لأن المناقلة نوع من أنواع البيوع وقد شاع استخدام هذا الاصطلاح في كتب المالكية، والشافعية والحنابلة
(2)
.
(1)
انظر: الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، مطبوع مع فتح القدير، ابن الهمام، نشر دار الفكر 6/ 227، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسرو، نشر دار إحياء الكتب العربية، 2/ 136، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي 4/ 384، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم، شهاب الدين النفراوي المالكي، نشر دار الفكر، عام 1415 هـ/ 1995 م، 2/ 161، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، 2/ 464، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق لجنة من العلماء، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 1375 هـ./ 1983 م، 6/ 23، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 368.
(2)
انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي، نشر مطبعة السعادة سنة 1332 هـ.، مصورة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 6/ 132، والشرح الكبير على مختصر خليل، أبو البركات أحمد بن محمد العلوي، الشهير بالدردير، نشر دار الفكر، 3/ 476، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي نشر دار المعرفة، 2/ 265، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1419 هـ./ 1999 م، 4/ 170، والأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، نشر دار الكتب العلمية، ط 1411 هـ./ 1990 م، 1/ 275، والفتاوى الكبرى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، نشر دار الكتب العلمية، 5/ 433، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، نشر دار الكتب العلمية، 4/ 292، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 366، والإنصاف، في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، نشر دار إحياء التراث العربي، 7/ 100 - 101.
التعريف الثاني: الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها
(1)
.
والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقفًا بدلها، وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال في الواقع متلازمين، فالاستبدال لازم للإبدال؛ لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب أن يحل محلها أخرى.
وهذا إذا ذكر الشرطان معا؛ أي أنهما يفسران تفسيرا يجعل أحدهما مغايرًا للآخر، وإن كانا متلازمين.
وإذا ذكر أحدهما منفردًا فإنه يفسر بمعنى يجمعهما، فلو ذكر الإبدال وحده يكون المعنى بيع العين الموقوفة، وشراء أخرى لتحل محلها، وكذلك الحال في الاستبدال إذا ذكر وحده
(2)
.
التعريف الثالث: بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به.
وهو قسمان:
1 -
المناقلة: وتسمى المبادلة والمعارضة وهي: استبدال عين الوقف بعين أخرى.
2 -
البيع: وهو بيع عين الوقف بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود
(3)
.
(1)
انظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، نشر دار الفكر العربي، ط 2، 1971 م، 145 (فقرة رقم 148).
(2)
انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، 152 - 153.
(3)
انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وتوصيات الموضوع الثاني، البند أولا، وانظر أيضًا: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس، خليل الميس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13/ 1/ 611.