الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الشهادة على الوقف للمعين:
ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط تقدم الدعوى لسماع الشهادة إذا كان الوقف على معين، ويرى بعض الحنفية قبول الشهادة على الوقف مطلقًا سواء كان على معين أو غير معين لماله للفقراء
(1)
.
ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:
أ) تعريف التسامع لغة وفقها:
التسامع لغة: من سمع، والسمع: حسّ الأذن، واستمع إليه وله: أصغى، والتسامع: على وزن تفاعل فيه اشتراك بين طرفين، وتسامع الناس بالكلام سمعه بعضهم من بعض وتناقلوه بينهم
(2)
.
التسامع فقها: تعددت تعريفات الفقهاء للشهادة بالتسامع، فعرفها الحنفية بقولهم:"أن يُشتهر الأمر ويستفيض وتتواتر به الأخبار عند الشاهد، من غير تواطؤ على الكذب؛ حتَّى يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع"
(3)
.
وقال المالكية: "لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين"
(4)
؛ أي يعتمد الشاهد على ما سمعه من خبر منتشر بين الناس.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين الدمشقي الحنفي، 3/ 402، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، 6/ 185، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم، 432، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 11/ 243، والمغني، ابن قدامة المقدسي، 9/ 151.
(2)
انظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزابادي، نشر المكتبة التجارية، مصر، 1332 هـ، 2/ 305، والمعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، تحقيق: مجمع اللغة العربية، مادة سمع، 1/ 449.
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، 6/ 266، ورد المحتار، ابن عابدين، 5/ 471، وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني، 6/ 20.
(4)
شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، الأميرية، بولاق، مصر، ط 2، 1317 هـ، 7/ 246.
وقال الشافعية: هي أن يسمع الشاهد أمرًا لم يعارض بإنكار المنسوب إليه مثلًا، أو بإخبار من يورث خبره ريبة بأن لم يقطع بكذبه
(1)
.
وقال الحنابلة: هي ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلب من شهد به، كالشهادة على النسب والولادة
(2)
.
وقالت الإمامية: "إنها شيوع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب القريب للعلم، ولا ينحصر ذلك في عدد، بل يختلف باختلاف المخبرين، لكن يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره"
(3)
.
ويستعمل اصطلاح الشهادة بالاستفاضة تعبيرًا عن الشهادة بالتسامع، وبعضهم يسميها: شهادة السماع، وكلها بمعنى واحد
(4)
.
(1)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، 4/ 449، وحاشية قليوبي وعميرة، 4/ 428.
(2)
انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 9/ 161، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 245.
(3)
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العاملي، تحقيق محمد كلانتر، نشر منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1/ 254.
(4)
انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية، المرغيناني، 6/ 20، والفتاوي الهندية الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، 3/ 407 وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، 1/ 345، وأدب القضاء، إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم، 365، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي، 5/ 640، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 11/ 268، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، 4/ 449، والروض المربع شرح زاد المستقنع منصور بن يونس البهوتي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424 هـ، 730، والطرق الحكمية محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، 194، والبيان في شرح المهذب، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، دار المنهاج، بيروت، ط 1، 1421 هـ / 2000 م، 13/ 352، وتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك، الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك الإحسائي، محمد الشيباني بن محمد الشنقيطي الموريتاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طه، 1995 م، 4/ 371، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 8/ 150، والمحرر في الفقه، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، 2/ 245 ووسائل الإثبات، د محمد الزحيلي، 8/ 302، وشرح النيل، محمد بن يوسف أطفيش، 6/ 656.