الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
هناك حالات لاحتمال انتهاء الوقف عند الفقهاء على النحو الآتي:
أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:
اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة، أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين، فإذا نشأ الوقف مؤقتًا، فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد، وترجع العين الموقوفة إلى الواقف أو ورثته، أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز توقيت الوقف، فللواقف أن يرجع الموقوف ملكًا إليه أو لغيره عند انتهاء وقتها
(1)
، وإليه ذهب أبو يوسف في رواية
(2)
، والمالكية
(3)
، وابن سريج من الشافعية
(4)
، والحنابلة في وجه ذكره أبو الخطاب
(5)
، والإباضية في وقف غير
(1)
انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف آل عصفور البحراني، دار الأضواء، بيروت، ط 3، 1993 م، 22/ 123، وتحرير الوسيلة، روح الله الموسوي الخميني، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 2/ 64.
(2)
انظر: حاشية ابن عابدين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط 2، 1386 هـ/ 1966 م، 4/ 349، الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)، محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي، مع الفتاوي الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 4، 6/ 248.
(3)
انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي، شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط 3، 1374 هـ./ 1955 م، 2/ 225.
(4)
انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1994 م، 7/ 521، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، ط 3، 1412 هـ/ 1991 م، 5/ 326.
(5)
انظر: الإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار هجر، القاهرة، ط 1، 1415 هـ/ 1995 م، 16/ 416 - 417، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 4/ 254.