الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث محتويات حجة الوقف
تتضمن محتويات الوقف كتابة الوقف الأركان المكونة لها، وهذه الكتابة مما تعارف عليها المسلمون منذ صدور الإسلام فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابًا بوقفه فعن عمر بن شبة بن أبي غسان المدني، وسيأتي تفصيلها فيما يأتي.
وعنون البخاري بباب "الوقف كيف يكتب" وذكر تحته حديث عمر المشهور من هذا الحديث أخذ الفقهاء كيفية كتابة الصك الوقفي، وأنه لابد من اشتماله على عدة أمور أساسية وهي:
1 -
اسم الواقف: وذلك بما يميزه عن غيره بذكر اسم أبيه وجده ولقبه الذي اشتهر به، ويشترط ذكر أن الواقف أهل للوقف عند كتابة الصك، ويشهد له ما ورد في كتاب وقف عمر:"هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين ....... ".
2 -
الصيغة: وهي التي تعبر عن إرادة الواقف بإنشاء الوقف، مثل: حبّست وسبّلت ووقفت .. وما يقوم مقامها من ألفاظ دالة على إنشاء الوقف
(1)
.
3 -
الموقوف: وذلك بما ينفي الجهالة عنه، فلو كان الموقوف عقارًا لابد من ذكر حدوده التي تميزه عن غيره، إلا إذا كان مشهورًا يستغنى بشهرته عن تحديدها، وكذلك كل عين موقوفة توصف بأوصاف تميزها عن غيرها وتنفي الجهالة عنها
(2)
.
(1)
انظر: المغني، عبد الله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي، 8/ 189 - 190.
(2)
انظر: الفتاوي الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، 2/ 355، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، 3/ 373، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، وشرح منتهى الإرادات، على هامش كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، 2/ 490 و 496 - 497 و 514، والروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي، 5/ 532 و 543 - 544، ومنار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط 7، 1409 هـ، 2/ 4 و 8 و 9، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدين حمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1417 هـ، 1/ 321، والمقنع في علم الشروط، أحمد بن مغيث الطليطلي، تحقيق ضحى الخطيب، دار الكتب العلمية، 2000 م، 207.
4 -
الموقوف عليه: هو الجهة التي يصرف لها غلة الوقف، هذا وقد جرى العرف بأن بعض الواقفين يذكرون في الحجة الوقفية شروطًا يتوخون من جراء ذكرها كيفية استغلال الوقت وإدارته واستحقاق الموقوف عليهم كما تشمل بعض هذه الحجج على اسم من كتبها والشهود الذين شهدوا عليها، وللفقهاء تفصيل في العمل بهذه الشروط سبق ذكرها في المبحث الخاص بشروط الواقفين.
وفيما يأتي نموذج من الحجج الوقفية:
وقفية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي أول وقفية كتبت في الإسلام كتبها في خلافته وإن كان وقفها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول وثيقة مروية بالسند الصحيح وقد رويت بطرق صحيحة متعددة
(1)
.
فقد روى عمر بن شبة عن أبي غسان المدني: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرفًا "هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه، والمائة وسق الذي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم.
فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل، وكتب يعقب وشهد عبد الله بن الأرقم
(2)
.
وفي رواية أبي داود عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
(3)
، ثم ذكر النص المتقدم ببعض الزيادات وزاد الترمذي في روايته للحديث: قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها (وثيقة صدقة عمر) في قطعة أديم أحمر
(4)
.
(1)
انظر: الأوائل، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، دار البشير، طنطا، ط 1، 1408 هـ، 176.
(2)
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379 هـ، 5/ 402.
(3)
سنن أبي داود (2189).
(4)
سنن الترمذي (1375).