المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

للقاضي محاسبة الناظر سواء اتهمه أم لم يتهمه؛ لأنه ناظر عام يرعى شؤون الأوقاف، ويشرف عليها ويرقب أعمال النظار والمتولين

(1)

.

ولقد اختلف الفقهاء في كيفية محاسبة القاضي للناظر وقبول قوله على ثلاثة أقوال:

القول الأول: للحنفية

(2)

والمالكية

(3)

، حيث فرقوا بين كون الناظر أمينًا وبين كونه غير أمين.

فقال الحنفية: لو كان أمينًا معروفا بذلك اكتفى القاضي منه بالإجمال في بيان تصرفاته في الوقف وكيفية صرف الغلة، ومصارف الوقف المختلفة، من غير أن يجبره على التفصيل، ويقبل قوله بلا بينة في صرف غلة الوقف فيما لا يكذبه الظاهر

(4)

، ثم

(1)

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 262 - 263، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، 6/ 292، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 7/ 68. ولقد وضع المشرع في القانون المدني قواعد عامة لحماية جميع التصرفات القانونية التي يكون الوقف طرفًا فيها، كما في صورة إمكانية طلب إبطال أي تصرف قانوني إذا تضمن غبنًا، ومنع التصرف الموجب لنقل ملكية الوقف كالبيع والرهن والهبة والتصالح

فلو فعل الناظر شيئا من هذا القبيل كان تصرفه باطلًا، انظر: محاضرات في الوقف، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الثقافة العربية للطباعة، الناشر دار الفكر العربي، ط 2، 1971 م، 72، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 99 - 70، وشرائع الإسلام، المحقق الحلي، 2/ 212 والغبن، جبر جاسم اليعقوب، جامعة الكويت، الكويت، 1987 م، 208، ومنع كذلك من تأجير المتولي الوقف لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الصاحبان إلى جواز تأجيره للزوجة أو الأصول أو الفروع بأجر المثل، وهو ما ذهب إليه القانون المدني المصري، المادة 630، وإليه ذهب القانون الكويتي في المادة 641 منه، ومن هذا القبيل حيازة الوقف فلا يعتد بها، يلاحظ المادة 906 من القانون المدني الكويتي.

(2)

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 292 - 263.

(3)

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 89، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب، 6/ 40.

(4)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 1/ 201 و 227.

ص: 243

فصّلوا في قبول قول الناظر في حالة الإنكار بين إنكار المستحقين الصرف لهم وبين إنكار أرباب الوظائف الصرف لهم. فلو ادعى الصرف على المستحقين قبل قوله بلا بينة، وهل يحتاج إلى يمين، ذهب بعض الحنفية إلى ذلك، والأكثر على عدم تحليفه

(1)

.

ولو ادعى الصرف على أرباب الوظائف، فلقد اختلف في قبول دعواه على قولين؛ القول الأول: قبول دعواه لأنه أمين

(2)

، وهو قول أغلب الحنفية. القول الثاني: وهو أنه لا يقبل قوله لأن ما يأخذه أرباب الوظائف من قبيل الأجرة. وهو قول أبو السعود

(3)

.

ولقد ذكر الحنفية حالة يحلف فيها الناظر الأمين، وهي ما فيما لو اتهمة القاضي، وهو يحلفه على كل حال سواء ادعى عليه شيئا معلومًا أو غير معلوم

(4)

.

وإذا كان الناظر غير أمين فإن القاضي لا يكتفي منه بالإجمال ويجبره على تقديم حساب بالتفاصيل، فإن امتنع أو ماطل هدده وخوفه، فإن قدم الحساب وإلا اكتفى القاضي منه باليمين

(5)

، ولقد ذكر الحنفية حالات يطالب فيها الناظر بالبنية ولا يكتفي فيها بمجرد قوله أو يمينه؛ وهي:

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 625، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 1/ 201.

(2)

انظر: الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، 275، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425.

(3)

انظر: الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، 275، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 1/ 202 - 203.

(4)

قال البعض: إنه يحلفه إذا ادعى عليه ما هو معلوم فقط. انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 292، ويلاحظ الحالات التي يحلفه فيها القاضي على مجهول في: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 25 و 4/ 448.

(5)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425 و 4/ 448، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 292، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 1/ 227.

ص: 244

1 -

إذا ظهرت خيانته فإنه لا يصدق قوله ولو بيمينه

(1)

.

2 -

إذا ادعى الناظر أمرًا يكذبه الظاهر، فلا يصدق قوله ولو بيمينه

(2)

.

3 -

إذا اتصف بما يخالف الشرع من الصفات كما لو ظهر فسقه فلا يقبل قوله إلا ببينة

(3)

.

4 -

إذا كان الناظر مفسدًا مبذرًا، وبه أفتى أبو السعود

(4)

.

وذهب المالكية إلى أن اشتراط الواقف في أصل الوقف أن لا يصرف الناظر شيئًا إلا بمعرفته، فإن الناظر لا يصدق فيما ادعاه من صرف الغلة وإن كان أمينًا إلا ببينة عملًا بشرط الواقف، فإن لم يشترط الواقف ذلك، فإن الناظر يصدق بلا يمين فيما ادعاه من صرف الغلة إن كان أمينًا، فإن لم يكن أمينًا أو اتهمه القاضي فإنه لا يصدق إلا بيمين

(5)

.

القول الثاني: للشافعية الذين فرقوا بين كون الموقوف عليهم معينين، وبين كونهم غير معينين فلو ادعى الناظر صرف الغلة لهم وكانوا معينين فلا يصدق، والقول قولهم في عدم الصرف، ولهم مطالبته بالحساب قولًا واحدًا.

وإن كانوا غير معينين، فإنه يصدق في دعوى الصرف، وللقاضي مطالبته في أوجه الوجهين وإن اتهمه حلفه

(6)

.

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425.

(2)

انظر: المرجع السابق، 3/ 425.

(3)

انظر: المرجع السابق، 3/ 526، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 1/ 201.

(4)

انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، 3/ 425.

(5)

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 89، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الحطاب،6/ 40.

(6)

انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، 2/ 396، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، 6/ 292.

ص: 245

القول الثالث: للحنابلة حيث ذهبوا إلى أنه إذا اختلف الناظر مع المستحقين في الصرف لهم، كأن يدعي أنه دفع لهم ما يستحقونه من غلة الوقف وهم ينكرون ذلك، فالحكم أنه يفرق في محاسبة الناظر بين كونه متبرعًا وبين كونه غير متبرع، وعلى الأول فالقول قوله مع يمينه، وعلى الثاني لا يُقبل قوله إلا ببينة.

وعلّلوا للأول بأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فيُقبل قوله؛ كالوصي والمودع المتبرع، وعللوا للثاني بأنه قبض العين لحظة، فلا تقبل دعواه إلا ببينة

(1)

.

أما عن محاسبتهم له فيما يتم قبضه وصرفه من غلات الوقف، وكذا محاسبة الدولة له في ذلك، فمذهب الحنابلة هو أن لأهل الوقف مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم، وإن كانت بعض كتب الحنابلة قيدت هذه المساءلة بكونها في حالة اتهام الناظر.

أما عن محاسبة الدولة للناظر، فمذهبهم أن لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة وقد يكون واجبا عليه

(2)

.

ولقد قرر قانون الوقف المصري مسؤولية الناظر جنائيًا إذا اختلس مالًا من أموال الوقف أو بدده أو أساء استعماله؛ لأن يده يد وكالة عن المستحقين فتسري عليه أحكام الوكيل ويُسأل جنائيًا عن فعله

(3)

، ولا يُقبل قوله في الصرف وفي تسليم الغلة للمستحقين إلا بسند كتابي، ولو مات مجهلا مالًا ضمن من تركته، وكان ورثته مسئولين عنه، ولو قصر في المحافظة على أعيان الوقف أو غلته ضمن، ولم يستثن القانون من ذلك إلا حالتين:

(1)

انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 3/ 485 و 4/ 269.

(2)

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 7/ 68، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 277، والفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار الكتب العلمية، ط 1، 1408 هـ / 1987 م، 4/ 283 - 284، والفروع، ابن مفلح، 4/ 599.

(3)

طبقًا للمادة 261 من قانون العقوبات.

ص: 246