المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - معنى النكول: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌2 - معنى النكول:

القول الثاني: عدم اعتبار اليمين طريقًا من طرق القضاء، بمعنى أنه لو حلف المدعى عليه فإن ذلك لا يبطل حق المدعي في إقامة دعوى جديدة عند ظهور البينة، وبهذا قال فقهاء الحنفية، والشافعية، ووافقهم الحنابلة على ذلك بشرط أن تكون هذه البينة وقت الحلف بعيدة عن المدعي، أو كان لا يمكنه إحضارها، أو لا يريد إقامتها، أو كانت حاضرة ولم يرد إقامتها، حيث إن هذه البينة تسمع في هذه الأحوال، ويجب على القاضي الحكم بمقتضاها.

أما لو كان للمدعي بينة حاضرة، وطلب يمين المدعي عليه، ثم إقامة البينة بعد ذلك، فإنه لا يملك استحلاف المدعي عليه في هذه الحالة عند الحنابلة في وجه

(1)

.

‌2 - معنى النكول:

هو في الاصطلاح الامتناع عن اليمين إذا وجهت من القاضي إلى المدعى عليه المنكر بناء على طلب المدعي

(2)

.

ولقد اختلف العلماء في حجية النكول؛ كاختلافهم في حجية اليمين، وتنازعوا في اعتباره طريقًا للإثبات أو لا وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: النكول إن كان في دعوى المال، أو ما يقصد منه المال فهو طريق من طرق الإثبات

(3)

، فيحكم على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين الموجهة إليه إذا طلبها

(1)

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، 4/ 296، ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، 4/ 577، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، 2/ 679، والمغني، ابن قدامة، 10/ 201 - 202.

(2)

انظر: الفقه المقارن، حسن أحمد الخطيب، مطبعة دار التأليف، مصر، 1957 م، 352.

(3)

أما دعوى غير المال؛ كالقصاص والسرقة، فمذهب الحنفية فيه تفصيل؛ لأن القصاص إما أن يكون في النفس أو ما دونها، فإن كان في النفس، فمذهب أبي حنيفة أن المدعي عليه إذا نكل عن اليمين، فإن القاضي لا يقضي فيه بالنكول فلا يحكم عليه بالقصاص ولا بالمال، ولكن يحبسه حتى يقر أو يحلف أبدًا، وإن كان فيما دون النفس، فإن القاضي يحكم بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ، وعند الصاحبين: إن كان في النفس أو فيما دونها، لا يقضي القاضي بالقصاص فيهما، ولكن يقضي بالأرش والدية، وفي دعوى السرقة، إن نكل السارق ضمن المال ولم يقطع. أما مذهب الحنابلة في دعوى غير المال، =

ص: 235

المدعي في مجلس القضاء، وهذا مذهب الحنفية، وإحدى روايتين عن أحمد في الصحيح عنه وهو الذي اختاره أتباعه

(1)

، وهو الراجح من مذهب الإمامية

(2)

.

واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها الخبر السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المنكر"، بتقريب أنه صلى الله عليه وسلم قسم الحجة، فجعل البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المنكر، والقسمة تنافي الشركة

(3)

، مضافًا إلى ما ورد منه عن الصحابة في أقضيتهم، وهو كثير.

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القضاء بالنكول على المدعي عليه، فيه تفصيل بيانه فيما يأتي:

= كالقصاص في النفس وما دونها، فالمذهب عندهم أنه لا يقضي على المدعي عليه بالنكول، وفي رواية عن أحمد، يقضي عليه بالنكول فيما دون النفس، ويترتب على القول بالمذهب أنه يخلي سبيله في وجه، وفي وجه آخر: يحبس حتى يقر أو يحلف. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 230، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، 4/ 294 - 296 و 299، والعناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، 8/ 176 وما بعدها، والمغني، ابن قدامة، 10/ 211 - 212، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 6/ 650 - 651، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 12/ 84، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 6/ 338.

(1)

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 230، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، 4/ 294 - 296 و 299، والعناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، 8/ 176 وما بعدها، والمغني، ابن قدامة، 10/ 211 - 212، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 6/ 650 - 651، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 12/ 84، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 6/ 338.

(2)

انظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، 2/ 212.

(3)

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضي، 4/ 411، وسبل السلام، الصنعاني، 4/ 136.

ص: 236

• أن نكول المدعي عليه عن اليمين، إما أن يكون في دعوى المال أو فيما يئول إليه المال أو لا

(1)

: فإن كان النكول في دعوى المال أو ما يئول إليه، فلا تخلو الدعوى من أن تكون دعوى تحقيق أو دعوى اتهام

(2)

.

• فإن كانت دعوي تحقيق، فإن القاضي لا يحكم للمدعي بما ادعاه على المدعي عليه بنكوله حتى يحلف المدعي، فإن لم يحلف سقط حقه، وإن كانت الدعوى دعوى اتهام، فإن القاضي يحكم عليه بمجرد نكوله في المشهور، ولا ترد اليمين على المدعي (الطالب).

• أما إن كان نكول المدعي عليه في الدعاوي التي ليست بمال ولا فيما يؤول إليه المال، فإنه يحبس حتى يقر أو يحلف، ولا ترد اليمين على المدعي، ولم يحكم عليه بما يدعيه

(3)

.

(1)

دعوى المال وما يئول إليه هي: كل دعوى تثبت بشاهد وامرأتين، أو أحدهما مع اليمين كأجل وخيار، وشفعة، وإجارة وغير ذلك، وهذه الدعوى تتوجه فيها اليمين إلى المدعي عليه بمجردها، أما دعوي ما ليس بمال ولا آيل له؛ فهي: كل دعوى لا تثبت إلَّا بعدلين؛ كالعتق والرجعة، والكتابة والطلاق، والعفو عن القصاص والرجعة والاستلحاق، والإسلام والردة .. ونحو ذلك، وهذه الدعوى لا توجه فيها اليمين إلى المدعي عليه بمجرد رفعها، بل حتى يقيم عليها شاهدًا واحدًا، فيحلف المدعي عليه لرد شهادته، فإن حلف ترك، وإن نكل حبس، وإن طال حبسه دين، أي خلي بينه وبين والمدعي، ولا ترد اليمين على المدعي. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، 7/ 161 و 199 - 202 و 217 و 241، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، 7/ 161 - 162 و 199 و 217، والفواكه الدواني، النفراوي، 3/ 220 - 221، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 151 - 152.

(2)

دعوى التحقيق هي: كل دعوي يدعي فيها الطالب بمعلوم محقق كأن يقول: أتحقق أن لي عندك دينارًا، أو ثوبًا صفته كذا .... أما دعوى الاتهام، فهي كل دعوى بمعلوم غير محقق، كأن يتهم شخصًا بسرقة مال مثلًا. شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، 7/ 241، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، 7/ 241، والفواكه الدواني، النفراوي، 2/ 221 - 222.

(3)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، 7/ 161 و 214 و 241، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، 7/ 161 - 162 و 214 و 241، والفواكه الدواني، النفراوي، 2/ 220 - 223، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، 4/ 151 - 152 و 231 - 232.

ص: 237

القول الثالث أن النكول وحده لا يعتبر طريقًا، بل لا بد من يمين المدعي، فإن حلف، قضي له، وإن نكل لا يقضي له بشيء وردت دعواه لأن نكول المدعى عليه يحتمل أن يكون لأجل اشتباه عنده، أو لأجل التورع عن اليمين الكاذبة أو الترفع عن اليمين الصادقة، وهو مذهب الشافعي

(1)

ومالك

(2)

، وصوبه أحمد

(3)

، وهو أحد الرأيين عند الإمامية

(4)

، وعمدة ما استدل به هؤلاء هو ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق

(5)

.

وهو رأي الإباضية، فقد جاء في المصنف: في المدعى عليه الجراحة، إذا ردّ اليمين على المدّعي، فحلف؛ فلا أرى على المدّعى عليه قصاصًا، وإنما يلزمه الأرش، ولا أرى عليه تعزيرًا؛ ما لم تقم عليه بذلك الجرح، بيّنة عدل، أو يقرَّ له: أنَّه جرحه

(6)

.

القول الرابع: أنه لا يقضى للمدعي بنكول المدعى عليه، ولا ترد اليمين على المدعي، بل يجبر المدعى عليه على اليمين، وهو مذهب الظاهرية

(7)

، ورأي الزيدية

(8)

.

قال في المحلى: "فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها، أحب أم كره، ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلًا، ولا ترد اليمين على طالب البينة"، واستدل له: بعدم وجود دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:"بينتك أو يمينك، ليس لك إلَّا ذلك"، قال في المحلى: "فصح يقينًا أنه لا يجوز أن يعطى المدعي بدعواه دون

(1)

انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، 4/ 477.

(2)

انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 2/ 88.

(3)

انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية، ابن قيم الجوزية، 87.

(4)

انظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، 2/ 212.

(5)

انظر: سبل السلام، الصنعاني، 4/ 146.

(6)

انظر: المصنف، أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 16/ 509.

(7)

انظر: المحلى، ابن حزم، 9/ 37.

(8)

انظر: سبل السلام، الصنعاني، 4/ 136.

ص: 238