الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة: أنه إن أمضاه القاضي بخطه ولم يذكره فقد قفا ما لم يعلمه، وهو غير صحيح، فكان الحكم به باطلًا.
3 -
لأن الحكم أغلظ من الشهادة لما تضمنه من الإلزام، فلما لم تجز الشهادة بمعرفة الخط إلا مع الذكر؛ كان الحكم بذلك أحق
(1)
.
القول الثاني: أنه يعمل بها على تفصيل فيما بينهم، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد ويعمل القاضي بخطه إذا رآه ولا يتذكر الحادثة، والفتوى على قولهما
(2)
، وهو وجه عند الشافعية إذا وجد القاضي الحجة في ورقة مصونة ووثق بأنها كُتبت بخطه ولم يداخله فيه ريبة
(3)
.
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1 -
أن الغلط في الخط في هذه الحالة نادر وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه، وقلما يشتبه الخط من كل وجه، فإذا يتقن ذلك جاز الاعتماد عليه؛ توسعة على الناس
(4)
.
2 -
أن هذا الحكم نوع رخصة، فالقاضي لكثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة؛ ولهذا يكتب، وإنما يحصل المقصود إذا جاز له أن يعتمد على الكتاب عند النسيان، فإن الآدمي ليس في وسعه التحرز عند النسيان
(5)
.
د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:
هذه الحجة الوقفية تثبت الوقف، وهي تجري على الرسوم الموجودة فيها عند النزاع، فلو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في
(1)
انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 16/ 149، والحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 16/ 206 - 207، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، 6/ 150.
(2)
انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 306.
(3)
انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 10/ 150.
(4)
انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 306.
(5)
انظر: المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 16/ 92.