المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل التاسع إجارة الوقف

- ‌المبحث الأول تعريفات ومصطلحات

- ‌أولًا: الحكر أو الاستحكار:

- ‌ثانيًا: الإجارة الطويلة:

- ‌ثالثًا: عقد الإجارتين:

- ‌رابعًا: الكَدِك:

- ‌خامسًا: الكردار:

- ‌سادسًا: مشد المسكة:

- ‌سابعًا: المرصد:

- ‌ثامنًا: الخلو:

- ‌المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

- ‌أولًا: ولاية تأجير الوقف:

- ‌ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:

- ‌ثالثا: عزل القاضي للناظر:

- ‌رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:

- ‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

- ‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

- ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

- ‌المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف

- ‌المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌سادسًا: المذهب الإمامي:

- ‌سابعًا: المذهب الإباضي:

- ‌المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين

- ‌المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس أجرة الوقف

- ‌أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):

- ‌ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:

- ‌أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:

- ‌ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:

- ‌المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌السبب الأول: السبب الطبيعي:

- ‌السبب الثاني: السبب التعاقدي:

- ‌المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2).2 -مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب بعض الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌6 - مذهب الزيدية:

- ‌7 - مذهب الإمامية:

- ‌8 - مذهب الإباضية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:

- ‌المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة

- ‌الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:

- ‌الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:

- ‌الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع

- ‌الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد

- ‌الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:

- ‌الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:

- ‌المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الثالث استثمار أموال البدل

- ‌أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:

- ‌ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌الوسيلة الأولى: الإجارة:

- ‌1 - مدة إجارة الوقف:

- ‌2).2 -أجرة المثل في إجارة الوقف:

- ‌3 - الزيادة على أجر المثل:

- ‌الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:

- ‌الوسيلة الثالثة: الاستصناع:

- ‌الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:

- ‌الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):

- ‌رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:

- ‌المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال

- ‌المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

- ‌أولًا: مذهب الحنفية:

- ‌ثانيًا: مذهب الحنابلة:

- ‌مصادر ومراجع الفصل العاشر

- ‌الفصل الحادى عشر توثيق الوقف

- ‌المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته

- ‌أولًا: تعريف توثيق الوقف:

- ‌ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:

- ‌ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:

- ‌رابعًا: حكم توثيق الوقف

- ‌المبحث الثاني ثبوت الوقف

- ‌أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)

- ‌أ) تعريف الحجة الوقفية:

- ‌ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

- ‌ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

- ‌د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:

- ‌ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

- ‌أ) تعريف الشهادة:

- ‌ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:

- ‌ج) صور الشهادة على الوقف:

- ‌1 - الشهادة على الوقف لغير المعين:

- ‌2 - الشهادة على الوقف للمعين:

- ‌ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

- ‌أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

- ‌ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:

- ‌ج) إثبات الوقف بالتسامع:

- ‌رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:

- ‌أ) تعريف وضع اليد:

- ‌ب) مشروعية العمل بوضع اليد:

- ‌ج) حالات وضع اليد:

- ‌خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

- ‌ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:

- ‌سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار

- ‌أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:

- ‌ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:

- ‌الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:

- ‌ج) إقرار الورثة بالوقف:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:

- ‌د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

- ‌الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

- ‌الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

- ‌الصورة الأولى: تعيين الواقف:

- ‌الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:

- ‌المبحث الثالث محتويات حجة الوقف

- ‌المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه

- ‌أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:

- ‌ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:

- ‌ توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:

- ‌ توثيق الوقف في مصر:

- ‌ توثيق الوقف في سورية:

- ‌ توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ‌ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

- ‌خامسًا: بطلان توثيق الوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر

- ‌الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف

- ‌أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:

- ‌ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

- ‌ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

- ‌رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:

- ‌الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

- ‌الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:

- ‌خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:

- ‌أ) مدة التقادم:

- ‌ب) وقف التقادم وانقطاعه:

- ‌سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:

- ‌أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:

- ‌ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:

- ‌1).1 -الشهادة بالتسامع:

- ‌2 - الشهادة على الشهادة:

- ‌ج) اليمين والنكول عنها:

- ‌1 - اليمين:

- ‌2 - معنى النكول:

- ‌سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

- ‌أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:

- ‌1 - المنازعة بين المتولي والمستحقين:

- ‌2 - المنازعة بين المتولي والقاضي:

- ‌ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:

- ‌ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر

- ‌الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف

- ‌مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا

- ‌المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

- ‌أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

- ‌ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

- ‌ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

- ‌ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

- ‌رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:

- ‌خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:

- ‌المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف

- ‌أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

- ‌ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:

- ‌ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:

- ‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

- ‌خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:

- ‌المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر

- ‌فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان

- ‌مصادر ومراجع فهرس الأعلام

- ‌العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)

- ‌أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)

- ‌أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

الفصل: ‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

صلاحيات ولي الصدقة دون الموقوف عليه؛ إذ إنه يملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة، وإلا لملك أكثر مما يملك

(1)

.

وفقهاء الشافعية يرون أن الموقوف عليه إذا لم يكن ناظرًا فإنه لا يجوز له أن يؤجر الوقف؛ إذ إن هذا التصرف لا يصدر إلا من الناظر أو نائبه، إلا إذا كان الواقف قد شرط ذلك للموقوف عليه، أو قد أذن له الناظر بذلك؛ ففي الأولى يجوز للموقوف له أن يؤجر بولاية له في هذا الشأن، وفي الثانية يكون وكيلًا في التأجير عن الناظر

(2)

.

وترتب على هذه المسألة عدة أحكام ومسائل، وهي كما يأتي:

‌أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:

فالأجرة التي قبضها ينبغي أن تكون للوقف، ولا تبرأ ذمة مستأجر الوقف بالدفع للموقوف له لأنه أعطى من لم يملك، وينبغي على الناظر أن يطالبه بالأجر، ويرجع المستأجر على الموقوف عليه فيما أقبضه

(3)

.

‌ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:

يمنع من تأجير الوقف فإن ما سبق من مسائل تطبق.

‌ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:

ففيها أقوال:

القول الأول: وجوب تطبيق شرط الواقف ويمثل هذا القول فقهاء المالكية والحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأصح، والإمامية على التفصيل الآتي:

(1)

انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 6/ 611، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، ط 1، 1323 هـ./ 1902 م، 206.

(2)

انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، 5/ 386، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الشافعي، 2/ 389.

(3)

انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي، مطبعة الإرشاد بغداد، 1397 هـ./ 1977 م، 2/ 64.

ص: 38

قال الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

، والشافعية على الأصح

(4)

إذا شرط الواقف ألا يؤجر الموقوف أصلًا، أو ألا يؤجر أكثر من سنة مثلًا .. صحَّ الوقف ووجب اتباع شرطه؛ للقاعدة المعروفة أن "شرط الواقف كنص الشارع".

أما فقهاء الإمامية فإن الشرائط التي يشترطها الواقف تصح، ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة، أو لا يؤجر على غير أهل العلم، فلا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم، وقد استند فقهاء الإمامية على القاعدة التي قرروها من أن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فإذا وضع الواقف شرطه وكان مشروعًا لا يخالف حكمًا شرعيًا ثابتًا؛ فإنه يجب العمل به، ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط فيه مع جوازه شرعًا، بلا خلاف صريح، وهو الحجة، وللزوم الوفاء بالعقود والشروط

(5)

.

واستثنى الشافعية من ذلك ما سموه حال الضرورة، كما لو شرط الواقف ألا تؤجر الدار أكثر من سنة ثم إنهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين؛ فيجوز

(1)

انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، 63.

(2)

انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، طبعة 1994 م، 6/ 329، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، دراسة وتحقيق: د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1423 هـ./2003 م، 3/ 41، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 396.

(3)

انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الشافعي، 2/ 385، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 4/ 395.

(4)

انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، السيوطي، 4/ 395، 3/ 618، ودقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، البهوتي الحنبلي، 2/ 501.

(5)

انظر: مباني منهاج الصالحين، السيد تقي الطباطبائي القمي، مسألة 92، 9/ 506، ورياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، الطباطبائي، 10/ 171.

ص: 39

إجارتها بعقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف، كما أفتى به ابن الصلاح رحمه الله؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف، ووافقه السبكي والأذرعي إذا كان في عقد واحد لا العقود المستأنفة

(1)

.

القول الثاني: أنه إن منع الواقف زيادة التأجير عن السنة فإن شرطه واجب الاتباع، إذ إنهم يرونه محققا لمصلحة الوقف عندئذ، أما إن منع التأجير مطلقًا فلا يتبع هذا الشرط، حيث إنه يكون عندئذ حجرًا على مستحقي منفعة الوقف، وهو البعض فقهاء الشافعية

(2)

.

وهناك اتجاهات أخرى تتجلى من خلال فقه المذاهب الأخرى؛ كالظاهرية؛ إذ بعد استقصاء المحلى للإمام ابن حزم الظاهري يمكن أن يُستفاد رأي الإمام من خلال المسألة رقم (1657) التي يذكر فيها أنه: "ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صحَّ الحبس؛ لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى، وبطل الشرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، وهما فعلان متغايران، إلا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع؛ فهذا لم يحبس شيئًا؛ لأن كل حبس لم ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلًا"

(3)

، وقد يستفاد من هذه المسألة أن الشرط إن لم يتناف حقيقة مع الوقف فإنه صحيح ويتحقق معه الوقف، أما الشرط الذي يخالف حقيقة الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة؛ فإنه باطل، ولا ينعقد معه الوقف أصلا، والإجارة ليست كالبيع، فتصح عندئذ، والله العالم بمقاصد الأقوال وغوامض الآراء.

(1)

(6) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، 2/ 385.

(2)

انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 4/ 395، والوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام - القاهرة، ط 1، 1417 هـ.، 4/ 249.

(3)

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر - بيروت، د، ط، د. ت، 8/ 161.

ص: 40

وفقهاء الزيدية يرون أن المتولي الوقف أن يؤجر الوقف لمدة معلومة بشرط ألا تزيد عن ثلاث سنين، وعللوا ذلك بأن خلاف ذلك الإفراط سيؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك، قال الإمام الهادي وهو من أئمة الزيدية: تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة، فإن ذلك مكروه، وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضًا (أي مشهورًا)، وقيل: يجدد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين، نعم فإن أجَّر مدة طويلة صحَّ مع الكراهة، وأجيب عنه بأن لا معنى لتجدد الإشهاد؛ لأنه قد انعقدت الإجارة على وجه فاسد لطول المدة، وقيل: إن كان المؤجَّر له صاحب المنافع صحت الإجارة، وإن كان واليًا كمتولي أوقاف المساجد .. ونحو ذلك، فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة في طول المدة تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة، وإلا فالإجارة فاسدة من أصلها

(1)

.

أما الإباضية فيرون أن الضابط العام فيما يجوز وقفه هو كل مال متملك فيه منفعة، بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعته، والعين تخرج عن ملكية صاحبها الواقف وتصير وقفًا غير ممتلكة لأحد، فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن ولا يتصرف فيها أي تصرف، والقائم عليها أمين عليها فقط وملكها خاص بما وقفت له، ويرون أن تأجيرها الأوقاف جائز ما دام يحقق فائدة دينية أو اجتماعية أو اقتصادية لصالح الوقف، كما أن للواقف أن يشترط في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام

(2)

.

(1)

انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، ابن مفتاح، 3/ 497 - 498.

(2)

انظر: الفتاوى، الشيخ الخليلي، 136 - 139 و 213.

ص: 41