الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
أولًا: الحكر أو الاستحكار:
الحِكْرُ - بالكسر - ما يجعل على العقارات ويحبس
(1)
، وقال ابن فارس:"الحاء والكاف والراء أصل واحد؛ وهو الحبس، وأصله في كلام العرب: الحكر، وهو الماء المجتمع؛ كأنه احتُكر لقلته"
(2)
.
أما الفقهاء فقد عرّفوه بأنه: "عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما"
(3)
، وقد أضاف بعضهم على التعريف آنف الذكر جملة "ما دام يدفع أجر المثل"
(4)
، وفصَّل بعضهم في التعريف بقوله: هو "حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغًا معجلًا يقارب قيمة الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الفرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع"
(5)
.
وبعد ذكر تعريف الحكر لا بد من التعرض لإطلاقاته، ومراداته في لغة الفقهاء وهي لا تخرج عن أشكال أربعة وهي:
(1)
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، مادة (حكر).
(2)
انظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1339 هـ/ 1979 م، مادة (حكر)، وأساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ/ 1998 م، مادة (حكر).
(3)
الفتاوي الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، خير الدين الرملي، المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية، ط 2، 1300 هـ. 2/ 126.
(4)
انظر: قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، محمد قدري باشا، اعتني به ووضع فهارسه: عبد الله نزير أحمد مزّي، مؤسسة الريان، مكة المكرمة، ط 1، 1422 هـ/ 2007 م، 201، وأحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك، المطبعة السلفية، القاهرة، 1355 هـ/ 1937 م، 143.
(5)
المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، الجزء الثالث من كتاب: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط 1، 1420 هـ/ 1999 م، 52.
1 -
يطلق لفظ الحكر أحيانًا ويراد به لدى الحنفية عقد الإجارة الطويلة والذي يكون بقصد البناء والغرس أو أحدهما من غير تحديد مدة العقد
(1)
.
2 -
يطلق ويراد به لدى المالكية الأجرة المقررة على العقار الطلق أو الوقف في بعض عقود الإجارة الطويلة والكراء المؤبد كالتحكير والخلوات والكدك ونحوها وهو ما يتناغم مع ما ورد في المعنى اللغوي من أنه ما يجعل على العقارات ويحبس
(2)
، ومن ذلك قول الشافعية:"ولو انهدم البناء لم تسقط الأجرة الماضية فالأوجه صحة الوقف ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن الواقف، ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر من الوقف مقدمًا على غيره كالعمارة"
(3)
.
3 -
يطلق لدى الحنفية ويراد به لدى الحنابلة البناء أو الغرس المقام على الأرض المحتكرة فيقال: هذا حكر فلان أي بناء المستحكر أو غرسه
(4)
، وورد المعنى عند الشافعية، من ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عبدلان ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط صرف أجرة الأرض من ريع الموقوف"
(5)
.
(1)
انظر: الفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، 2/ 126.
(2)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، دمشق، د. ط، د. ت، 3/ 433، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار المعرفة، بيروت، د. ط، د. ت،2/ 243، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط 1، 1399 هـ، 9/ 127.
(3)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبري، مصدر، 1357 هـ/ 1983 م، 6/ 241.
(4)
انظر: القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية، محمد أفندي الشطي، مطبعة الترقي، دمشق، 1347 هـ/ 1929 م، 6 - 7.
(5)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 6/ 241.