الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الزركشي: "المراد بها (أي اليد)، الاستيلاء على الشيء بالحيازة
…
لأن باليد يكون التصرف"
(1)
.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنها: "تصرف ذي اليد في عين بالفعل، أو ثبوت تصرفه فيها تصرف الملاك"
(2)
.
ب) مشروعية العمل بوضع اليد:
الأصل في مشروعية العمل بوضع اليد ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: "أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بينهما"
(3)
.
وجه الدلالة: الظاهر كون هذا البعير أو الدابة التي كانت في أيديهما معًا فجعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بينهما الاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد أحدهما
(4)
، فاليد تدل على الملك، والتصرف يقوي ذلك
(5)
.
ج) حالات وضع اليد:
يكون وضع اليد في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون وضع اليد بلا تنازع أو مشاحنة، كأن يضع شخص يده على أرض، ولا منازع له ولا معارض ثم يدعي وقفيتها، فيصح إقراره، ويثبت به الوقف ويصح في قول عامة الفقهاء
(6)
، واستدل فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة بالأدلة الآتية:
(1)
المنثور، الزركشي، 3/ 370.
(2)
المادة: 1679 من مجلة الأحكام العدلية ومعها شرحها، علي حيدر، 4/ 292.
(3)
أخرجه أحمد في المسند: 4/ 402، وأبو داود في سننه برقم: 3613 والنسائي برقم 5424 وابن ماجة برقم 2330، والبيهقي، 6/ 67، قال النسائي: إسناد هذا الحديث: جيد، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، 3/ 540.
(4)
معالم السنن، 5/ 231، مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم، وعون المعبود، 10/ 29.
(5)
انظر: البيان في شرح المهذب، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، 13/ 355، والمهذب، الشيرازي، 2/ 111.
(6)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، 37، ومباحث الوقف، محمد زيد الأبياني، مطبعة علي سكر أحمد، مصر، ط 2، 1329 هـ، 184 - 185.